نظام تشكيل محكمة شرعية في قضاء بلعما /بمحافظة المفرق صادر بمقتضى احكام المادة (21 ) من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم (19) لسنة 1972 .

المادة 1

المادة 1:
يسمى هذا النظام( نظام تشكيل محكمة شرعية في قضاء بلعما/بمحافظة المفرق لسنة 1997) ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوما
على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2:
تشكل محكمة شرعية في قضاء بلعما ويكون مكان انعقادها في بلدة بلعما ويشمل اختصاصها القرى التالية:
بلعما، حيان الرويبض ، منشية العليان، النزهة، النمرة، الخربة السمراء، الزيتونة، الزنية، المزرعة، البستان، المراجم،
خريسان، حمنانة، ابو الظهور، ام الصويونيه، نيان ، الربوة، الشريفية، الظاهرية، الطوق، المزارع والعشائر والتجمعات
السكانية والمناطق الادارية التابعة له حسب نظام التقسيمات الادارية المعمول به وما يطرأ عليه من تعديلات.

المادة 3

المادة 3:
يلغى اي نص في اي تشريع اخر الى المدى الذي يتعارض فيه مع احكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق