قانون العقوبات العسكري

المادة 1

يسمى هذا القانون “قانون العقوبات العسكري لسنة 1952” ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:
تعني كلمة ” فرد ” كل شخص مستخدم في الجيش العربي الاردني بموجب شروط الاستخدام القانونية.
وتعني كلمة ” الخدمة الحربية ” الحالة التى يكون فيها الجيش او قسم منه قائماً بمهمة حربية او في اية حالة اخرى يعلن
وزير الدفاع انها تعتبر خدمة حربية.
وتعني كلمة ” الجيش ” الجيش العربي الاردني.
وتعني عبارة ” رئيس الاركان ” رئيس اركان حرب الجيش العربي الاردني.

المادة 3

للقائد العام او اي ضابط ينتدبه ان يؤلف مجلساً عسكرياً من اجل محاكمة اي فرد من افراد الجيش لاية جريمة خلافاً لاحكام
هذا القانون.

المادة 4

يؤلف المجلس العسكري من رئيس وعضوين على الاقل وعندما يكون المتهم ضابطاً يجب ان يكون رئيس المجلس برتبة رائد فما
فوق على ان لا يكون المتهم مرؤوساً له مباشرة. اما في الحالات الاخرى فيجب ان يكون رئيس المجلس برتبة نقيب فما فوق
، ويكون اعضاء المجلس من الضباط الذين هم ليسوا أدنى رتبة من المتهم او دون رتبة ملازم ثان.

المادة 5

يجوز للمجلس العسكري ان يفرض عقوبة او اكثر من العقوبات التالية:
1- الاعدام.
2- الحبس المؤبد.
3- الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات.
4- الطرد من الجيش.
5- تنزيل الرتبة.
6- فقدان الاقدمية.
7- التعنيف او التوبيخ.
8- الحرمان من الراتب مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر.
9- الاعتقال مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر.

المادة 6

اذا ثبت على شخص ارتكاب جرم يستوجب الحكم عليه بالحبس المؤبد فيجوز للمحكمة ان تحكم بالحبس لمدة اقل من ذلك.

المادة 7

حيثما ورد نص هذا القانون بفرض عقوبة عن اي جرم معين يجوز للمحكمة ان تحكم بهذه العقوبة او باية عقوبة اخف منها ،
غير انه لا يجوز في اية حالة ان تفرض عقوبة اشد مما ورد في النص.

المادة 8

لا ينفذ القرار او الحكم الصادر من مجلس عسكري قبل التصديق عليه من قبل القائد العام او الضابط المفوض من قبله ، يجوز
لرئيس الاركان او الشخص المفوض من قبله اما ان يصدق القرار او الحكم او ان يلغيه ويأمر باطلاق سراح المتهم او بمحاكمته
ثانية او ان يصدق القرار مع تنزيل العقوبة او وقف التنفيذ.

المادة 9

لا ينفذ حكم الاعدام ما لم يقترن بالتصديق العالي وفقاً لاحكام الدستور ولا ينفذ حكم الطرد او تنزيل الرتبة بالنسبة
لضابط محكوم عليه باحدى هاتين العقوبتين ما لم يقترن كذلك بتصديق جلالة الملك.

المادة 10

لا توثر احكام هذا القانون على ما لجلالة الملك من حق العفو بمقتضى الدستور.

المادة 11

يعاقب بالاعدام اي فرد:
1- هجر او سلم بصورة شائنة اي حصن او مكان او نقطة او مخفر او استعمل اية وسيلة لارغام اي قائد او شخص آخر على ان
يهجر او يسلم بصورة شائنة اي حصن او مكان او نقطة او مخفر مما هو مترتب على ذلك القائد او الشخص الاخر الدفاع عنه
، او
2- القى سلاحه او ذخيرته او عدته بصورة شائنة امام العدو ، او
3- تخابر مع العدو او اعطاه اخباراً بصورة تنطوي على الخيانة او ارسل الى العدو راية المهادنة عن خيانة او جبن ، او
4- امد العدو بالاسلحة او الذخيرة او المؤن او آوى او اجار عدواً ليس باسير وهو يعلم امره ، او
5- خدم مختاراً في صفوف العدو ، او امده بالمعونة مختاراً بعد ان اخذ اسير حرب ، او
6- قام عن علم منه اثناء وجوده في الخدمة الحربية باي عمل من شأنه ان يعرض للخطر نجاح اية عمليات يقوم بها الجيش او
اية قوة من قوات دولة حليفة.

المادة 12

يعاقب بالحبس المؤبد اي فرد:
1- غادر الصفوف زعم الايقاع باسرى من العدو او للنهب او بحجة حمل الجرحى الى المؤخرة دون ان يكون قد تلقى اوامر بذلك
من ضابطه الاعلى ، او
2- اتلف او اضر باي مال عن قصد دون ان يكون قد تلقى اوامر بذلك من ضابطه الاعلى ، او
3- وقع اسيراً بسبب قلة احترازه او من جراء عصيانه للاوامر او لاهماله الواجب عن قصد او تخلف بعد ان وقع اسيراً عن
اللحاق بالجيش او باية قوة من قوات حليفة عند تمكنه من ذلك ، او
4- تخابر مع العدو او اعطاه اخباراً او بعث اليه برايه المهادنة دون ان يكون مفوضاً بذلك حسب الاصول ، او
5- اذاع باللفظ او الكتابة او بواسطة الاشارات او باية صورة اخرى اخباراً من شأنها ان تسبب رعباً او قنوطاً لا موجب
لهما ، او
6- استعمل الفاظا من شأنها ان تسبب رعباً او قنوطاً في اثناء المعركة او قبيل ذهابه اليها ، او
7- اساء السلوك او حمل غيره على ان يسيء السلوك امام العدو علىوجه يظهر الجبن.

المادة 13

اذا اعطى اي فرد عن خيانة كلمة المرور او كلمة السر او الاشارة الجوابية لاي شخص لا يحق له ان يتلقاها ، او اعطى ،
عن خيانة كلمة مرور او كلمة سر او اشارة جوابية خلاف كلمة المرور اوكلمة السر او الاشارة الجوابية التى اعطيت له فانه
يعاقب بعقوبة الاعدام او باية عقوبة اخف وفقاً لما هو مذكور في هذا القانون اذا كان قد ارتكب اياً من الجرائم المشار
اليها اثناء وجوده في الخدمة الحربية. اما اذا ارتكب ذلك وهو ليس في الخدمة الحربية فيعاقب بالحبس مدة لا تزيد على
خمس سنوات.

المادة 14

1- يعاقب بالحبس المؤبد او اية عقوبة أخف اي فرد ارتكب في اثناء الخدمة الحربية اي جرم من الجرائم التالية:
أ- ترك ضابطه الاعلى سعياً وراء النهب.
ب- اقتحم مكاناً محروساً.
ج- اقتحم عنوة اي بيت او مكان بقصد النهب.
د- اقتحم جندياً يقوم بنوبة الخفارة او ضربه.
هـ- نام في اثناء قيامه بنوبة الخفارة او كان ثملاً في نقطته.
و- ترك خفارته او نقطته او دوريته او مركزه دون ان يكون قد تلقى اوامر بذلك من ضابطه الاعلى.
ز- سبب عن قصد احداث انذار كاذب بالخطر في اثناء المعركة وذلك بواسطة اطلاق النار او امتشاق السيوف او قرع الطبول
او اعطاء اشارات او استعمال الفاظ او باية وسيلة كانت.
ح- غادر النقطة الموكول اليه خفارتها قبل ان يستلم خلفه حسب الاصول. اما اذا ارتكب احدى الجرائم المذكورة وهو ليس
في الخدمة الحربية فيعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات.
2- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات اي فرد:
أ- سبب عن اهمال – احداث انذار كاذب بالخطر في اثناء المعركة او السير في الميدان او في اي مكان آخر وذلك بواسطة اطلاق
النار او امتشاق السيوف او قرع الطبول او اعطاء اشارات المعركة او استعمال الفاظ او باية وسيلة كانت ، او
ب- اعطى كلمة مرور او كلمة سر او الاشارة الجوابية لاي شخص لا يحق له ان يتلقاها او اعطى بدون سبب وجيه وكاف كلمة
مرور او كلمة سر او اشارة جوابية تختلف عما تلقاه ، او
ج- دعي لمساعدة اي ضابط او صف ضابط او اي فرد آخر في تنفيذ واجباته فرفض اداء تلك المساعدة او اعاق اداءها ، او
د- استعمل العنف ضد اي فرد يقوم بنقل المؤن او الذخائر الى الجيش او الى القوات التي تتعاون معه او ارتكب اي جرم ضد
الاموال والاشخاص في البلاد التي يخدم فيها ، او
هـ- استولى بصورة غير اصولية وخلافاً للأوامر الصادرة بهذا الشأن على اية ذخائر او مؤن مرسلة الى الجيش او اية مفرزة
منه.

المادة 15

يعاقب بالاعدام او باية عقوبة اخف أي فرد:-
1- سبب تمرداً في الجيش او في اية قوة من قوات دولة حليفة او تآمر مع اي شخص آخر او اشخاص آخرين على التسبب في ايقاع
ذلك اوحاول اقناع اي شخص في القوات المشار اليها آنفاً بالانضمام الى اي تمرد او فتنة.
2- انضم الى تمرد قائم في قوة من القوات المشار اليها آنفاً او شهد ذلك التمرد ولم يبذل جهده لقمعه.
3- كان يعلم بوجود تمرد او بوجود نية القيام بتمرد في اي من القوات المشار اليها آنفاً ولم يبلغ ذلك فوراً لقائده
الاعلى او لاي ضابط ينوب عنه.

المادة 16

اي فرد:-
1- ضرب ضابطه الاعلى وهو قائم بوظيفته او استعمل او اقدم على استعمال العنف معه يعاقب بالحبس المؤبد او باية عقوبة
اخف.
2- ضرب ضابطه الاعلى او استعمل او اقدم على استعمال العنف معه او استعمل تجاهه الفاظاً تنطوي على التهديد او العصيان.
يعاقب بالحبس المؤبد اذا ارتكب الجرم في اثناء وجوده في الخدمة الحربية اما اذا ارتكب ذلك الجرم وهو ليس في الخدمة
الحربية فيعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات.

المادة 17

اي فرد:-
1- عصى أي امر مشروع اصدره اليه شخصياً ضابطه الاعلى في اثناء قيامه بمهام وظيفته بصورة يظهر معها انه يتحدى السلطة
عمداً سواء اكانت الاوامر المذكورة قد صدرت اليه شفوياً ام كتابياً او بالاشارة ام بخلاف ذلك.
2- عصى وهو في الخدمة الحربية اي أمر مشروع اصدره اليه ضابطه الاعلى.يعاقب بالحبس المؤبد او باية عقوبة اخف ، اما
اذا ارتكب ذلك وهو ليس في الخدمة الحربية فيعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات.

المادة 18

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات اي فرد:-
1- كان ذا علاقة في شجار او عراك او اضطراب ورفض اطاعة اي ضابط امر بتوقيفه – ولو كان ذلك الضابط دون رتبة – او ضرب
ذلك الضابط او استعمل او اقدم على استعمال العنف ضده.
2- ضرب شخصاً يتولى حراسته او استعمل العنف ضده ، سواء اكان ذلك الشخص خاضعاً للقوانين العسكرية او لم يكن وسواء اكان
ذلك الشخص ضابطه الاعلى ام لم يكن.
3- قاوم الحرس الذي من واجبه القاء القبض عليه او تولى حراسته.
4- فر من الثكنة او المعسكر او المقر.

المادة 19

اذا اهمل اي فرد اطاعة الاوامر العامة او اوامر الحامية او غيرما ذكر من الاوامر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.

المادة 20

اي فرد:-
1- فر او حاول الفرار من الجيش.
2- اقنع غيره من افراد الجيش بالفرار من الجيش او سعى او دبر او حاول اقناعه بذلك.يعاقب بالحبس المؤبد او باية عقوبة
اخف اذا ارتكب الجرم اثناء وجوده في الخدمة الحربية. اما اذا ارتكب ذلك الجرم وهو ليس في الخدمة الحربية فيعاقب بالحبس
مدة لا تزيد على ثلاث سنوات.

المادة 21

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين اي فرد:-
1- ساعد اي فرد من افراد الجيش على الفرار.
2- كان مطلعاً على فرار اي فرد او على اعتزامه الفرار ولم يبلغ ذلك فوراً لضابطه الاعلى ولم يتخذ كل ما في وسعه من
الوسائل للقبض على الفار او الذي ينوي الفرار.

المادة 22

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين اي فرد:-
1- تغيب بدون اجازة.
2- تخلف عن الحضور الى مكان التجمع ( الاستعراض ) او الى الملتقى الذي عينه له ضابطه الاعلى او غادر أي مكان كهذا
بدون اذن قبل استبدال غيره به او غادر الصفوف دون ان يكون ثمة سبب معقول يستوجب ذلك.
3- وجد وهو في المخيم او الحصن او في مكان آخر خارج الحدود المبينة في الأوامر العامة او أوامر الحصن او في أي أمر
آخر او وجد في أي مكان حظر عليه الوجود فيه بموجب تلك الاوامردون ان يكون مزوداً بجواز او تصريح كتابي من القائد او
من شخص فوض اليه القائد صلاحية إصدار مثل هذه الجوازات او التصاريح.

المادة 23

اي فرد ابتز نقوداً او تواطأ على ابتزاز نقود او ما يقوم بالنقود بواسطة التهديد او استعمال العنف تجاه أي شخص او
باتهامه بجريمة ينص عليها هذا القانون ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات.

المادة 24

أي فرد كان مسؤولا عن حفظ او توزيع أموال او سلع عامة او سلع خاصة بالجيش وكان ذا صلة بذلك وسرق تلك الاموال او
السلع او أساء استعمالها بطريق الاحتيال او كان ذا صلة في سرقتها او اساءة استعمالها على ذلك الوجه واختلاسها او تواطـأ
على ذلك او اتلف تلك السلع عن قصد يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات.

المادة 25

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات اي فرد:
1- تمارض او تظاهر بالعجز او سبب لنفسه مرضاً او عجزاً.
2- عطل عضواً من اعضائه او آذى نفسه قصداً او عطل قصداً عضواً من اعضاء غيره من أفراد الجيش او أذاه سواء أكان ذلك
بطلب من ذلك الغير او بدون طلب بقصد جعل ذلك الغير غير صالح للخدمة او عمل على تعطيل او ايذاء نفسه من قبل شخص آخر
بقصد جعل نفسه غير صالح للخدمة.
3- سلك عن قصد سلوكاً سيئاً او عصى عن قصد وهو في المستشفى او في غيره من الاماكن أية أوامر صادرة اليه فسبب بسلوكه
او عصيانه مرضاً او عجزاً لنفسه او أدى الى تشديد وطأة المرض او العجز او أخر الشفاء.

المادة 26

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أي فرد سرق او اختلس مالاً او متاعاً يخص احد رفقائه او أحد الضباط او مالاً
او متاعاً يخص اية مؤسسة من مؤسسات الجيش او حصل على ما ذكر بطريق الاحتيال او استلمه وهو عالم بأمره.

المادة 27

اذا ارتكب اي فرد جرم السكر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات اذا ارتكب الجرم المشار اليه اثناء وجوده في
الخدمة الحربية واثناء قيامه بالوظيفة. اما اذا ارتكب ذلك الجرم اثناء قيامه بالوظيفة وهو ليس في الخدمة الحربية فيعاقب
بالحبس مدة لا تزيد على سنة.

المادة 28

اي فرد يرئس حرساً او مخفراً او دورية او نقطة او اطلق بدون تفويض قانوني سراح شخص عهد به اليه يعاقب بالحبس مدة لا
تزيد على خمس سنوات اذا كان قد ارتكب الجرم المذكور عن قصد ، اما اذا كان عن غير قصد فيعاقب بالحبس مدة لا تزيد على
ثلاث سنوات.

المادة 29

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة اي فرد:
1- استبقى بلا ضرورة شخصاً تحت التوقيف ولم يحضره المحاكمة او تخلف عن عرض قضيته على السلطة المختصة لاجراء التحقيق
فيها.
2- عهد بشخص الى ضابط او صف ضابط او احد افراد الانضباط ثم تخلف بدون سبب معقول عن تسليم الضابط او صف الضابط او احد
افراد الانضباط الذي عهد اليه بذلك الشخص بيانا خطياً موقعاً منه بالجرم المنسوب الى ذلك الشخص عند تسليمه اليه او
حالما يمكنه ذلك او خلال مدة لا تتجاوز 24 ساعة.
3- كان يتولى قيادة حرس ولم يقم حال انتهاء حراسته او نوبته او خلال 24 ساعة من الوقت الذي وضع فيه أي شخص في عهدته
اذا لم يستبدل آخر به قبل ذلك باعطاء الضابط المسؤول الذي أمر بالرجوع اليه اسم الشخص الموجود في عهدته والجرم المنسوب
اليه بقدر ما وصل اليه علمه واسم ورتبة الضابط او الشخص الآخر الذي عهد اليه بذلك الشخص مع أي بيان تلقاه بهذا الشأن.

المادة 30

اذا كان أي فرد موقوفاً او معتقلاً او محبوساً في السجن او موضوعاً تحت الحفظ القانوني على أي وجه آخر وفر او حاول
الفرار فانه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات.

المادة 31

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات أي فرد:-
1- حمل أي شخص عنوة على حمل او نقل شيء او تقديم مؤن دون تفويض قانوني بذلك.
2- فرض أي جعل على بيع المؤن او السلع التى تجلب الى أي حصن او مخيم او نقطة او ثكنة اذا كان يتمتع فيه باية امرة
او سلطة او على بيع العتاد والمؤن المجلوبة لاستعمال الجيش او أخذ أي رسم او تقاضى اية منفعة فيما يتعلق بأية مؤن
او أرزاق او كانت له منفعة في ذلك البيع على أي وجه من الوجوه.

المادة 32

أي فرد:-
1- تخلى او كانت له صلة في التخلي عن أسلحته او أعتدته او مهماته او ادواته او ثيابه او لوازمه العسكرية او عن أية
أموال عامة صرفت له لاستعماله الخاص او اؤتمن عليها للمقاصد العسكرية ( سواء أكان تخليه هذا عن طريق رهن تلك الاشياء
او بيعها او اتلافها او غير ذلك ).
2- اضاع عن إهمال أي شيء من الاشياء المذكورة في الفقرة السابقة.
3- تخلى عن أي وسام عسكري ممنوح له سواء أكان تخليه هذا عن طريق رهن الوسام او بيعه او اتلافه.
4- الحق عن قصد ضرراً باي شيء من الاشياء المشار اليها في الفقرات السابقة او بأي مال يخص احد رفقائه او احد الضباط
او يخص منتدى الجيش او جوقة الموسيقى التابعة للجيش او بأية مؤسسة تابعة للجيش او بأية اموال عامة. يعاقب بالحبس
المؤبد اذا ارتكب الجرم المشار اليه اثناء وجوده في الخدمة الحربية اما اذا ارتكبه في الاحوال العادية في وقت السلم
فيعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات.

المادة 33

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أي فرد:
1- ادخل عن علم منه اي بيان كاذب او احتيالي او كانت له صلة في إدخال بيان كهذا في اي تقرير او كشف او جدول دوام او
جدول رواتب او شهادة او دفتر امر عسكري او اي مستند آخر مما يكون قد وضعه هو او وقعه بامضائه او مما هو مكلف بالتحقيق
عن صحته او اجرى عن علم منه اي حذف او شيء مما تقدم ذكره بقصد الاحتيال او كانت له صلة في ذلك.
2- حذف او شوه او غير او تسبب في ضياع اي مستند كان مكلفا بالمحافظة عليه او بابرازه بقصد الحاق الضرر بأي شخص او
بقصد الاحتيال.
3- اعطى عن علم منه تصريحا كاذبا بشأن اي امر يقضي عليه واجبه الرسمي اعطاء تصريح به.

المادة 34

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات اي فرد:-
1- ترك في اي مستند يتعلق بالرواتب او الاسلحة او الذخائر او العتاد او الالبسة او المهمات العسكرية او الارزاق او
الاثاث او الفراش او الاغطية او الشراشف او العلف او اللوازم لدى توقيعه اياه اي مكان جوهري غير معبأ مما يعتبر توقيعه
عليه مستنداً.
2- رفض وضع او ارسال اي تقرير او كشف مما هو مكلف بحكم الواجب بوضعه او ارساله او تخلف عن وضع او ارسال ذلك التقرير
او الكشف عن إهمال بالغ.

المادة 35

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أي فرد:-
1- قدم شكاية كاذبة ضد أي فرد وهو يعلم ان شكواه كاذبة.
2- أدلى اثناء تقديمه شكاية عن حيف يعتقد انه لحق به ، ببيان كاذب ينال من سمعة أي فرد وهو يعلم كذبه او اخفى عن علم
منه أية أمور واقعية جوهرية.
3- قدم بيانا كاذبا الى أي ضابط او موظف مدني فيما يتعلق بتمديد إجازته وهو يعلم كذبه.

المادة 36

أي فرد:-
1- تبلغ مذكرة للحضور او امراً بالحضور لاداء الشهادة أمام مجلس عسكري وتخلف عن الحضور.
2- رفض اداء اليمين بعد ان كلفه المجلس بصورة قانونية لزوم ادائها.
3- رفض تقديم أية مستندات في حيازته او تحت تصرفه طلبها منه المجلس العسكري بصورة قانونية.
4- رفض بصفته شاهداً الاجابة عن أي سؤال طلب اليه مجلس عسكري الاجابة عنه بصورة قانونية.
5- انتهك حرمة مجلس عسكري باستعمال عبارات تنطوي على التحقير او التهديد او التعطيل او يقصد بها تعطيل اجراءات ذلك
المجلس او تشويشها. يعاقب لدى ادانته أمام مجلس عسكري خلاف المجلس الذي ارتكب الجرم بحقه او امامه بالحبس مدة لا
تزيد على سنتين. واذا وقع جرم انتهاك حرمة المجلس باستعمال العبارات المذكورة في الفقرة الخامسة او بقصد تعطيل او
تشويش اجراءات ذلك المجلس فيجوز للمجلس ذاته ان يحكم على الفاعل بالحبس مدة لا تتجاوز واحداً وعشرين يوماً بأمر يصدره
الرئيس موقعاً بامضائه بدلا من محاكمته أمام مجلس عسكري آخر.

المادة 37

أي فرد يعطي بعد حلفه اليمين أمام مجلس عسكري بينة كاذبة وهو يعلم كذبها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.

المادة 38

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أي فرد:-
1- يطلب من أي شخص مسكنا او مأوى مهما كان نوعه مما لا يحق له ان يطلبه.
2- يسيء باستعمال العنف او بقصد ابتزاز المال معاملة الساكن في أي بيت مخصص لسكنى أي شخص او لايواء أي حيوان.

المادة 39

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أي فرد: –
1- طلب عن قصد أية سيارة او عربة او حيوان او مركب او أية واسطة اخرى من وسائط النقل او أي طعام او علف او بنزين او
ارزاق مما لا يتطلبه الجيش بالفعل.
2- لم يفرج بوجه السرعة عن أية سيارة او عربة او مركب او أية واسطة اخرى من وسائط النقل مما لا يحتاج اليه الجيش بالفعل.
3- اساء معاملة أي شخص يقوم باعمال النقل او أي حيوان يستخدم لهذه الغاية.
4- توعد أي شخص لحمله على تقديم أية عربة او حيوان او مركب او أية واسطة من وسائط النقل او اي طعام او علف او ارزاق
او بنزين وهو غير مكلف بتقديمه او لوح باستعمال العنف او بالوعيد بقصد حمل ذلك الشخص على تقديم ما ذكر.

المادة 40

أي فرد اعطى عن علم منه جوابا كاذبا عن اي سؤال من الاسئلة المثبتة في نموذج التعهد للتجنيد وجهه اليه الشخص الذي
احضر امامه لاعطاء الاقرار او وجه اليه بايعاز من ذلك الشخص ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات.

المادة 41

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أي فرد:-
1- كان ذا صلة في تجنيد أي رجل وهو يعلم او كان لديه سبب معقول يحمله على الاعتقاد بان ذلك الرجل في حالة تجعل تجنيده
منطويا على ارتكاب جرم خلافا لأحكام هذا القانون.
2- خالف عن قصد أي قانون او نظام من القوانين او الانظمة المتعلقة بتجنيد افراد الجيش.

المادة 42

أي فرد او أي شخص مدني سبق ان خدم في الجيش وترك الخدمة افشى ، دون تفويض قانوني ، شفهيا او كتابة او بالاشارة او
على وجه آخر عدد رجال الجيش او عدد أية قوة من قواته او مواقعها او مخازن الاسلحة والذخائر او الارزاق الخاصة بها
او افشى أيةتحضيرات او اوامر تتعلق بعمليات او حركات الجيش او أية قوة من قواته في أي وقت وعلى وجه يرى للمجلس ان
افشاءه ما ذكر احدث اضراراً بالجيش او بأية قوة من قوات دولة حليفة يعاقب لدى إدانته امام مجلس عسكري بالحبس مدة لا
تزيد على خمس سنوات.

المادة 43

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أي ضابط او صف ضابط:
1- ضرب جنديا او أساء معاملته على أية صورة اخرى.
2- تسلم راتب أي ضابط او صف ضابط او جندي واحتفظ به بغير حق او رفض بصورة غير مشروعة ان يدفعه عند استحقاقه.

المادة 44

أي فرد يحاول الانتحار يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات.

المادة 45

أي فرد اعتبر مذنبا باتيان عمل او تصرف او اضطراب او اهمال من شأنه الاضرار بحسن النظام والضبط العسكري يعاقب بالحبس
مدة لا تزيد على خمس سنوات وفاقا لما هو مذكور في هذا القانون. يشترط في ذلك ان لا يتهم أي فرد بموجب هذه المادة بجريمة
ورد نص خاص بشأنها في أية مادة من مواد هذا القانون ولم تكن من الجرائم التي يعاقب عليها بمقتضى القوانين الجزائية
ومع ذلك فان إدانة شخص اتهم بالصورة المذكورة لا تعتبر باطلة لمجرد كون التهمة مخالفة لهذه الفقرة الشرطية الا اذا
ظهر ان الشخص المتهم قد لحقه اجحاف بسبب هذه المخالفة غير ان صحة الادانة لا تزيل المسؤولية المترتبة على الضابط بسبب
هذه المخالفة.

المادة 46

أ- أي فرد ارتكب داخل حدود المملكة الاردنية الهاشمية او خارجها فعلا يعد جريمة بمقتضى أحكام القوانين الجزائية الاردنية
يعتبر انه ارتكب جريمة بمقتضى أحكام هذا القانون ويعاقب بعد إدانته من قبل مجلس عسكري بالعقوبة المقررة في القوانين
الجزائية المذكورة.
ب- تختص المجالس العسكرية بالنظر في الجرائم المرتكبة من قبل رجال جيوش حليفة تقيم في الاراضي الاردنية الا اذاكان
بين حكوماتها وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية اتفاقات خاصة تخالف هذه الاحكام.

المادة 47

أي فرد يشترك بصورة فعالة في شؤون أية منظمة سياسية او حزب علنا او في نشر او توزيع كتب او نشرات لمؤازرة مثل هذه
المنظمات او الاحزاب يعاقب بالطرد اذا كان ضابطا وبالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات اذا كان من الرتب الاخرى.

المادة 48

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات أي فرد:-
1- يفشي معلومات رسمية او ينشر وثائق رسمية لم تعد للنشر لأشخاص غير مصرح لهم بمعرفتها او يصدر وثائق او معلومات
بصورة شخصية او من أجل غاية خاصة.
2- ينشر بأية صورة او يروي للصحافة رأساً او بالواسطة أية معلومات عسكرية او يزود أيا كان بمعلومات عسكرية يمكن نشرها
في الصحف في حين انها لا تزال قيد البحث سواء ذكر اسمه او اغفله ، او يشترك علنا في أي بحث يتعلق بأوامر وأنظمة وتعليمات
اصدرها رئيسه او يبدي رأيا في أي موضوع عسكري بدون صلاحية من رئيس الاركان.
3- ينشر في الصحف مقالة او معلومات دون موافقة رئيس الاركان.

المادة 49

1- للقائد العام او من ينيبه ان يقرر كف الملاحقة الجزائية بحق اي فرد وذلك بسماع او بدون سماع بينات اذا اعتقد انه
ليس هنالك ما يبرر السير بالقضية كما ان له الحق ان يحيل القضية الى مجلس عسكري.
2- للقائد العام او من ينيبه ان يقرر محاكمة اي فرد برتبة عقيد فما دون امامه وان يحكم بالعقوبات التالية:-
أ- اذا كان الضابط (برتبة عميد) فبأحدى العقوبات التالية:-
1- الحسم من الراتب لمدة لا تزيد على “14” يوماً.
2- التوبيخ
واذا كان الضابط برتبة عقيد فبأحدى العقوبات التالية:-
1- الحسم من الراتب لمدة لا تزيد على “21” يوماً.
2- التوبيخ.
ب- اذا كان الضابط برتبة رائد او مقدم فباحدى العقوبات التالية:
1- تأخير الاقدمية لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر.
2- حسم الراتب لمدة لا تزيد على شهر.
3- التوبيخ.
ج- اذا كان الضابط برتبة ملازم الى رتبة نقيب فيعاقب باحدى العقوبات التالية:-
1- تنزيل الرتبة على ان يخضع ذلك لمصادقة جلالة الملك وان يتم التنزيل رتبة رتبة.
2- تأخير الاقدمية لمدة لا تزيد على ستة شهور.
3- حسم الراتب لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر.
4- التوبيخ.
د- اذا كان الضابط برتبة مرشح فباحدى العقوبات التالية:
1- تنزيل الرتبة على ان يتم التنزيل رتبة رتبة.
2- تأخير الاقدمية لمدة لا تزيد على ستة اشهر.
3- حسم الراتب لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر.
4- التوبيخ.
5- الطرد من الخدمة.
هـ – ضباط الصف من رتبة جندي اول الى رتبة وكيل باحدى العقوبات التالية:-
1- الحبس لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر على ان يسبقه التنزيل لرتبة جندي ثاني.
2- تنزيل الرتبة.
3- الطرد من الخدمة.
4- تأخير الاقدمية لمدة لا تزيد على سنة.
5- حسم الراتب لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر.
6- الحجز لمدة لا تزيد على 14 يوما.
7- التوبيخ.
و – يعاقب الجنود باحدى العقوبات التالية:-
1- الحبس لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر.
2- الطرد من الخدمة.
3- حسم الراتب لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر.
4- الحجز في الثكنة لمدة 14 يوما.
5- وظائف الخفارات والطوابير الاضافية.
ز – للقائد العام ان يستغني عن خدمات اي فرد لا تزيد رتبته عن وكيل حسبما يراه مناسبا بدون ان يكون مطالبا ببيان الاسباب.
3- أ – للقائد العام ان يفوض جميع او بعض صلاحياته المنصوص عليها بالفقرة الثانية من هذه المادة الى القادة المختصين.
ب- تنصرف كلمة قائد – لاغراض هذه الفقرة – الى اي ضابط يقود او يقوم على ادارة وحدة لا تقل عن فئة.
ج- باضافة الفقرة التالية اليها تحت رقم “4”
4- للقائد العام او من ينيبه ان يلغي الاحكام الصادرة عن القادة المختصين وفقا للصلاحيات الممنوحة لهم بموجب الفقرة
الثالثة من هذه المادة وله ان ينظر في التهمة مجددا او ان يحيلها الى المجلس العسكري وذلك خلال اربعة عشر يوما من
تاريخ نشرها في الامر اليومي.

المادة 50

1- اذا اتهم اي فرد يخضع للقانون العسكري بتهمة ما فانه يحاكم في المرة الاولى من قبل قائد وحدته.
2- لقائد الوحدة عند التحقيق في تهمة موجهة الى شخص تحت امرته لارتكابه جرماً بموجب هذا القانون ان يصرف التهمة اذا
كان يعتقد انه ليس ثمة ما يبرر السير فيها والا فيتخذ ما يلزم لاحالة المذنب الى مجلس عسكري وعندما يكون المتهم ضابطاً
او وكيلا او نقيبا يحيل القضية الى رئيس الاركان او قائد الفرقة وفق نصوص هذا القانون اما اذا كان المذنب نائباً فما
دون فيمكنه ان يعالج القضية بنفسه فوراً.
3- عندما يعالج قائد الوحدة القضية بنفسه يمكنه الحكم بالجزاءات التالية:-
أ- الحبس لغاية شهرين او حسم الراتب لغاية شهرين او تنزيل الرتبة.
ب- الحجز لغاية شهرين او التوبيخ اذا كان المذنب عريفا فما دون.
4- يمكن تخويل قائد وحدة سلطة معالجة قضية ما تتعلق بأحد الضباط الذين هم تحت امرته بصورة فورية بموجب التعليمات الموضوعة
من قبل رئيس الاركان شرط ان تكون صلاحيته محدودة بتوقيع عقوبة الحبس ، الحجز ، حسم الراتب لمدة 14 يوما على نائب فما
دون ، ويمكن للقائد في حالة ارسال وحدة تحت امرته للعمل في مكان آخر ان يخول سلطة ايقاع الجزاء لضابط برتبة رئيس
على نائب فما دون على ان لا يزيد على شهر غرامة او شهر سجن او شهر حجز.
5- تعني كلمة ( قائد ) في هذا الجزء ( ضابط برتبة لا تقل عن قائد يقود وحدة من وحدات الجيش ). وفي كل حالة يمكن لرئيس
الاركان ان يخول السلطات التامة الخاصة بقائد لضابط برتبة وكيل قائد شريطة ان تتطلب الظروف ذلك بحسب رأيه ، وسوف لا
تكون لدى ضباط الاركان أية سلطة جزائية الا على الضباط والجنود الذين تحت امرتهم رأسا.

المادة 51

يلغى قانون الجزاء العسكري رقم ” 27″ لسنة 1943.

المادة 52

رئيس الوزراء ووزير الدفاع مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق