قانون مؤسسة تسويق المنتوجات الزراعية
المادة 1
المادة 1- يسمى هذا القانون المؤقت (قانون مؤسسة تسويق المنتوجات الزراعية لسنة 1971) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.
المادة 2
المادة 2- يكون للعبارات والكلمات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على
خلاف ذلك:
المملكة: المملكة الاردنية الهاشمية.
الحكومة: حكومة المملكة الاردنية الهاشمية.
الوزير: وزير الاقتصاد الوطني.
المؤسسة: مؤسسة تسويق المنتوجات الزراعية المشكلة بمقتضى هذا القانون.
المنتوجات والمنتوجات الزراعية: جميع حاصلات الخضار والفواكه والثمار الطازجة والمصنعة والازهار.
المنتجون: المزارعون – ملاكا او مستأجرين – الجمعيات التعاونية الانتاجية.
المجلس: مجلس الادارة المؤلف بموجب احكام هذا القانون.
المؤسسة السابقة: مؤسسة تسويق المنتوجات الزراعية المؤسسة بموجب القانون رقم 28لسنة 1968.
المادة 3
المادة 3- أ- تؤسس في المملكة بموجب هذا القانون مؤسسة تسمى مؤسسة تسويق المنتوجات الزراعية تمارس جميع الصلاحيات المنصوص
عليها في هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.
ب- تعتبر المؤسسة شخصا اعتباريا يتمتع باستقلال مالي واداري ولها حق التصرف في نطاق هذا القانون بالشكل الذي تراه
ضروريا لتنفيذ غاياتها.
المادة 4
المادة 4- مركز المؤسسة مدينة عمان ويجوز لها احداث فروع وكالات في اي مكان في المملكة اوخارجها.
المادة 5
المادة 5- أ- تهدف المؤسسة الى تنظيم وتطوير عمليات تسويق المنتوجات الزراعية في داخل المملكة وخارجها بما في ذلك:
1- تقديم الخدمات المادية والعينية والفنية في مجال الانتاج الزراعي للمنتجين المتعاقدين مع المؤسسة.
2- توفير الخدمات العينية والفنية في مجال تسويق المنتوجات الزراعية باستعمال الاساليب الفنية الحديثة في التصنيف
والتعبئة والتخزين والنقل والترويج للمنتوجات في الاسواق التي تباع فيها مقابل اجور او رسوم او كليهما تحدد بنظام
يصدر بموجب هذا القانون.
3- ايجاد اسواق جديدة للمنتوجات وحصر الاتجار مع هذه الاسواق بالمؤسسة.
4- الاتجار بالمنتوجات مباشرة او بطريقة غير مباشرة في الاسواق المحلية والتقليدية مع توفير خدمات مادية وعينية تهدف
الى تطوير اساليب التسويق وتشجيع المنتجين.
5- تصنيع المنتوجات والاتجار بالمنتوجات المصنعة في داخل المملكة وخارجها.
6- ممارسة جميع الاعمال التجارية والمالية والصناعية التي ترتبط باهداف المؤسسة والتي تساعد على تحقيقها.
ب- يحق للمؤسسة في سبيل تحقيق وتنفيذ الغايات المبينة في الفقرة السابقة ممارسة الصلاحيات التالية:
1- انشاء واستئجار وامتلاك مراكز الاستلام والتوضيب الفنية ومستودعات التبريد واسواق الجملة والمفرق واستيراد الالات
والمواد اللازمة لها وذلك داخل المملكة او خارجها.
2- امتلاك او استئجار او تبادل او تأجير اية اموال منقولة او غير منقولة او اية حقوق ترى المؤسسة انها لازمة لغايات
اعمالها.
3- اقتراض الاموال او الحصول عليها بالطريقة التي تراها مناسبة.
4- المشاركة او المساهمة او دمج اية مؤسسة اخرى تتفق غاياتها مع غايات هذه المؤسسة او تقوم بأي عمل يساعد على تحقيق
اهدافها.
5- التعاقد مع المنتجين على زراعة المنتوجات وفق غاياتها ومتطلبات الاسواق.
6- تزويد المنتجين المتعاقدين بالسلفات التي تساعدهم في انتاج محاصيلهم بالشروط للمدد التي يراها المجلس مناسبة.
7- التنسيق الكامل مع الهيئات المختصة كالتعاونيات ومؤسسة الاقراض الزراعي على منح القروض الموسمية للمنتجين بقصد
تشجيعهم على الانتاج وحمايتهم من الاستغلال.
8- العمل الكامل مع الجهات المختصة كوزارة الزراعة والتعاونيات الانتاجية في مجال تطوير انتاج الخضار والفواكه والازهار
وغيرها وتنويعه وفقا لامكانيات ومتطلبات الاسواق.
9- العمل مع وزارة الاقتصاد الوطني في مجال العلاقات التجارية واجراء الدراسات الضرورية وتحديد ومراقبة الاسعار.
10- العمل مع الجهات المختصة الاخرى في القطاعين العام والخاص للاستفادة من الخبرات التي تساعد في تحقيق غاياتها.
المادة 6
المادة 6- أ- يتألف رأسمال المؤسسة الاسمي والمصرح به من ستماية الف دينار ويتكون رأس المال من المصادر التالية:
1- جميع موجودات المؤسسة السابقة.
2- المساهمات التي تدفعها الحكومة للمؤسسة.
3- اية مبالغ اخرى تحصل عليها المؤسسة من اي مصدر كان ويقرر المجلس اعتبارها من رأس مال المؤسسة.
ب- تعيد الحكومة للقطاع الخاص من مساهمي المؤسسة السابقة المبالغ التي دفعوها على اربعة اقساط متساوية خلال عام واحد
من تاريخ نفاذ هذا القانون.
المادة 7
المادة 7- يتولى ادارة شؤون المؤسسة مجلس ادارة مؤلف برئاسة وزير الاقتصاد الوطني وتسعة اعضاء يعينهم مجلس الوزراء
بتنسيب من الوزير على النحو التالي:
أ- خمسة اعضاء من الحكومة يمثلون:
1- وزارة الاقتصاد الوطني.
2- وزارة الزراعة.
3- وزارة المالية/ الجمارك.
4- مؤسسة الاقراض الزراعي.
5- وزارة النقل.
ب- اربعة اعضاء من القطاع الخاص ويمثلون:
1- المنظمة التعاونية.
2- التعاونيات الانتاجية
3- عضوين من القطاع الخاص.
ج- تكون مدة عضوية المجلس ثلاث سنوات بالنسبة لجميع الاعضاء.
المادة 8
المادة 8- أ- يعين للمؤسسة مدير عام بقرار من مجلس الوزراء وبترشيح من مجلس الادارة وتنسيب الوزير على ان لا يقل عدد
المرشحين عن اثنين من ذوي الكفاءة والاختصاص.
ب- يعتبر المدير العام رئيسا لجهاز المؤسسة التنفيذي.
ج- يخول المدير العام بمقتضى تعليمات يضعها مجلس الادارة جميع الصلاحيات اللازمة لادارة شؤون المؤسسة على الوجه الاكمل
لتحقيق غاياتها واهدافها.
المادة 9
المادة 9- تحدد مكافآت اعضاء المجلس وراتب المدير العام وكافة الشؤون المتعلقة بموظفي المؤسسة بنظام خاص.
المادة 10
المادة 10- أ- يحدد مجلس الادارة حدا ادنى لأسعار شراء المنتوجات العائدين للمنتجين المتعاقدين مع المؤسسة.
ب- يوضع صافي الارباح المتحققة في حساب الاحتياطي لدعم تقلبات الاسعار او للمحافظة على الحد الادنى للاسعار كما جاء
في الفقرة( أ).
ج- يجوز للمؤسسة بقرار من المجلس وبموافقة مجلس الوزراء او تزيد ان تنقص رأسمالها المصرح به الى الحد الذي تراه ضروريا.
د- تبدأ السنة المالية للمؤسسة في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي بنهاية شهر كانون الاول من السنة
ذاتها اما السنة المالية الاولى للمؤسسة فتبدأ من تاريخ نفاذ هذا القانون وتنتهي في آخر شهر كانون الاول من السنة
التالية.
هـ- تتبع المؤسسة في تنظيم حساباتها او سجلاتها مبادىء المحاسبة التجارية ويتولى مراقبة وتدقيق حساباتها فاحص حسابات
قانوني يعينه ويحدد اتعابه مجلس الوزراء بتنسيب من المجلس في بداية كل سنة مالية، ولمجلس الوزراء ان يكلف ديوان المحاسبة
بالقيام بهذه المهمة.
و- تعفى جميع مستوردات المؤسسة من الرسوم الجمركية والرسوم الحكومية الاخرى.
المادة 11
المادة 11- اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون تحل المؤسسة اداريا وماليا وفنيا وتشريعيا محل المؤسسة السابقة، ولها
ان تحتفظ بمن يلزمها من موظفين ومستخدمين من تلك المؤسسة بقرار من مجلس الادارة مع المحافظة على حقوقهم المكتسبة بموجب
القوانين والانظمة التي كانت تطبق عليهم، كما تحل المؤسسة محل المؤسسة السابقة في ملكية اموالها وموجوداتها على اختلاف
انواعها وفي كل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات.
المادة 12
المادة 12- لمجلس الوزراء ان يضع الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.
المادة 13
المادة 13- تلغى جميع القوانين الى المدى الذي تتعارض فيه مع احكام هذا القانون بما في ذلك قانون مؤسسة تسويق المنتوجات
الزراعية رقم 28 لسنة 1968.
المادة 14
المادة 14- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.