ذيل لنظام الكفالة لسنة 1931.
المادة 1
يسمى هذا النظام نظام ذيل لنظام الكفالة ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
لا يطبق نظام الكفالة المؤرخ في 26 كانون الاول سنة 1295 على الموظف الذي لا يتجاوز معدل مجموع ما يجبيه من الاموال
الاميرية خلال اسبوع مقدار مرتبه الشهري.
المادة 3
يجوز لمدير الخزينة في حالات خصوصية ان يأمر بناء على تنسيب رئيس الدائرة بعدم تطبيق نظام الكفالة على اي موظف من
الموظفين التاليين:-
ا- الموظفين الذين يتقاضون مرتبات موظفين آخرين ويوزعونها على الاشخاص المستحقين لها.
ب- الموظفين الذين يقبضون سلفات النفقات.
ج- الموظفين – عدا المذكورين في الفقرة – (أ) و (ب) – الذين يكون في حوزتهم من وقت الى آخر اموال اميرية ويرى مدير
الخزينة ان الظروف لا تستدعي ربطهم بكفالة.