نظام المجلس الزراعي الاعلى / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام المجلس الزراعي الاعلى لسنة 2006 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

المادة 2

أ- يؤلف في المملكة مجلس يسمى ( المجلس الزراعي الاعلى ) برئاسة رئيس الوزراء وعضوية كل من :-
1- وزير الزراعة نائباً للرئيس
2- وزير التخطيط
3- وزير المياه والري
4- وزير الصناعة والتجارة
5- وزير الشؤون البلدية
6- وزير البيئة
7- وزير المالية
8- امين عام وزارة الزراعة
9- مدير عام مؤسسة الاقراض الزراعي
10- رئيس الاتحاد العام للمزارعين الاردنيين
11- نقيب المهندسين الزراعيين
12- نقيب الاطباء البيطريين
13- اربعة اشخاص من القطاع الخاص يمثلون قطاعات الزراعة المختلفة يسميهم وزير الزراعة لمدة سنتين قابلة
للتجديد لمرة واحدة 0
?ب- يجتمع المجلس مرة واحدة كل ثلاثة اشهر على الاقل بدعوة من رئيسه او نائبه في حال غيابه ، ويكون الاجتماع قانونيا
بحضور اغلبية اعضائه على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه 0
?ج- يتخذ المجلس قراراته بالاجماع او بأكثرية اصوات الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه رئيس الاجتماع
0
?د- للمجلس ان يدعو أي شخص من اصحاب الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعاته للاستئناس برأيه في المواضيع المطروحة عليه
دون ان يكون له حق التصويت 0
هـ- تنشأ في وزارة الزراعة امانة سر للمجلس تتولى تنظيم الاعمال الادارية له وتدوين قراراته ويعين وزير الزراعة امين
سر المجلس وموظفي امانة السر 0

المادة 3

يتولى المجلس المهام التالية :-
?أ- تحديد اهداف التنمية الزراعية واقرار الاستراتيجيات المناسبة لتحقيقها 0
?ب- اقرار السياسات في المجالات الزراعية المختلفة والتأكد من تنفيذها وادخال التعديلات اللازمة عليها 0
?ج- تنسيق العمل بين الدوائر والمؤسسات والهيئات العاملة في القطاع الزراعي بما يضمن تكامل اعمالها ، وتعزيز الشراكة
بينها 0
?د- دراسة خطط وبرامج ومشاريع التنمية الزراعية في ضوء الاهداف العامة لخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والاستراتيجيات
المقررة للتنمية الزراعية ومتابعة تنفيذها وتقييمها سنويا 0
هـ- دراسة مشروعات القوانين والانظمة ذات العلاقة بالقطاع الزراعي والتوصية بادخال التعديلات التي يراها المجلس ضرورية
عليها 0
?و- دراسة المشكلات الطارئة التي قد تواجه القطاع الزراعي والمحالة اليه من قبل الاجهزة الحكومية او المؤسسات العامة
او الاتحاد العام للمزارعين الاردنيين او مؤسسات القطاع الخاص واتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها 0

المادة 4

يؤلف المجلس اللجان المبينة ادناه وذلك للقيام بالاعمال التي يحددها لها مما يدخل ضمن مهامه وانشطته ويعين اعضاء
كل منها ويتم تسمية رئيس لها ليتولى مهام متابعة تنفيذ اعمالها وتقديم التقارير اللازمة بذلك للمجلس :-
?أ- لجنة الثروة النباتية 0
?ب- لجنة الثروة الحيوانية 0
?ج- لجنة التسويق الزراعي 0
?د- لجنة البحث والارشاد الزراعي والتكنولوجيا الزراعية 0
هـ- لجنة مياه الري 0
و- لجنة المتابعة 0

المادة 5

للمجلس تأليف لجان دائمة او مؤقتة للقيام بالاعمال التي يحددها لها ضمن مهامه وانشطته وله بذلك ان يسمي رئيسا لاي
من هذه اللجان من الوزارات الممثلة في المجلس 0

المادة 6

يلغى نظام المجلس الزراعي رقم (24) لسنة 1989 ولا يعمل بأي نص ورد في أي نظام اخر الى المدى الذي يتعارض فيه مع احكام
هذا النظام 0

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق