نظام رواتب علاوات افراد قوة الامن العام

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام رواتب وعلاوات افراد قوة الامن العام لسنة 1966 )ويعمل به من تاريخ1 / 1 / 1966 .

المادة 2

لغايات تطبيق الاحكام الواردة في التشريعات النافذة ذات العلاقة يتم التقيد بما يلي :-
أ-مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة تشمل عبارة ( الراتب الاساسي ) اينما وردت في القوانين والانظمة النافذة ذات العلاقة واي تعديل يطرأ عليها مجموع الراتب الاساسي والراتب الاساسي الاضافي المقررين بموجب احكام هذا النـظام .
ب-تحسب العلاوات المقررة بنسبة مئوية بموجب الانظمة النافذة ذات العلاقة واي تعديل يطرأ عليها من الراتب الاساسي فقط .

المادة 3

على الرغم مما ورد في هذا النظام او في اي تشريع اخر :-

 1- يحدد الراتب الاساسي والعلاوات لكل من مدير الامن العام ومدير عام الدفاع المدني ومدير عام قوات الدرك بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير .

 2- يحدد الراتب الاساسي والعلاوات لمن يشغل وظيفة نائب مدير الامن العام كما يلي وعلى ان يستمر العمل به فقط على كل من تم تعيينه قبل تاريخ سريان احكام هذا النظام . الراتب الاساسي .

    بالدينار               العلاوة بالدينار    

(1103)                         (200) 

  3-تحدد العلاوه الاضافيه وعلاوه الاداره الشهريه بالدينار للظباط من حمله الرتب التاليه وفقا لما يلي:

الرتبه

العلاوه الاضافيه

علاوه الاداره

 فريق اول

420

فريق

370

50

لواء

320

50

 

 

ب يحدد الراتب الاساسي والراتب الاساسي الاضافي والزيادة السنوية للضباط من حملة الرتب التالية وفقاً لما يلي على ان لا يقل مقدار الزيادة السنوية عن دينارين :-

 

الرتبة

مفردات الراتب

الراتب الاساسي والراتب الاساسي الاضافي

الحد الادنى للراتبين الاساسي والاساسي الاضافي
 

الحد الاعلى لعدد الزيادات السنوية

مقدار الزيادة السنوية من الراتبيين الاساسي
والاساسي الاضافي

فريق اول

الراتب الاساسي  

الراتب الاساسي الاضافي                  
 

1146

854

3
 

8  %

فريق
 

الراتب الاساسي  

الراتب الاساسي الاضافي                  

1038

512

3

8%
 

لواء

الراتب الاساسي  
الراتب الاساسي الاضافي                  

930

0

5

8%

عميد

الراتب الاساسي  

الراتب الاساسي الاضافي                  

433

227  

4

8%

عقيد

الراتب الاساسي  

الراتب الاساسي الاضافي                  

270

100

6

5%
 

مقدم

الراتب الاساسي  
 

الراتب الاساسي الاضافي                  

195

78     

5

5%

رائد

الراتب الاساسي  
 

الراتب الاساسي الاضافي                  
 

175

39

5

 

4%

نقيب

 

الراتب الاساسي  

الراتب الاساسي الاضافي                  

152

26

5

3%

 

ملازم/1

الراتب الاساسي  
 

الراتب
الاساسي الاض افي                  

140

19

3

2%

ملازم/2

الراتب الاساسي  
 

الراتب
الاساسي الاض افي                  

134

16

3

1%

جتعتبر سنوات الخدمة السابقة عند احتساب هذه الرواتب

 

المادة 4

 

أيحدد الراتب الاساسي والراتب الاساسي الاضافي والزيادة السنوية للافراد من حملة الرتب التالية وفقاً لما يلي :-
 

الرتبة

مفردات الراتب

مقدار الراتبين الاساسي والاساسي الاضافي بالدينار              

مقدارالزيادة السنوية

 

 

الحد الادنى

الحد الاعلى

 

وكيل اول      

الراتب الاساسي

الراتب
الاساسي الاضافي                                  

132

10

136

10

 

دينار واحد

وكيل
 

الراتب الاساسي

الراتب الاساسي الاضافي                                  

116

10

120

10

دينار واحد

تلميذ عسكري

الراتب الاساسي

الراتب الاساسي الاضافي                                  

 

5

81 مقطوع

5

0

رقيب

الراتب الاساسي

الراتب الاساسي الاضافي                                  

 

90

10

94

10

دينار واحد

عريف

الراتب الاساسي

الراتب الاساسي الاضافي                                  

82

10

86

10

دينار واحد

شرطي

الراتب الاساسي

الراتب الاساسي الاضافي                                  

77

10

 

81

10

دينار واحد

 

شرطي مستجد

الراتب الاساسي

الراتب الاساسي الاضافي                                  

 

0

30 مقطوع

0

مع
العلاوة الاضافية وغلاء  

المعيشة الخاصة وبدون أي زيادة سنوية او علاوة غلاء المعيشة العائلي او اية علاوة اخرى

ب. لا تطبق احكام المادتين (3،5/أ) من تعليمات علاوات غلاء المعيشة لسنة 1951 على الوكلاء وتلاميذ كلية الشرطة المرشحين والشرطي تحت التدريب والشرطي المستجد المبين في الفقرة )ا(   

 

المادة 5

تكون العلاوات المهنية والفنية للضباط كما يلي:

المهنة والعمل

العلاوات الشهرية
فلس دينار

المهندسون

75 حسب نظام المهندسين

حملة الشهادات الحقوقية المعترف بها

000 10

المدير المالي

000 10

مدير الفن

000 15

مدير الرواتب

000 6

ضابط عهدة فني

000 6

المدقق

000 5

امين الصندوق

000 5

المحاسب

000 5

ضابط اطفائية

500 7

مترجم

000 5

المدربون والمعلمون

000 5

ضابط تعقيب الجرائم

000 5

ضابط سير الدوريات

000 5

مدير لاسلكي

000 10

كهربائي خطوط لاسلكي

000 6

ميكانيكي موتورات لاسلكي

000 6

ميكانيكي خطوط لاسلكي

000 6

ميكانيكي اجهزة لاسلكي

000 6

ميكانيكي اجهزة الكتروني

000 6

ميكانيكي اشعة

000 6

ميكانيكي سيارات

000 6

ميكانيكي معادن

000 6

بندقي

000 6

خبير دهان

000 6

فاحص ذخيرة

000 6

رسام معماري

000 6

محلل مختبر

000 6

حملة اللقب ركن من كلية الاركان المعترف بها

000 6

مدير الدفاع المدني

000 7

مراقب فني

000 15

ضابط لاسلكي

000 6

خازن لاسلكي

500 7

موسيقي

000 6

ترينكوغراف

000 10

الكيميائيون حملة الشهادات المعترف بها

000 11

ضابط شرطة عسكرية

000 30

ضباط نجدة

000 5

ضباط مرور

000 5

ضباط دفاع مدني

000 5

خبير بصمة

000 5

مرشد ديني اذا كان حائزاً على شهادة جامعية

40% من الراتب الاساسي

مرشد ديني

000 10

إمام 

000 70

ضابط الهندسة الذي اجتاز (دورة هندسية تاسيسية) في مدرسة الهندسة العسكرية او ما يعادلها

500 7

يتقاضى الاطباء والصيادلة في الامن العام نفس العلاوات التي يتقاضاها امثالهم من الاطباء والصيادلة في القوات المسلحة الاردنية بموجب النظام رقم (49) لسنة 1960 نظام استخدام وعلاوات الاطباء والصيادلة في القوات المسلحة وتعديلاته وملحقاته.
يتقاضى الضباط الطيارون في الامن العام نفس العلاوات التي يتقاضاها ضباط سلاح الجو الملكي بموجب النظام رقم (101) لسنة 1965 ( نظام علاوات سلاح الجو الملكي ) وملحقاته واي تعديلات تطرا عليه.
ضابط الهندسة الذي اجتاز ( دورة هندسة تاسيسية ) 500ر7 في الهندسة العسكرية وما يعادلها.
تحدد شروط صرف العلاوات المنصوص عليها في هذه المادة بمقتضى تعليمات يصدرها مدير الأمن العام لهذه الغاية.

 

ضباط مديرية الأمن الدبلوماسي والدوائر

55 دينار

 

 

المادة 6

لمدير الامن العام اصدار التعليمات التي تبين مقدار وشروط صرف العلاوات للافراد دون رتبة ضابط

المادة 7

يعطى مبلغ (500) فلس لكل فرد دون رتبة ضابط اذا كان سلوكه حسنا وتبين بتعليمات يصدرها مدير الامن العام كيفية منح وحجب هذه العلاوة .

المادة 8

لمدير الامن العام ان يصدر التعليمات ويشكل اللجان من اجل تصنيف افراد الامن العام لتطبيق احكام هذا النظام .

المادة 9

تصرف علاوة بدل ملابس مقدارها ثلاثون دينارا للضباط وخمسة وعشرون ديناراً لمن هم دون رتبة ضابط الذين يرى مدير الامن العام ان طبيعة اعمالهم تقضى ذلك.

المادة 10

أ- يحق لمدير الامن العام اعطاء زيادة سنوية بمعدل دينار واحد للمستخدمين برواتب مقطوعة او بعقود ، على ان لا تتجاوز مجموعها على عشر زيادات خلال مدة الاستخدام .
ب- لا يجوز منح الشخص الواحد اكثر من علاوة واحدة تمنح العلاوة الازيد .

المادة 11

أ- تصرف للضباط من رتبة مقدم فما فوق علاوات شهرية في كافة وحدات الامن العام بدلا من استخدام مراسلين من افراد القوة حسب النسب التالية:-
لواء فما فوق    28 دينار
عميد               21دينار
عقيد               14 دينار
مقدم              7دنانير
ب- تصرف لمدير الامن العام نفس العلاوة المقررة لمن يشغل وظيفة رتبتها لواء اذا لم تعين له رتبة عسكرية عند تعيينه.

المادة 12

تصرف لجميع الرتب في الامن العام علاوة ميدان مقدارها خمسة دنانير شهرياً.

المادة 13

مع مراعاة احكام المادة (3) من هذا النظام ، تصرف لافراد الامن العام من حملة الرتب التالية علاوة اضافية شهرية وعلاوة تحسين معيشة على النحو التالي  :

 

الرتبة

العلاوة الاضافية الشهرية
فلس          دينار

علاوة تحسين معيشة

عميد

000        166

13

عقيد

000        149

30

مقدم

000        152

36

رائد

000        143

37

نقيب

000        146

39

ملازم اول

000        144

40

ملازم ثاني

000        139

40

تلميذ عسكري ( مرشح )

000        131

44

وكيل اول

000        138

40

وكيل او درجة سابعة

000        144

41

رقيب او درجة سابعة

500        142

43

عريف او درجة تاسعة

500        144

44

شرطي سنة خامسة او درجة عاشرة سنة خامسة

250        141

44

شرطي سنة رابعة او درجة عاشرة سنة رابعة

950        140

44

شرطي سنة ثالثة او درجة عاشرة سنة ثالثة

650        140

44

شرطي سنة ثانية او درجة عاشرة سنة ثانية

350        140

44

شرطي سنة اولى او درجة عاشرة سنة اولى

000        140

44

شرطي مستجد

000        133

48

 

المادة 14

لا يسري الاستثناء المشار اليه في الفقرة (ب) من المادة (10) من هذا النظام على العلاوات المذكورة في المواد (11) و(12) و(13) منه.

المادة 15

دون الاخلال بجميع الحقوق المالية المقررة بموجب أي تشريع آخر ، يستحق الضابط والفرد الذي امضى مدة
تزيد على عشرين سنة خدمة فعلية في القوات المسلحة والاجهزة الامنية وانهيت خدماته بالتقاعد مكافأة تعادل راتب شهر وعلاواته عن كل سنة تلي السنة العشرين من خدمته ، ولهذه الغاية يعتبر جزء السنة سنة كاملة .

المادة 16

تطبق على افراد قوة الامن العام الاحكام المتعلقة بالعلاوة العائلية المنصوص عليها في نظام علاوات الكادر والعلاوات الاضافية لضباط وافراد القوات المسلحة الاردنية النافذ المفعول .

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق