نظام الهيئة التدريسية في جامعة مؤتة / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (22) من قانون جامعة مؤتة رقم (26) لسنة 1985

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام الهيئة التدريسية في جامعة مؤتة لسنة 1998) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الجامعة: جامعة مؤتة
المجلس: مجلس عمداء الجامعة
الرئيس: رئيس الجامعة
اللجنة: لجنة التعيين والترقيه

المادة 3

المادة 3- تتألف الهيئة التدريسية في الجامعة من:-
أ- الاساتذة.
ب- الاساتذة المشاركين.
ج- الاساتذة المساعدين.
د- المدرسين.

المادة 4

التعيين والتثبيت
المادة 4- يشكل المجلس من بين اعضائه لجنة تسمى (لجنة التعيين والترقية) برئاسة الرئيس وعضوية ستة من اعضائه، وتمارس
اللجنة الصلاحيات المنصوص عليها في هذا النظام.

المادة 5

المادة 5- يتم تعيين عضو الهيئة التدريسية في الجامعة وترقيته وتثبيته ونقله من فئة الى فئة أعلى ضمن الرتبة الواحدة
واجازته اجازة تفرغ علمي واجازته دون راتب وانتدابه وإعارته وقبول استقالته وانهاء خدمته بقرار من المجلس بناءً على
تنسيب من اللجنة، وتوصية كل من مجلس القسم ومجلس الكلية.

المادة 6

المادة 6- يشترط فيمن يعين عضواً في الهيئة التدريسية في الجامعة الشروط العامة التالية وذلك بالاضافة الى الشروط والمؤهلات
الخاصة الأخرى المنصوص عليها في هذا النظام:
أ- ان يكون حاصلاً على درجة جامعية او شهادة مهنية في حقل اختصاصه تمكنه من التدريس في الجامعة، على ان تكون تلك الدرجة
او الشهادة مسبوقة بشهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها، والدرجة الجامعية الاولى.
ب- ان يكون قادراً على القيام بالعمل الجامعي وبخاصة التدريس.
ج- ان يكون لائقاً من الناحية الصحية بناءً على تقرير من اللجنة الطبية التي تعتمدها الجامعة.
د- ان يكون غير محكوم عليه بجناية او بجنحة مخلة بالشرف والآداب العامة.

المادة 7

المادة 7- يشترط فيمن يعين في رتبة مدرس في الجامعة:-
أ- ان يكون حاصلاً على درجة الماجستير او ما يعادلها في حقل التخصص الذي سيعين فيه.
ب- ان يكون قد عمل مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال البحث او التدريس في جامعة او معهد تعترف بهما الجامعة، وذلك
بعد حصوله على درجة الماجستير.

المادة 8

المادة 8- يشترط فيمن يعين في رتبة استاذ مساعد في الجامعة ان يكون حاصلاً على درجة الدكتوراة (Ph.D) او ما يعادلها
من جامعة تعترف بها الجامعة، او ان يكون قد حصل على شهادة تخصصية تعادل درجة الدكتوراة من مؤسسة اكاديمية او مهنية
تعترف بها الجامعة.

المادة 9

المادة 9- أ- مع مراعاة احكام المادة (6) من هذا النظام يشترط فيمن يعين في رتبة استاذ مشارك في الجامعة ما يلي:
1- ان يكون قد حصل على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة (8) من هذا النظام.
2- وان يكون قد شغل رتبة استاذ مساعد مدة لا تقل عن خمس سنوات في جامعة او معهد علمي من مستوى جامعي تعترف بهما الجامعة.
3- وان يكون قد نشر انتاجاً علمياً قيماً أدى الى تقدم المعرفة قام به بعد حصوله على المؤهل العلمي المنصوص عليه في
المادة (8) من هذا النظام.
ب- يجوز ان يعين في رتبة استاذ مشارك من لم يعمل استاذاً مساعداً اذا كان قد نشر انتاجاً علمياً قيماً أدى الى تقدم
المعرفة.
او قام بأعمال مهنية او فنية ممتازة ومضى على حصوله على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة (8) من هذها النظام
مدة عشر سنوات على الأقل.

المادة 10

المادة 10 – أ- يشترط فيمن يعين في رتبة أستاذ في الجامعة ما يلي:
1- أن يكون قد حصل على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة (8) من هذا النظام.
2- أن يكون قد شغل رتبة أستاذ مشارك مدة لا تقل عن خمس سنوات في جامعة أو معهد علمي من مستوى جامعي تعترف بهما الجامعة.
3- أن يكون قد نشر وهو يشغل رتبة أستاذ مشارك انتاجاً علمياً قيماً أدى الى تقدم المعرفة.
ب- يجوز ان يعين في رتبة أستاذ من لم يعمل أستاذاً مشاركاً اذا كان قد نشر انتاجاً علمياً قيماً أدى الى تقدم المعرفة
أو قام بأعمال مهنية أو فنية ممتازة شريطة أن يكون قد مضى على حصولة على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة (8)
من هذا النظام مدة عشرين سنة على الأقل.

المادة 11

المادة 11- يجوز تعيين عضو الهيئة التدريسية بعقد في رتبة استاذ زائر او استاذ مشارك زائر او استاذ مساعد زائر اذا
كان يحمل الرتبة من جامعة تعترف بها الجامعة، وحاصلاً على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة (8) من هذا النظام.

المادة 12

المادة 12- يجوز احتساب الخبرة العملية في غير التدريس الجامعي لأغراض تحديد الراتب فقط لمن يعين عضواً في الهيئة التدريسية
في الجامعة، وذلك باحتساب كل سنتين من تلك الخبرة بسنة واحدة في الخدمة حداً أعلى.

المادة 13

المادة 13- يجوز ان تعتمد في تعيين اي شخص عضواً في الهيئة التدريسية في الجامعة الرتبة التي شغلها في اي جامعة اخرى
تعترف بها الجامعة، وتعتمد تلك الرتبة في تحديد رتبته وأقدميته، وغير ذلك من الحقوق المنصوص عليها في هذا النظام.

المادة 14

المادة 14- أ- يكون عضو الهيئة التدريسية في الجامعة بعد تعيينه تحت التجربة وينظر في تثبيت عضو الهيئة التدريسية الاردني
اذا توافرت فيه الشروط التالية:-
1- أمضى خمس سنوات متواصلة في خدمته الفعلية في الجامعة حداً أدنى.
2- أثبت جدارة في تدريسه وعلاقاته في الجامعة.
3- تمت ترقيته الى رتبة أعلى الا اذا كان قد عين في رتبة أستاذ، وفي هذه الحالة ينظر في تثبيته بعد مضي خمس سنوات
متواصلة على الأقل في خدمته الفعلية في الجامعة. واذا لم يثبت فتنتهي خدمته حكماً.
ب- واما المدرس فينظر في تثبيته اذا أمضى سبع سنوات متواصلة في خدمته الفعلية في الجامعة حداً أدنى، وكان ناجحاً في
تدريسه وعلاقاته في الجامعة، وتم نقله الى الفئة (أ) من رتبة مدرس.
ج- تعتبر مدة التجربة لعضو الهيئة التدريسية جزءاً من خدمته الفعلية في الجامعة.
د- مع مراعاة نص البند (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة، يكون الحد الأعلى لمدة التجربة لعضو الهيئة التدريسية عشر
سنوات تحسب إبتداءً من تطبيق هذا النظام، واذا لم يثبت خلال هذه المدة فتنتهي خدمته في الجامعة حكما.
هـ- يجوز إنهاء خدمة عضو الهيئة التدريسية خلال مدة تجربته على ان يبلغ بذلك قبل ثلاثة أشهر على الأقل من التاريخ
المحدد لإنهاء خدمته، وللرئيس عدم التقيد بهذا الشرط الزمني اذا رأى مبرراً لذلك.

المادة 15

المادة 15- اذا اعيد تعيين عضو الهيئة التدريسية يوضع تحت التجربة من جديد وفقاً لأحكام المادة (14) من هذا النظام.

المادة 16

النقل والترقية
المادة 16- ينقل عضو الهيئة التدريسية من فئة الى فئة أعلى ضمن الرتبة الواحدة اذا توافرت لديه في الفئة المطلوب النقل
منها أقدمية لا تقل عن خمس سنوات، اما بالنسبة للمدرس فيشترط ان لا تقل أقدميته عن سبع سنوات بعد حصوله على المؤهل
العلمي الذي عين على أساسه، وفي جميع الأحوال المنصوص عليها في هذه المادة يشترط لنقل عضو الهيئة التدريسية ان يكون
قد نشر له بحثان على الأقل.

المادة 17

المادة 17- يشترط فيمن يرقى الى رتبة أستاذ مشارك او الى رتبة أستاذ ما يلي:
أ- ان تتوافر لديه في الرتبة التي ستتم ترقيته منها أقدمية في الجامعة لا تقل عن خمس سنوات، واذا احتسبت له خدمة أكاديمية
سابقة في جامعة أخرى تعترف بها الجامعة فيشترط لترقيته في هذه الحالة ان يكون قد قضى سنتين على الأقل في الرتبة التي
عين فيها في الجامعة.
ب- اثبت جدارة في تدريسه وعلاقاته في العمل الجامعي
ج- ان لا يكون قد صدر بحقه إنذار نهائي خلال السنتين الأخيرتين من المدة القانونية التي يجب توافرها للترقية، ويؤجل
النظر في ترقيته لمدة سنة واحدة على الأقل من تاريخ توافر الشروط الأخرى للترقية اذا كان قد صدر بحقه مثل ذلك الانذار.
د- وان يكون قد نشر وهو يشغل الرتبة التي ستتم ترقيته منها انتاجاً علمياً قيماً أدى الى تقدم المعرفة في مجال تخصصه،
على ان يكون قد نشر جزءاً من هذا الانتاج العلمي أثناء خدمته في الجامعة، ويجوز ان يحتسب ضمن الانتاج المعتمد للترقية
ان يكون قد قام على نحو متميز بأعمال مهنية او فنية.

المادة 18

المادة 18 أ- للمجلس بناءً على تنسيب الرئيس منح عضو الهيئة التدريسية أقدمية في رتبته وراتبه لا تزيد على سنة واحدة
في الرتبة الواحدة اذا كان قد قام بأعمال متميزة في مجال البحث العلمي والتدريس او في المجالات المهنية او الفنية.
ب- تحدد الأسس والشروط التي تمنح بموجبها الأقدمية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بموجب تعليمات يصدرها
الرئيس.

المادة 19

المادة19 للمجلس بناءً على تنسيب الرئيس:-
أ- ان يسمى الاستاذ استاذاً متميزاً اذا قضى في رتبة الاستاذية مدة لا تقل عن عشر سنوات خدمة فعلية في الجامعة واجرى
بحوثاً من مستوى فائق شهدت له بذلك الأوساط العلمية المحلية والعالمية او قام باعمال متميزة في المجالات المهنية او
الفنية.
ويمنح الاستاذ المتميز ميدالية ذهبية تصمم لهذه الغاية، ويدرج اسمه في لائحة شرف خاصة بذلك، إضافة الى اي ميزات أخرى
ترى الجامعة منحه إياها.
ب- ان يسمى الاستاذ استاذاً متفوقاً اذا قضى عشر سنوات على الأقل في الخدمة الفعلية في الجامعة، منها خمس سنوات على
الأقل في رتبة الأستاذية، وكان خلال هذه المدة متفوقاً في مجالات التدريس والبحث العلمي او الأعمال المهنية والفنية.
ويمنح الاستاذ المتفوق ميدالية ذهبية تصمم لهذه الغاية، ويدرج اسمه في لائحة شرف خاصة بذلك، اضافة الى ميزات اخرى
ترى الجامعة منحه اياها.

المادة 20

المادة 20- للمجلس بناءً على تنسيب الرئيس تسمية عضو الهيئة التدريسية أستاذ شرف اذا قضى في خدمة الجامعة مدة لا تقل
عن عشر سنوات وهو برتبة الأستاذية، وقدم خلال عمله في الجامعة خدمات متفوقة في تسيير أعمالها ونموها وتطورها، وانتهت
خدمته فيها بسبب بلوغه السبعين، او أنهيت خدمته فيها بناءً على طلبه وفي هذه الحالة يحتفظ بجميع حقوقه العلمية، ويستفيد
من الخدمات التي تقدمها الجامعة بما في ذلك التأمين الطبي، ولها ان تستفيد من خبرته في التدريس والاشراف وغيرهما وذلك
لقاء مكافأة يحددها الرئيس.

المادة 21

مهام عضو الهيئة التدريسية
المادة 21- يتمتع عضو الهيئة التدريسية في نطاق عمله في الجامعة بحرية التفكير والتعبير والنشر وتبادل الرأي فيما
يتصل بالتدريس والبحث العلمي والنشاطات الجامعية الأخرى، وذلك في حدود القوانين المعمول بها مع الالتزام بالقيم الجامعية
وأنظمة الجامعة وتعليماتها.

المادة 22

المادة 22- تشمل مهام عضو الهيئة التدريسية ما يلي:
أ- التدريس واجراء الامتحانات
ب- اجراء البحوث والدراسات المبتكرة
ج- الاشراف على الرسائل الجامعية وعلى بحوث الطلبة وتقاريرهم ونشاطاتهم العلمية والاجتماعية وتوجيههم علمياً وخلقياً.
د- الارشاد الاكاديمي.
هـ- الاشتراك في المجالس واللجان الجامعية، وفي تلك التي تشارك فيها الجامعة.
و- اي عمل يساعد على تقدم الجامعة والنهوض بها.
ز- التفرغ لواجبه العلمي في الجامعة وبذل أقصى الجهد للنهوض برسالتها العلمية والمحافظة على المستوى اللائق بمكانة
الجامعة في ميادين البحث والتدريس والتوجيه والادارة.

المادة 23

المادة 23- أ- يلتزم عضو الهيئة التدريسية بتقديم تقرير سنوي الى رئيس قسمه او مشرف شعبته عن نشاطاته الأكاديمية في
التدريس والاشراف والبحث العلمي وغير الأكاديمية المتعلقة بخدمة المجتمع واللجان وغيرها وعلى مشرف الشعبة ان يقدم
تقريراً موحداً عن الشعبة الى رئيس القسم.
ب- يلتزم رئيس القسم بتقديم تقرير يتضمن رأيه عن القسم الى عميد الكلية الذي يقدم بدوره تقريراً متضمناً رأيه عن الكلية
ونشاطات الأقسام الى الرئيس في نهاية الفصل الثاني من كل عام جامعي.

المادة 24

المادة 24- يجوز لمجلس القسم بموافقة مجلس الكلية في الحالات التي يوجد فيها أكثر من عضو هيئة تدريس في حقل تخصص واحد
تكوين شعبة لهذا التخصص تعمل في نطاق المجلس، ويتولى إدارة شؤون الشعبة في هذه الحالة مشرف يعينه عميد الكلية من بين
أعضاء الهيئة التدريسية في ذلك التخصص وذلك بناءً على تنسيب رئيس القسم.

المادة 25

المادة 25- أ- تكون ساعات العمل الاسبوعي لعضو الهيئة التدريسية (40) اربعين ساعة توزع على الاعمال التالية:
1- التدريس.
2- الاشراف على الرسائل الجامعية.
3- البحث العلميز
4- الإرشاد الاكاديمي.
5- مراجعات الطلبة.
6- المشاركة في المجالس واللجان.
ب- يكون العبء التدريسي للأستاذ (9) ساعات معتمدة، وللاستاذ المشارك والاستاذ المساعد (12) ساعة معتمدة، وللمدرس (15)
ساعة معتمدة.
ج- للرئيس ان يخفض العبء التدريسي لعضو الهيئة التدريسية الذي يتولى أعباء ومسؤوليات جامعية.

المادة 26

المادة 26- اذا استوفى عضو الهيئة التدريسية العبء التدريسي المخصص له بمقتضى احكام الفقرة (ب) من المادة (25) من
هذا النظام فتدفع له المكافآت عن المحاضرات الإضافية التي يلقيها داخل الجامعة.

المادة 27

المادة 27- لا يجوز لعضو الهيئة التدريسيةإلقاء محاضرات خارج الجامعة، الا بموافقة مسبقة من الرئيس بناءً على تنسيب
من عميد الكلية، وبعد أخذ رأي رئيس القسم. ولا يجوز ان يزيد عدد هذه المحاضرات على معدل ثلاث ساعات معتمدة اسبوعياً
خلال الفصل.

المادة 28

الاجازات
المادة 28- أ- تكون الاجازة السنوية لعضو الهيئة التدريسية في الجامعة كما يلي:
1-أحد عشر أسبوعاً لكل من أعضاء الهيئة التدريسية.
2- ثمانية اسابيع للإداريين من أعضاء الهيئة التدريسية.
ب- توزع الإجازة السنوية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بين الفصول وفقاً للتعليمات التي يصدرها الرئيس،
الا اذا اقتضت طبيعة عمل الكلية خلاف ذلك. وفي جميع الأحوال تكون الإجازة سنوية ولا يجوز تجميعها.
ج- للرئيس تكليف عضو الهيئة التدريسية بالعمل خلال إجازته السنوية لقاء مكافأة يحددها الرئيس.

المادة 29

المادة 29- للرئيس بعد أخذ رأي كل من عميد الكلية ورئيس القسم منح عضو الهيئة التدريسية إجازة لا تزيد مدتها على ثلاثة
اسابيع لأداء فريضة الحج، وتمنح له هذه الإجازة مرة واحدة طيلة مدة خدمته في الجامعة.

المادة 30

المادة 30- تحدد الإجازة المرضية والطارئة وشروط منحها بموجب تعليمات يصدرها الرئيس.

المادة 31

المادة 31- أ- يجوز منح عضو الهيئة التدريسية الاردني المثبت في الخدمة الدائمة في الجامعة ويشغل فيها رتبة استاذ او
استاذ مشارك إجازة تفرغ علمي لمدة سنة كاملة او مجزأة لفصلين اثنين عن كل ست سنوات قضاها ذلك العضو في خدمة الجامعة
بصفته اردنياً شريطة ان يقدم مخططاً للبحث او البحوث التي سيعدها خلال هذه الاجازة.
ب- لا يجوز لاي سبب من الأسباب ان يقل الفاصل الزمني بين استخدام إجازة التفرغ الاولى وإجازة التفرغ التي تليها عن
سنة كخدمة فعلية في الجامعة اذا كانت مدة تلك الإجازة فصلاً دراسياً واحداً، وعن سنتين اذا كان مدتها سنة.
ج- 1- يتقاضى عضو الهيئة التدريسية راتبه وكامل علاواته خلال اجازة التفرغ العلمي وتحسب هذه الاجازة لأغراض الترقية
ومكافأة نهاية الخدمة والإدخار.
2-يجوز لعضو الهيئة التدريسية الذي منح إجازة تفرغ علمي ان يعمل خلال هذه الاجازة في الجامعات او مراكز البحوث العلمية
داخل المملكة او خارجها، ويكون ذلك بموافقة الرئيس.
3- اذا قضى عضو الهيئة التدريسية المجاز إجازة تفرغ علمي لمدة سنة، او جزء رئيسي منها خارج المملكة لأغراض البحث العلمي
فيجوز ان تدفع له الجامعة أجور سفره خلال سنة التفرغ ولمرة واحدة ذهاباً واياباً وفقاً لتعليمات يصدرها الرئيس.
د- على عضو الهيئة التدريسية الذي منح اجازة تفرغ علمي ان يقدم الى عميد كليته عند انتهاء اجازته تقريراً وافياً عن
البحث او البحوث العلمية التي أعدها خلال اجازته ليجري تقييمها بمعرفة رئيس القسم وعميد الكلية، ويرفع التقرير والتقويم
الى رئاسة الجامعة لاعتماده، وفي حالة عدم اعتماده تسترد منه جميع المبالغ التي دفعت له بمقتضى الفقرة (ج) من هذه
المادة.
هـ- لا تقبل استقالة عضو الهيئة التدريسية من عمله في الجامعة خلال اجازة التفرغ العلمي او قبل مرور سنة على انتهائها
الا اذا رد المبالغ التي دفعت له بمقتضى الفقرة (ج) من هذه المادة.

المادة 32

المادة 32- أ- يجوز ان يمنح عضو الهيئة التدريسية المثبت في الخدمة الدائمة في الجامعة اجازة دون راتب لمدة فصل دراسي
او سنة قابلة للتمديد سنوياً على ان لا يزيد مجموعها على ثلاث سنوات، وان لا يمنح اجازة ثانية، بمقتضى أحكام هذه المادة
الا بعد مرور مثلي مدة الاجازة السابقة.
ب- لا تعتبر الاجازة دون راتب التي تمنح لاي عضو من اعضاء الهيئة التدريسية جزءاً من خدمته في الجامعة لأغراض الترقية
ومكافأة نهاية الخدمة والإدخار الا انها تحسب له أقدمية في الراتب فقط اذا قضاها في التدريس الجامعي.

المادة 33

المادة 33- يستثنى عضو الهيئة التدريسية الذي يعين في منصب وزير او رئيس جامعة اردنية رسمية من احكام الفقرة (أ) من
المادة (32) من هذا النظام.

المادة 34

المادة 34- يجوز في حالات خاصة يقدرها الرئيس منح عضو الهيئة التدريسية اجازة اضطرارية دون راتب لمدة لا تزيد على فصل
دراسي واحد.

المادة 35

المحاضرون والاساتذة الزائرون
المادة 35- للمجلس بناءً على تنسيب كل من مجلس الكلية ومجلس القسم واللجنة، الموافقة على التعاقد مع محاضرين متفرغين
للعمل في الجامعة وفق الشروط الواردة في العقد. على ان يكون المحاضر مؤهلاً للتدريس في المواد التي سيكلف بها.

المادة 36

المادة 36- تحتسب للمحاضر متفرغ المعين عضواً في الهيئة التدريسية في الجامعة لأغراض الترقية مدة خدمته كاملة او اي
جزء منها، كما يعتمد كل او بعض البحوث التي نشرها خلال خدمته في الجامعة او في جامعة اخرى كمحاضر متفرغ حاصلا على
درجة الدكتوراة او ما يعادلها وفقاً لتعليمات يصدرها الرئيس.

المادة 37

المادة 37- للمجلس بناءً على تنسيب الرئيس وتوصية اللجنة بعد أخذ رأي كل من مجلس القسم ومجلس الكلية التعاقد مع محاضرين
للعمل بدوام جزئي ويكون التعيين لهذه الفئة من المحاضرين محاضراً برتبة استاذ مساعد، او محاضراً برتبة استاذ مشارك،
او محاضراً برتبة استاذ ويجري تقدير مؤهلاتهم وتوزيع أعبائهم التدريسية والإشرافية وتحديد إجازاتهم وأجورهم وفق أسس
خاصة يضعها الرئيس بعد الإستئناس برأي المجلس.

المادة 38

المادة 38- أ- للرئيس بناءً على تنسيب عميد الكلية وأخذ رأي مجلس القسم وفقاً للأسس المقررة في الجامعة تكليف محاضرين
غير متفرغين للتدريس او القيام بأعمال التدريس للجامعة خلال فصل واحد او أكثر.
ب- للرئيس دعوة أشخاص من خارج الجامعة لإلقاء محاضرات او القيام بمهام علمية فيها لمدة محددة، وفقاً للأسس والشروط
التي يقررها.

المادة 39

الايفاد والانتداب والاعارة
المادة 39- أ- يجوز إيفاد عضو الهيئة التدريسية في دورات علمية خارج الجامعة بقرار من الرئيس بعد أخذ رأي كل من مجلس
الكلية ومجلس القسم، وتعتبر مدة إيفاد عضو الهيئة التدريسية جزءاً من خدمته الفعلية في الجامعة لأغراض الترقية والإدخار
ومكافأة نهاية الخدمة.
ب- يصدر الرئيس بعد الاستئناس برأي المجلس التعليمات اللازمة لتنظيم الأمور المتعلقة بالإيفاد بما في ذلك المالية
منها.
ج- يجوز إيفاد المحاضر المتفرغ في بعثة علمية وفقاً لأحكام نظام البعثات العلمية المعمول به في الجامعة.

المادة 40

المادة 40- يجوز انتداب عضو الهيئة التدريسية للقيام بأعمال وظيفة أخرى داخل الجامعة، وتعتبر مدة انتداب عضو الهيئة
التدريسية جزءاً من خدمته الفعلية في الجامعة لأغراض الترقية ومكافأة نهاية الخدمة والإدخار.

المادة 41

المادة 41- أ- يجوز إعارة الهيئة التدريسية المثبت في الخدمة الدائمة في الجامعة الى جهة حكومية او دولية للعمل فيها
لمدة فصل او أكثر، على ان لا تتجاوز مدة الإعارة في اي حال من الحالات ثلاث سنوات، وان لا يعار عضو الهيئة التدريسية
مرة اخرى الا بعد مضي مثلي مدة إعارته السابقة. وتعتبر مدة إعارة عضو الهيئة التدريسية جزءاً من خدمته الفعلية في
الجامعة لأغراض الترقية ومكافأة نهاية الخدمة والإدخار.
ب- لا تتحمل الجامعة اي رواتب او علاوات او نفقات او اي مبالغ أخرى مهما كان نوعها او سببها خلال مدة الإعارة.

المادة 42

انتهاء الخدمة
المادة 42- تنتهي خدمة عضو الهيئة التدريسية في الجامعة اعتباراً من التاريخ الذي يحدده القرار الصادر بذلك او من
تاريخ حدوث الواقعة التي تنتهي بها الخدمة، ذلك باحدى الحالات التالية:
أ- قبول الاستقالة.
ب- عدم التثبيت.
ج- فقد الوظيفة.
د- الاستغناء عن الخدمة او إنهاء العمل او العقد.
هـ- العزل.
و- فقدان شرط من شروط التعيين الواردة في هذا النظام.
ز- إتمام السبعين من العمر، ويكون إنتهاء الخدمة في هذه الحالة اعتباراً من نهاية العام الجامعي الذي أتم فيه سن السبعين.
ح- الوفاة.

المادة 43

المادة 43- أ- تقدم استقالة عضو الهيئة التدريسية خطياً الى عميد الكلية المختص قبل ثلاثة أشهر على الأقل من بدء اي
فصل دراسي، وللرئيس عدم التقيد بهذا الشرط الزمني اذا رأى مبرراً لذلك.
ب- يبلغ عضو الهيئة التدريسية القرار المتخذ بشأن استقالته خلال مدة لا تزيد على ثمانية أسابيع من تاريخ تقديمها والا
اعتبرت مقبولة حكماً.
ج- على عضو الهيئة التدريسية الذي قدم استقالته ان لا ينقطع عن عمله حتى تبليغه بقبولها والا اعتبر فاقداً لوظيفته.

المادة 44

المادة 44- يعتبر عضو الهيئة التدريسية فاقداً لوظيفته اذا تغيب عن عمله دون عذر يقبله المجلس مدة تزيد على ثلاثة اسابيع
متصلة، ولا يجوز اعادة تعيينه او استخدامه في الجامعة الا بقرار من المجلس.

المادة 45

المادة 45- يحدد نظام المكافأة والتعويض وصندوق الإدخار المعمول به في الجامعة الأحكام المالية المترتبة على قبول استقالة
عضو الهيئة التدريسية او فقده لوظيفته.

المادة 46

الاجراءات التأديبية
المادة 46- على عضو الهيئة التدريسية القيام بالمهام والواجبات الجامعية المنوطة به، والتقيد بأحكام القوانين والأنظمة
والتعليمات والقرارات المعمول بها، وان يمتنع في سياق ذلك عن اي من الأمور التالية، وذلك تحت طائلة المسؤولية والعقوبات
التأديبية المنصوص عليها في هذا النظام:
أ- القيام بأي عمل يتعارض مع مهامه وواجباته الجامعية.
ب- القيام بأي عمل يسيء الى سمعة الجامعة او العاملين فيها.
ج- ممارسة اي نشاط حزبي أو طائفي او اقليمي داخل الجامعة.
د- الاشتراك في عضوية مجالس إدارة الشركات، الا اذا كلف بذلك من قبل الجامعة او بموافقتها.

المادة 47

المادة 47- اذا خالف عضو الهيئة التدريسية القوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها توقع عليه احدى العقوبات
التأديبية التالية:
أ- التنبيه، فاذا أوقعت عليه هذه العقوبة مرتين خلال ثلاث سنوات متتالية، ترفع في المرة الثالثة الى عقوبة الإنذار.
ب- الإنذار، فاذا أوقعت عليه هذه العقوبة مرتين خلال خمس سنوات متتالية، ترفع في المرة الثالثة الى عقوبة الإنذار
النهائي.
ج- الانذار النهائي، ويحال من أوقعت عليه هذه العقوبة الى المجلس التأديبي اذا ارتكب اي مخالفة بعد ذلك.
د- تأخير النظر في الترقية مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات.
هـ- ايقاف آثار التثبيت في الخدمة الدائمة، على ان لا تزيد مدة الايقاف على ثلاث سنوات.
و- الإستغناء عن الخدمة مع صرف جميع الاستحقاقات المالية.
ز- العزل من الجامعة مع الحرمان من مساهمة الجامعة المالية في صندوق الإدخار.

المادة 48

المادة 48- مع مراعاة احكام المادة (49) من هذا النظام توقع العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (47) من هذا
النظام وفقاً للصلاحيات التالية:
أ- لرئيس القسم ان يوقع عقوبة التنبيه، ويجوز لمن أوقعت عليه ان يستأنف القرار بذلك الى العميد المختص خلال سبعة ايام
من تاريخ تبليغها اليه.
ب- لعميد الكلية ان يوقع عقوبتي التنبيه والانذار، ويجوز لمن أوقعت عليه اي منهما ان يستأنف القرار بذلك الى الرئيس
خلال سبعة أيام من تاريخ تبليغها اليه. وللعميد تشكيل لجنة تحقيق في المخالفات المنسوبة الى عضو هيئة التدريس قبل
توقيع هاتين العقوبتين.
ج- للرئيس ان يوقع عقوبة التنبيه وعقوبة الانذار النهائي.
د- للمجلس التأديبي وفقاً لما يتبين له ويتناسب مع ظروف الدعوى التأديبية ايقاع اي من العقوبات التأديبية المنصوص
عليها في المادة (47) من هذا النظام.

المادة 49

المادة 49- أ- لا يجوز ايقاع اي عقوبة تأديبية من حامل رتبة ادنى اكاديمياً او إدارياً على حامل رتبة أعلى. وفي هذه
الحالة ترفع التوصية بايقاع العقوبة الى حامل الرتبة الأعلى الذي يحق له ايقاع العقوبة.
ب- لا يجوز ايقاع اي عقوبة تأديبية او تشديدها او تخفيفها قبل سماع أقوال عضو الهيئة التدريسية وإتاحة الفرصة له للدفاع
عن نفسه، وذلك من قبل الجهة التي لها صلاحية النظر في الاجراءات التأديبية المتخذة بحقه.

المادة 50

المادة 50- أ- يشكل المجلس التأديبي الابتدائي لمدة سنة قابلة للتمديد بقرار من مجلس العمداء من خمسة من اعضاء الهيئة
التدريسية في الجامعة ممن يحملون رتبة الاستاذية ويعين مجلس العمداء رئيساً له من بين اعضائه، ولمجلس العمداء إعفاء
اي منهم من عضوية المجلس او قبول إعفائه منها.
ب- يشكل المجلس التأديبي الاستئنافي لمدة سنة قابلة للتمديد بقرار من مجلس العمداء من خمسة من اعضاء الهيئة التدريسية
في الجامعة ممن يحملون رتبة الاستاذية على ان يكون أحد نواب الرئيس من بينهم ليتولى رئاسة المجلس التأديبي الاستئنافي
، ولمحلس العمداء إعفاء أي منهم من عضوية المجلس او قبول اعفائه منها.
ج- للمجلس تعيين عضو احتياطي او أكثر في كل من المجلسين التأديبيين. ليحل محل اي عضو أصيل يتغيب عن جلسات اي منهما
لاي سبب من الأسباب.

المادة 51

المادة 51- يجتمع كل من المجلسين التأديبيين بدعوة من رئيسه، وتكون اي جلسة يعقدها قانونية اذا حضرها الرئيس واثنان
على الأقل من الأعضاء، ويتخذ المجلس قراراته بالاغلبية.

المادة 52

المادة 52- أ- اذا نسبت الى اي من أعضاء الهيئة التدريسية مخالفة او قدمت شكوى بحقه، ورأى العميد انها تستوجب عقوبة
تأديبية أشد مما يملك هو او رئيس القسم صلاحية ايقاعها، فيترتب عليه رفع أمر المخالفة الى الرئيس معززة بالتحقيقات
التي أجريت بشأنها مع مطالعته او مطالعة رئيس القسم حسب مقتضى الحال.
ب- للرئيس اتخاذ الاجراءات التي يراها ضرورية بشأن المخالفة التي ترفع اليه بمقتضى احكام الفقرة (أ) من هذه المادة،
وذلك حسبما تقضي به الوقائع المتصلة بهذه المخالفة بما في ذلك ايقاع العقوبة التأديبية المناسبة على المخالف وفقاً
لصلاحياته او تشكيل لجنة ثلاثية للتحقيق معه برئاسة أحد أعضاء الهيئة التدريسية ممن يحملون رتبة الاستاذية ووفقاً
لنتائج التحقيق يتخذ الرئيس الإجراء المناسب اما بحفظ ملف المخالفة او ايقاع العقوبة او احالتها الى المجلس التأديبي.
ج- اذا قرر الرئيس تقديم المخالف الى المجلس التأديبي يتولى رئيس لجنة التحقيق الثلاثية المنصوص عليها في الفقرة (ب)
من هذه المادة الدفاع عن تقرير اللجنة امام المجلس التأديبي بما في ذلك تقديم البيانات والمرافعات.

المادة 53

المادة 53- أ- يبلغ عضو الهيئة التدريسية المحال الى المجلس التأديبي بنسخة من لائحة المخالفة المنسوبة اليه، وذلك
الى مكان عمله في الجامعة او مكان إقامته، وذلك قبل موعد الجلسة المحددة للشروع في النظر في المخالفة بسبعة ايام على
الأقل، وله الرد بصورة خطية على اللائحة خلال تلك المدة.
ب- لعضو الهيئة التدريسية المحال الى المجلس التأديبي الاطلاع على جميع أوراق ملف الدعوى التأديبية، وحضور المحاكمة
فيها بنفسه او اختيار وكيل عنه لذلك الغرض من داخل الجامعة او من خارجها يحضر معه جلسات المحاكمة للدفاع عنه.
ج- للرئيس توقيف عضو الهيئة التدريسية المحال الى المجلس التأديبي او المدعي العام او المحاكم عن العمل، وفي هذه الحالة
يوقف صرف راتبه وعلاواته على انه يجوز للرئيس صرف ما لا يزيد على نصفها له خلال مدة توقيفه عن العمل.

المادة 54

المادة 54- أ- ينعقد المجلس التأديبي للشروع في النظر في الدعوى التأديبية خلال مدة أقصاها اسبوعان من تاريخ إحالة
الدعوى اليه.
ب- تكون جلسات من المجلسين التأديبيين سرية بما في ذلك الجلسة التي يتلى فيها قرار المجلس.

المادة 55

المادة 55- لكل من المجلسين التأديبيين دعوى الشهود او الخبراء وسماع أقوالهم بعد أداء القسم، وله تشكيل اي لجنة يراها
مناسبة من بين أعضائه للتحقيق في اي ناحية من النواحي المتعلقة بالمخالفة التي ينظر فيها المجلس بما في ذلك إجراء
الكشف الحسي بمعرفة الخبراء، وذلك لتمكينه من اصدار القرار المناسب في الدعوى.

المادة 56

المادة 56- اذا تغيب عضو الهيئة التدريسية المحال الى اي من المجلسين التأديبيين في اي جلسة من الجلسات، تجري محاكمته
بصورة غيابية، ويصدر قرار المجلس بحقه بتلك الصورة.

المادة 57

المادة 57- أ- يحق لمن صدر ضده قرار من المجلس التأديبي الابتدائي بتوقيع اي من العقوبات المنصوص عليها في اي من الفقرات
(د)، (هـ) ، (و) ، (ز)، من المادة (47) من هذا النظام الطعن في القرار لدى المجلس التأديبي الاستئنافي خلال خمسة عشر
يوماً من تاريخ تبليغه قرار المجلس التأديبي الابتدائي. ويودع الطعن بلائحة خطية في مكتب الرئيس مقابل ايصال من مدير
هذا المكتب. وتحال لائحة الاستئناف الى رئيس المجلس التأديبي الاستثنائي للنظر فيها.
ب- يبلغ المستأنف بموعد الجلسة التي سيعقدها المجلس التأديبي الاستئنافي للشروع في النظر في الاستئناف بمذكرة تبلغ
الى مركز عمل المستأنف في الجامعة او الى مكان إقامته، وذلك قبل الموعد المحدد للجلسة بخمسة عشر يوماً على الأقل.
ج- يعتبر قرار المجلس التأديبي الابتدائي قطعياً اذا لم يقم المحكوم عليه باستئنافه خلال المدة القانونية المقررة.

المادة 58

المادة 58- تتولى رئاسة الجامعة القيام بجميع التبليغات المتعلقة بالدعاوى التأديبية المنصوص عليها في هذا النظام.

المادة 59

المادة 59- أ- اذا رأى الرئيس او اي من المجلسين التأديبيين او اي لجنة تقوم بالتحقيق في اي مخالفة تأديبية ان المخالفة
التي يجري النظر فيها تنطوي على جريمة جزائية فتحال القضية من قبل الرئيس الى المدعي العام المختص لاتخاذ الاجراءات
القانونية بشأنها، وتوقف الاجراءات التأديبية الى حين صدور الحكم النهائي في القضية الجزائية.
ب- ان صدور الحكم في القضية الجزائية بعدم مسؤولية عضو الهيئة التدريسية او تبرئته من التهمة الجزائية التي نسبت اليه
لا تحول دون اتخاذ الإجراءات التأديبية بحقه بمقتضى أحكام هذا النظام.

المادة 60

المادة 60- تنفذ الأحكام القطعية الصادرة في القضايا التأديبية بقرار من الرئيس.

المادة 61

أحكام عامة
المادة 61- يصدر الرئيس بناءً على تنسيب المجلس التعليمات اللازمة لتطبيق احكام هذا النظام على ان لا تتعارض مع أحكامه
او تخالفها.

المادة 62

يجوز للجامعة ان تمنح ، بقرار من الرئيس وبتنسيب من مجلس كلية الطب ، القابا شرفية للاخصائيين الذين يتم اختيارهم
من المستشفيات والمعاهد الخاصة بالتشخيص والعلاج في المملكة وذلك على النحو التالي:-
أ-استاذ مساعد سريري ( اكلينيكي ): ويمنح هذا اللقب للاخصائي الحاصل على المؤهل العالي اللازم للتعيين في وظائف الهيئة
التدريسية في كلية الطب في الجامعة ومضت خمس سنوات على الاقل على حصوله على شهادة البكالوريوس في الطب والجراحة او
ما يعادلها.
ب-استاذ مشارك سريري ( اكلينيكي ): ويمنح هذا اللقب للاخصائي الذي تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في الفقرة (أ)
من هذه المادة و مضت عشر سنوات على الاقل على حصوله على المؤهل العالي المنصوص عليه في تلك الفقرة.
ج-استاذ سريري ( اكلينيكي ): ويمنح هذا اللقب للاخصائي الذي تتوافر فيه شروط التعيين في رتبة الاستاذية في الجامعة
وفقا لقانونها وانظمتها الصادرة بمقتضاه.

المادة 63

المادة 63- يلغى نظام الهيئة التدريسية المعمول به في الجامعة المنصوص عليه في المادة (2) من النظام رقم (24) لسنة
1990 على ان تبقى التعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول الى ان يتم تعديلها او استبدال غيرها بها بمقتضى
هذا النظام وذلك خلال فترة اقصاها ستة اشهر من تاريخ نفاذه.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق