نظام الاذاعات المدرسية صادر بمقتضى المادة (117) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964

المادة 1

الماده 1-
يسمى هذا النظام ( نظام الاذاعات المدرسية لسنة 1964 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريده الرسمية.

المادة 2

الماده 2-
ينشأ في وزارة التربية والتعليم قسم خاص يدعى(قسم الاذاعات المدرسية)يكون عمله تثقيف الطلاب والطالبات بما في ذلك
معالجة الجوانب الهامة في دروسهم المقررة ضمن الامكانات الفنية ،ومساعدة المعلمين في تأدية رسالتهم بالاساليب المنوعة
الناجحة.

المادة 3

الماده 3-
تتعاون دار الاذاعة الاردنية الهاشمية مع قسم الاذاعات المدرسية في وزارة التربية والتعليم في الشؤون الفنية المتعلقة
بهذا العمل وفقا لمقتضيات مخطط برنامجها العام

المادة 4

الماده 4-
يعهد باعداد الاذاعات المدرسية الى ذوي الامكانات في سائر المباحث والنشاطات المدرسية لقاء المكافآت المالية المنصوص
عليها في الماده السادسة من هذا النظام.

المادة 5

الماده 5-
تشمل الاذاعات المدرسية ما يلي : –
أ – الدروس الاذاعية .
ب- الاناشيد الوطنية والمدرسية المختلفة .
ج- التمثيليات .
د- القصص .
هـ- الدروس الموسيقية.
و- اية برامج اخرى تفيد في الحقل المدرسي والثقافي العام.

المادة 6

الماده 6-
تكون المكافآت المالية المشار اليها في المادة الرابعة من هذا النظام كما يلي : –
أ – لأعداد والقاء الدرس الواحد 250 فلس للدقيقة
ب- كتابة التمثيلية 200 فلس للدقيقة
ج- كتابة قصة او حديث 150 فلس للدقيقة
د- نظم النشيد 3-5 دنانير
هـ- درس الموسيقى بما فيه المقطوعات المذاعة 200 فلس للدقيقة
و- اداء التمثيلية ويوزع المبلغ براي المخرج . 300 فلس للدقيقة
ز- القاء الحديث او القصة 050 فلس للدقيقة
ح- تلحين النشيد 5 دنانير
ط- موزع النشيد 3 دنانير
ى- القاء النشيد نصف دينار لكل صوت
ك- يجوز لوزير التربية والتعليم تقدير اجور اية اذاعات اخرى لم تذكر انفا بناء على تنسيب قسم الاذاعات المدرسية.

المادة 7

الماده 7-
لا تدفع المكافأة المالية الا بعد التأكد من صحة الماده الاذاعية المسجلة وملائمتها واجازتها للاذاعة من قبل قسم الاذاعات
المدرسية وبعد تنظيم عقد بذلك مع صاحب الماده المقدمة للاذاعة.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق