نظام بلدية الطفيلة
المادة 1
المادة 1 – يسمى هذا النظام (نظام بلدية الطفيلة لسنة 1959) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
الفصل الاول
رسوم القبان
المادة 2- يستوفي لمنفعة البلدية مباشرة او بواسطة الملتزم رسوم قبان عن كل ما يدخل منطقة البلدية من المواد المذكورة
ادناة من كل من يبيع او يجلب هذه المواد بقصد البيع ( بالجملة او بالمفرق ) حسب النسبة التالية:-
فلس دينار
1 عن كل سيارة ترك من الخشب ، ومشتقاته ، الجفت ، الحصر ، الفخار ، التخالة ، التبن
20 عن كل ماية كيلو غرام من الحبوب والقطاني على اختلاف انواعها ومشتقاتها باستثناء الشعير والكرسنه
10 عن كل ماية غرام من الشعير والكرسنه
30 عن كل ماية كيلو غرام من الفحم او الدق او الكلس او الملح
60 عن كل قنظار من الحطب على اختلاف انواعه
80 عن كل ماية كيلو غرام من البندورة المجففة واللبن الجميد والدخان الهيشي
60 عن كل ماية كيلو غرام من الزيتون والتين الجاف والزييب
20 عن كل خمسين كيلو غرام من البصل المجفف او البطاطا والفول الناشف
10 عن كل عشرين كيلو غرام من اللبن
10 عن كل خمسين كيلو غرام من الاسمنت او السكر
40 عن كل عشرين كيلو غرام من السمن البلدي والعسل
10 عن كل صندوق من المرطبات
20 عن كل قفة او تنكة من التمر او الدبس او المكبوسات على اختلاف انواعها بما في ذلك الزيتون
20 عن كل عشرين كيلو غرام من الزيت او السيرج او الجبنه
20 عن كل متر من الرمل
20 عن كل جلد من جلود الابل او البقر
5 عن كل جلد من جلود الضان او الماعز
20 عن كل عشرين كيلو غرام من الصوف او الشعر او الوبر
المادة 3
الفصل الثاني
رسوم الخضار والفواكه
المادة 3- تستوفي البلدية مباشرة او بواسطة ملتزم رسوم الخضار والفواكه الطازجة التي تباع في الاسواق العامة حسب الترتيب
التالي:-
فلس
ـــــــ
30 عن كل حمل بهيم.
60 عن كل حمل جمل او بغل.
10 عن كل رطل الى خمسة ارطال.
15 عن كل ستة ارطال الى عشرة.
150 عن كل قنطار.
المادة 4
الفصل الثالث
رسوم بيع الحيوانات
المادة 4- تستوفي البلدية مباشرة او بواسطة ملتزم من الذين يبيعون المواشي والاغنام والحيوانات من منطقة البلدية الرسوم
التالية:-
فلس
ــــــــ
25 عن كل رأس من الضأن او الماعز.
15 عن كل رأس حمل او جدي لا يتجاوز السنة.
200 عن كل رأس من البقر او الابل او الخيل او الجاموس.
100 عن كل رأس من صغار البقر والابل والخيل والجاموس.
المادة 5
الفصل الرابع
رسوم الذبيحة
المادة 5- تستوفى البلدية مباشرة او بواسطة ملتزم الرسوم التالية عن المواشي التي تذبح في مسلخ بلدية الطفيلة على
الشكل التالي:-
فلس
ــــــــ
100 عن كل رأس كبير من الضأن او الماعز.
60 عن كل رأس صغير من الضأن او الماعز.
400 عن كل رأس من صغار البقر والابل.
800 عن كل رأس كبير من البقر والابل.
المادة 6
المادة 6- يعتبر الضأن والماعز صغيراً من تاريخ ولادته حتى نهاية شهر مايس من كل سنة وكبيراً اذا تجاوز هذا التاريخ
، ويعتبر كبير البقر والابل ما زاد عن الثلاث سنوات.
المادة 7
الفصل الخامس
رسوم الدلالة
المادة 7- تستوفي البلدية مباشرة او بواسطة ملتزم رسما مقداره 3% من قيمة كل متاع او عقار او حيوان يباع بطريق المزاد
العلني او المناقصة العلنية.
المادة 8
المادة 8- يستوفي نصف هذا الرسم في حالة عدم بيع الاشياء المراد بيعها في المزاد العلني او المناقصة العلنية.
المادة 9
الفصل السادس
رسوم الاسطبل
المادة 9- تستوفي البلدية مباشرة او بواسطة ملتزم رسم اسطبل عن كل حيوان ضال او هائم يسلم لاسطبل البلدية لحفظه على
الشكل التالي:-
فلس
ـــــــ
20 عن كل رأس من الخيل أو الابل أو البقر في كل اربع وعشرين ساعة أو أي جزء منها.
15 عن كل رأس من الحمير وصغار الخيل والابل والبقر في كل اربع وعشرين ساعة أو اي جزء منها.
10 عن كل رأس من الضأن او الماعز في كل اربع وعشرين ساعة أو أي جزء منها.
المادة 10
المادة 10- يقدر ثمن العلف الذي يقدم لهذه المواشي من قبل المجلس البلدي حسب الاسعار المناسبة.
المادة 11
الفصل السابع
رسوم الاعلانات واللوحات
المادة 11- تستوفي البلدية رسماً سنوياً عن كل لوحة او اعلان او كتابة او علامة تعلق او تكتب او تنقش على اي حانوت
او بيت او بناء آخر ضمن منطقة البلدية على الشكل التالي:-
فلس
ــــــــ
250 عن كل لوحة أو اعلان لا يزيد طولها او طوله عن 50 سم.
500 عن كل لوحة أو اعلان لا يزيد طولها عن 75 سم.
750 عن كل لوحة أو اعلان لا يزيد طولها او طوله عن 100سم.
المادة 12
الفصل الثامن
رسوم دمغ ومعاينة الاوزان والمقاييس
المادة 12- تستوفي البلدية رسماً سنوياً عن دمغ ومعاينة الاوزان والمقاييس والمكاييل التي بحوزة كل بائع ضمن حدود
منطقة البلدية على الشكل التالي:-
فلس
ـــــــ
500 عن دمغ جميع قطع الاوزان والمقاييس والمكاييل الموجودة لدى البائع.
200 عن معاينة جميع قطع الاوزان والمقاييس والمكاييل الموجودة لدى البائع.
المادة 13
الفصل التاسع
رسوم البسطات والمظلات والباعة المتجولين
المادة 13- تستوفي البلدية رسماً سنوياً قدره خمسماية فلس عن كل متر مربع او جزء منه من كل بائع بسطة او مظلة في الشارع
العام.
المادة 14
المادة 14- تستوفي البلدية رسماً سنوياً قدره دينار واحد من كل بائع متجول.
المادة 15
المادة 15- لرئيس البلدية أو من ينيبه الحق في تعيين موقع البسطة والمظلة ضمن منطقة البلدية.
المادة 16
الفصل العاشر
رسوم القابلات
المادة 16- على قابلة بلدية الطفيلة او اية قابلة مرخصة ضمن منطقة البلدية ان تحضر كل ولادة تقع ضمن منطقة البلدية
عندما تستدعى للقيام بالولادة وان تبلغ الطبيب المسؤولا وديوان البلدية في كل حادث ولادة تحضره.
المادة 17
المادة 17- لا يجوز لقابلة البلدية ان تتقاضى باية حالة اجراً لقاء ما قامت به من خدمات.
المادة 18
المادة 18- يستوفى لمنفعة البلدية رسم مقداره خمسماية فلس عن كل حادث ولادة تحضره قابلة البلدية ويعتبر هذا الرسم ايرادا
لصندوق البلدية ، كما يجوز للمجلس البلدي اعفاء من يثبت فقره من دفع رسوم الولادة.
المادة 19
الفصل الحادي عشر
رسوم ترخيص الكلاب والاشراف عليها
المادة 19- لا يجوز لاي شخص ان يقتني كلباً داخل منطقة البلدية ما لم يكن مرخصاً وفي رقبته طوق فيه نمرة منقوشة على
لوحة معدنية صادرة من قبل البلدية.
المادة 20
المادة 20- تستوفي البلدية رسما مقداره خمسماية فلس عن كل رخصة تصدر بمقتضى هذا النظام ومائتان وخمسون فلسا كثمن للنمرة
الصادرة بشأنه.
المادة 21
المادة 21- كل صاحب كلب يتخلف عن مراعاة احكام المادة (20) من هذا النظام يعاقب بمقتضى احكام المادة (63) من قانون
البلديات رقم (29) لسنة 1955.
المادة 22
الفصل الثاني عشر
الابنية ورسومها
المادة 22- لا يجوز ان يقام ضمن المنطقة البلدية اي بناء او يعاد بناؤه او يجري تغييره او ترميمه دون الحصول على تصريح
بذلك من البلدية.
المادة 23
المادة 23- لرئيس البلدية الحق قبل اعطاء التصريح المنصوص عليه في المادة (23) من هذا النظام ان يطلب ابراز المخططات
اللازمة للبناء المراد اقامته مع ذكر بيان واوصاف العمل المنوي القيام به.
المادة 24
المادة 24- لرئيس البلدية صلاحية اصدار الاوامر والتعليمات المتعلقة بما يلي في صدد اي بناء جديد او اضافته لاي بناء
قائم.
أ- المواد التي يجب استعمالها في انشاء اي جدار خارجي أو اساس أو سقف أو مدخنه أو نافذة أو أي قسم خارجي في بناء ما
أو أي قسم داخلي منه بقدر ما يتعلق ذلك بمتانة البناء.
ب- التدابير الواجب اتخاذها للمجاري او المصارف والحفر الامتصاصية والابار والمراحيض واماكن وضع النفايات.
ج- التهوئة والوسائل الصحية بصورة عامة للبناء اذا كان يستعمل للسكن او الى اية اغراض اخرى انشئ ذلك البناء من اجلها.
المادة 25
المادة 25- عندما يهدم بناء او اي قسم منه مواجه لشارع او مدخل بقصد اعادة انشائه لا يجوز اعادة البناء الا بمقتضى
المخطط المعين فيه عرض الشارع او المدخل الواقع فيه ذلك البناء على المجلس البلدي ان يدفع لصاحب البناء المتضرر تعويضاً
عن اية خسارة او ضرر قد يلحق به نتيجة ارجاع ذلك البناء او تغييره.
المادة 26
المادة 26- لرئيس البلدية ان يمنع استعمال اي بناء غير صالح للسكن الى ان يعاد بناؤه او ترميمه بصورة تجعله صالحا للسكن
بالمعنى الصحيح.
المادة 27
المادة 27- اذا اعتبر ان بناء في منطقة البلدية انه في حالة خربة او خطرة على المارة او على ساكني الابنية المجاورة
يجوز لرئيس البلدية ان يوعز بان يقام فوراً حاجز حوله وان يبلغ صاحب البناء اخطاراً خطياً اذا كان معروفاً او مقيماً
في منطقة البلدية اما اذا كان غير معروف او غير مقيم في المنطقة يترتب على الرئيس ان يبلغ الاخطار المذكور الى الساكنين
في البناء بالنيابة عن صاحبه واذا تعذر ذلك فيعلق الاخطار على باب البناء او على قسم ظاهر منه ويجب ان يتضمن الاخطار
امراً لصاحب البناء او وكيله او الساكن فيه بأن يهدمه او يمنع انهياره او يرممه، واذا لم يباشر صاحب البناء او وكيله
او الساكن فيه الترميم او الهدم او ما يلزم لمنع الانهيار في غضون ثلاثة ايام من تاريخ تبليغه او من تاريخ تعليقه
بالصورة الآنف ذكرها ولم يتم ما يلزم من الاعمال المذكورة بالسرعة التي تقتضيها الحالة فيجوز لرئيس البلدية ان يؤمن
هدم البناء باجمعه او القسم الخطر منه كما يجوز له ان يؤمن ترميم ذلك البناء او اعادة بنائه او منع انهياره بالصورة
اللازمة وذلك بعد اخطار الساكن فيه، لزوم تخليته ولا ينتظر للقيام بما ذكر تبليغ اخطار بذلك الى صاحب البناء او الساكن
فيه ، وفي جميع الظروف المار ذكرها يلزم صاحب البناء بدفع جميع النفقات التي انفقتها البلدية على اعادة البناء او
هدمه او ترميمه او منع انهياره ، واذا امتنع عن دفع هذه النفقات فيجوز لرئيس البلدية الايعاز بتحصيلها بالطريقة التي
تحصل فيها رسوم وضرائب البلدية.
المادة 28
المادة 28- كل من يحدث ضمن منطقة البلدية بناء جديدا ملاصقا لشارع او مدخل ما مباشرة او بشكل غير مباشر يجبر على انشاء
رصيف امام ذلك البناء على نفقته الخاصة حسب ما يتناسب واتساع ذلك الشارع او المدخل واذا قصر صاحب البناء في انشاء
الرصيف المذكور في خلال المدة التي يعينها رئيس البلدية يجوز للرئيس المذكور ان يوعز بانشاء الرصيف اللازم ويحصل من
صاحب البناء نفقات انشائه بالطريقة التي تحصل فيها رسوم وضرائب البلدية.
المادة 29
المادة 29 – يعتبر الشخص انه ارتكب فعلا من الافعال المنصوص عليها فيما يلي اذا كان قد اتى ذلك الفعل بنفسه او بواسطة
خادمه او وكيله او اذن لشخص ما باتيانه سواء كان ذلك الشخص مستخدما لديه ام لم يكن:-
أ- وضع العوائق في الشوارع.
2- كل شخص بنى او انشأ او أقام او أبقى حائطا او سياجا او عمدا او اي عائق آخر في شارع او في اي قسم منه.
ج- غطى او اعاق اي مجرى او مصرف او قناة في شارع او مدخل عام.
د- وضع صندوقا او طردا (باله) او بضائع او اية مواد اخرى في شارع او تسبب في وضعها فيه بصورة تمنع عمال البلدية من
التنظيف او تعيقهم او تؤخرهم عن القيام باعمالهم او عرقل او اعاق حرية السير زيادة عن الوقت اللازم لتحميل ذلك الصندوق
او البضائع او المواد او انزالها.
يعتبر انه ارتكب جرما يعاقب عليه لدى ادانته بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير وبغرامة اضافية لا تزيد على دينار واحد
عن كل يوم تستمر فيه المخالفة بعد مرور اربع وعشرين ساعة على تبليغه اخطاراً كتابيا بذلك من رئيس البلدية او من ينيبه.
المادة 30
المادة 30- حظر وضع المواد دون الحصول على رخصة:-
1- لا يجوز لاي شخص ان يضع اية مادة من مواد البناء في شارع او مدخل او ان يحفر حفرة او اخدوداً فيها الا بعد الحصول
على رخصة كتابية بذلك من رئيس البلدية او من ينيبه بذلك ويجب ان تتضمن تلك الرخصة الشروط الواجب اتباعها في وضع تلك
المواد او حفر تلك الحفر او الاخدود مع بيان المساحة المراد اشغالها ومدة العمل بالرخصة.
2- اذا صدرت مثل هذه الرخصة لشخص ما وجب على ذلك الشخص ان يقيم سياجاً واقياً حول المواد او الحفر او الاخاديد على
نفقته الخاصة الى ان ترفع تلك المواد من الشارع او تطم الحفرة او الاخدود او يؤمن الناس خطر السقوط بوضعه حول ما ذكر
نوراً كافياً خلال الليل بصورة يرضى بها رئيس البلدية او من ينيبه بذلك.
كما يجوز لرئيس البلدية او من ينيبه بذلك بالتشاور مع مراقب الابنية سحب الرخصة اذا اقتنع ان هنالك اسبابا استثنائية
تبرر ذلك وللمتضرر حق مراجعة المجلس البلدي.
3- كل من وضع مواد او حفر حفرة او اخدوداً بدون ان يحصل على رخصة بذلك او تخلف عن اقامة سياج او وضع نور حول تلك الحفرة
او الاخدود او تخلف عن ازالة تلك المواد او طم تلك الحفرة او ذلك الاخدود او تأمين الناس من خطر السقوط بالصورة المذكورة
سابقا على نفقته بعد انتهاء مدة الرخصة او بعد سحبها منه يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير وغرامة اضافية لا تتجاوز
الدينار عن كل يوم تستمر فيه المخالفة بعد مرور اربع وعشرين ساعة من تبليغه اخطاراً بذلك من رئيس البلدية او من ينيبه
ويجوز لرئيس البلدية او من ينيبه بعد انتهاء مدة الاربع والعشرين ساعة المذكورة ان يسيج او يطم او ينير هذه المواداو
الحفر او الاخدود وان يرجع على الشخص المتخلف بجميع النفقات.
المادة 31
المادة 31- اذا لحق بشارع من الشوارع العامة او باي قسم منه ضرر طارىء وغير مقصود بسبب حفريات اجريت بارض متاخمة لذلك
الشارع يجوز لرئيس البلدية او من ينيبه بذلك ان يبلغ مالك الارض التي اجريت فيها الحفريات او الشخص الذي قام بها اخطاراً
يكلفه فيه باصلاح الضرر الذي لحق بالشارع واذا تخلف ذلك الشخص عن القيام بما كلف به في الاخطار يجوز للمجلس البلدي
ان يقرر اصلاح الضرر المتسبب عن الحفريات وان يستوفي من مالك الارض التي اجريت فيها الحفريات او المسبب للضرر جميع
النفقات والمصاريف التي تحملتها البلدية في هذا السبيل.
المادة 32
المادة 32- تستوفي البلدية الرسوم عن التصاريح وفق الجدول الملحق بهذا النظام.
المادة 33
المادة 33- كل من خالف اي حكم من احكام هذا النظام ولم تعين لها عقوبة خاصة يعاقب بالعقوبات المنصوص عنها في المادة
(63) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955.
المادة 34
المادة 34- يلغى اي نظام سابق لبلدية الطفيلة تتعارض احكامه مع احكام هذا النظام
الجدول الملحق بالنظام.
فلس
دينار
أ- رسم تسجيل طالب الرخصة 250
ب- ابنية السكن على اختلاف انواعها عن كل طابق للمتر المربع 015
ج- رسم ابنية الصناعات والعنابر والمعامل والمخازن والمكاتب
والفنادق ودور السينما والمسارح والقاعات العمومية
واماكن اللهو والمقاهي والمطاعم والكراجات وتشمل ذلك
السدود ضمن الابنية عن كل طابق للمتر المربع. 020
د- الاقنية والسراديب تدفع نصف الرسم بالنسبة لرسم البناء
المنشأ ضمنه.
هـ- الشرفات (البلكونات) الخارجية البارزة على الشوارع
والطرقات العامة. 500
عن كل طابق للمتر المربع
و- الشرفات (البلكونات) الداخلية من ملك طالب الرخصة. 200
عن كل طابق للمتر المربع
ز- البروز في البناء على الشوارع والمداخل العامة 1
= = = = =
ح- بناء الجدران على الحدود الخارجية (السور) 010
بالمتر طول
ط- بناء قازان ماء او صهريج او حفرة امتصاصية او فتح
كهف قديم او حديث تحت سطح الارض 250
رسم مقطوع
ك- احداث تغييرات داخلية في بناء قائم (قديم) 250
= =
ل- احداث بناء مؤقت لا تزيد مدته على سنة
بغية استعماله في حراسة الابنية المراد
اقامتها وحفظ مواد بنائها. 250
= =
م- رسم الكشف والتخطيط مهما تعددت الكشوف. 1
= =
ن- رسم تجديد الرخصة بعد انقضاء مدتها
التي هي سنة من تاريخ صدورها 50%
من قيمة الرسم