نظام رسوم رخص الكهرباء

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام رسوم رخص الكهرباء لسنة 2015) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

أ‌. يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :

القانون قانون الكهرباء العام .
الهيئة هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن .
المجلس مجلس مفوضي الهيئة .
الرخصة الاذن الذي تمنحه الهيئة وفقاً لأحكام القانون .
المرخص له الشركة المرخصة من الهيئة للقيام بالتوليد أو النقل أو تشغيل نظام النقل أو التزويد بالجملة أو بالتجزئة أو بالتوزيع حسب مقتضى الحال .
الشخص الشخص الطبيعي أو الاعتباري .

ب‌. تعتمد التعاريف الواردة في القانون وفي قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك .

المادة 3

أ. باستثناء محطة التوليد لغايات الاستهلاك الخاص والتي يتم ربطها بنظام النقل أو نظام التوزيع، تستوفي الهيئة من المرخص له رسما بنسبة (0.5%) من رأس المال المدفوع لمرة واحدة عند منح الرخصة، وعن أي زيادة تطرأ على رأس المال المدفوع.

ب. تستوفي الهيئة من الشخص المرخص له لاستغلال مصادر الطاقة المتجددة لتوليد الطاقة الكهربائية رسما بنسبة (0,25%) من رأس المال المدفوع لمرة واحدة عند منح الرخصة، وعن أي زيادة تطرأ على رأس المال المدفوع، وفي حال لم يكن الشخص المرخص له شركة لديها رأسمال تستوفي الهيئة رسما مقداره دينار واحد لمرة واحدة لكل كيلو واط من استطاعة محطة التوليد وعن كل زيادة تطرا علي استطاعتها.

ج. باستثناء الشخص المرخص له لاستغلال مصادر الطاقة المتجددة لتوليد الطاقة الكهربائية، تستوفي الهيئة من الشخص عند منحه رخصة لبناء محطة التوليد لغايات الاستهلاك الخاص التي يتم ربطها بنظام النقل أو نظام التوزيع رسما مقداره دينار واحد لمرة واحدة لكل كيلو واط من استطاعة محطة التوليد وعن كل زيادة تطرأ على استطاعتها.

د.1. تستوفي الهيئة من الشخص المرخص له لاستغلال مصادر الطاقة المتجددة لتوليد الطاقة الكهربائية رسما سنويا مقداره (0.05) فلساً عن كل كيلو واط / ساعة من مبيعاته ، كما تستوفي الهيئة من المرخص له رسما سنويا مقداره (1.0) فلساً عن كل كيلو واط/ ساعة من مبيعاته.

   2. تقوم الهيئة بإجراء تسوية مع الشخص المرخص له لاستغلال مصادر الطاقة المتجددة لتوليد الطاقة الكهربائية والمرخص له في نهاية كل سنة لتحصيل الفرق بين الرسوم المستوفاة والرسوم المستحقة عليه أو إعادتها بعد التأكد من كمية الطاقة الكهربائية التي تم بيعها للسنة نفسها.

المادة 4

تدفع رسوم منح الرخصة دفعة واحدة . اما رسوم الترخيص السنوي فتدفع على اربعة اقساط متساوية على النحو التالي:-

أ- الاسبوع الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة.

ب- الاسبوع الاول من شهر نيسان من كل سنة.

ج- الاسبوع الاول من شهر تموز من كل سنة.

د- الاسبوع الاول من شهر تشرين الأول من كل سنة.

المادة 5

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام .

المادة 6

يلغى نظام ترخيص شركات الكهرباء رقم (76) لسنة 2001 على ان تبقى التعليمات والقرارات الصادرة بموجبه سارية المفعول الى ان يستبدل غيرها بها وفقاً لاحكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق