قانون الانشاءات والخدمات القروية

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون الانشاآت والخدمات القروية لسنة 1957) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

تفسير اصطلاحات :
يكون للعبارات والالفاظ التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:
1- تعني لفظة ( المكلف ) :-
أ- كل ذكر صحيح الجسم تتراوح سنه بين السادسة عشرة والستين ويقيم عادة ضمن حدود القرية .
ب- وكل شخص يملك اموالا غير منقولة ضمن حدود القرية سواء كان مقيماً في القرية ام لم يكن .
2- تعني عبارة ( الخدمات القروية ) :- الخدمات التي يقتنع المتصرف انها تعود بالفائدة على القرية كمجموعة .
3- تعني لفظة ( القرية ) اية منطقة قد اعلنت أو قد تعلن فيما بعد ( قرية أو وحدة عشائرية ) بمقتضى المادة الثانية
من قانون ادارة القرى رقم (5) لسنة 1954 ولا يقع اي جزء منها ضمن اختصاص مجلس بلدية ، اما اذا كان جزء منها يقع ضمن
اختصاص بلدية فتعني هذه اللفظة ذلك الجزء من تلك المنطقة الواقع ضمن اختصاص مجلس البلدية المذكورة .
4- تشمل لفظة ( المتصرف ) المحافظ والقائم مقام .
5- تنصرف عبارة (عمدة القرية) :-
أ- الى المجلس البلدي اذا كانت القرية كليا أو جزئيا تقع ضمن منطقة المجلس البلدي .
ب- الى مجلس القرية اذا ادخلت القرية أو ادخل اي جزء منها ضمن نطاق المادة الثانية من قانون ادارة القرى رقم (5) لسنة
1954.
جـ- مختار و وجوه تلك القرية في ذلك الحين في أية حالة اخرى .

المادة 3

الانشاآت والخدمات الجائز القيام بها :-
يجوز القيام بالانشاءات التالية بمقتضى احكام هذا القانون :-
أ- انشاء وصيانة وتصليح كل طريق أو درب يصل القرية بالطريق العام أو بقرية او قرى اخرى .
ب- تنظيف المجارير أو البرك او الابار او مجاري المياه العمومية الكائنة في جوار القرية اذا كانت في حالة تؤدي الى
الاضرار بصحة الاهالي .
جـ- سائر الانشاآت التي تؤول الى تحسين الاحوال الصحية في القرية.
د- اي انشاء خلاف الانشاآت المعينة في الفقرة (أ) أو (ب) او (جـ) مما يشهد المتصرف انه يعود بالنفع والفائدة على
القرية .
هـ- الخدمات التي يشهد المتصرف انها تعود بالنفع والفائدة على القرية .

المادة 4

بيان الانشاآت والخدمات المراد اجراؤها في بحر السنة :
1- يقتضى على عمدة القرية ان تقدم الى المتصرف قبل التاريخ الذي يعلن عنه المتصرف في القرية برنامج الانشاآت والخدمات
التي يراد القيام بها على نفقة القرية في بحر السنة القادمة وان تذكر في هذا البرنامج .
أ- موقع الانشاآت التي يراد القيام بها ونوعها ومقدارها .
ب- التدابير المنوي اتخاذها للقيام بتلك الانشاآت .
جـ- تاريخ الشروع في كل من تلك الانشاآت بوجه التقريب .
د- عدد المكلفين .
هـ- نوع الخدمات .
2- اذا لم تقدم عمدة القرية برنامج الانشاآت والخدمات المراد القيام بها في الوقت المعين او قدمت برنامجا اعتبره المتصرف
غير مستوف او ناقصا ، فيجوز للمتصرف بالاتفاق مع عمدة القرية ان يعين الانشاآت والخدمات التي يراد القيام بها على
نفقة القرية في بحر السنة وان يضع برنامجا بتلك الانشاآت والخدمات يبلغه لعمدة القرية .
3- عند وقوع خلاف بين العمدة والمتصرف فالمرجع الفيصل هو وزير الداخلية .

المادة 5

سلطة تكليف القرية بدفع الضريبة وتحصيلها :
1- حالما يتم وضع برنامج الانشاآت المراد القيام بها على نفقة القرية يتخذ المتصرف التدابير لجمع نفقات تلك الانشاآت
والخدمات وذلك بتكليف كل مكلف في القرية بدفع مبلغ يحدده على ان يتراوح بين 500 فلس ودينارين طبقا لمقدرة المكلف على
الدفع .
2- ينشر المتصرف هذا التكليف باعلان موقع بتوقيعه يعلق في مكان ظاهر في القرية التي تتناولها والانشاآت يبين فيه
نوع الانشاآت والخدمات المراد القيام بها والمبلغ المكلف بدفعه كل مكلف واذا لم يدفع المكلف المبلغ المفروض عليه خلال
عشرين يوماً من تاريخ تبليغه الاشعار فيحصل منه ذلك المبلغ كما تحصل الاموال الاميرية .

المادة 6

اعفاآت من الاموال المفروضة :-
للمتصرف الحق باعفاء اي مكلف من المبلغ المكلف به اذا كان :
أ- عاجزا .
ب- مصابا بعاهة دائمية .
جـ- فقيراً .

المادة 7

الفصل في الاختلافات :
اذا نشأ خلاف بين عمدتي قريتين بخصوص تحصيل إحدى القريتين نفقة تحصيل بعض الانشاآت يحال الخلاف إلى متصرف اللواء لفصله
ويكون قرار المتصرف نهائياً .

المادة 8

صلاحية ارجاء الانشاآت :
يجوز للمتصرف من وقت لاخر ان يوعز باعلان موقع منه ومعنون باسم سلطة أية قرية بارجاء تنفيذ أي انشاء مشمول في برنامج
الانشاآت التي سبق لسلطة القرية ان قدمته اليه بمقتضى الفقرة (1) من المادة الرابعة من هذا القانون للمدة التي يراها
ملائمة .

المادة 9

تنفيذ الانشاآت ووضع موازنة خاصة بذلك :-
يقوم المتصرف بالاشراف المباشر على تنفيذ الانشاآت وادارة جميع الخدمات القروية تساعده في ذلك لجنة تعرف ( بلجنة تحسين
القرية ) مشكلة من ممثل عن كل من وزارة الاشغال و وزارة الصحة و وزارة المالية ووزارة الداخلية للشؤون البلدية والقروية
.

المادة 10

أ- تنظم هذه الانشاآت والخدمات العامة في موازنة بالتشاور مع لجنة تحسين القرية .
ب- للمتصرف ان يستخدم عدداً من الموظفين لتمكينه من الاشراف وتنفيذ الاعمال المدرجة في الموازنة .
جـ- تنظم الموازنة في اليوم الاول من شهر نيسان لكل عام .
د- تودع جميع الاموال المحصلة بموجب المادة (5) كامانة لدى محاسب المالية في مركز اللواء او المقاطعة باسم المتصرف
او لدى البنوك في المراكز التي يوجد فيها فروع للبنوك.
هـ- على المتصرف ان يحصل على موافقة لجنة تحسين القرية بالنسبة إلى أي عمل تتجاوز نفقاته العشرين ديناراً .
و- يقوم ديوان المحاسبة بفحص حسابات اللجنة كل عام .

المادة 11

الالغاآت :-
تلغى القوانين والانظمة التالية :
1- قانون الطرق والانشاآت القروية الفلسطيني رقم (1) لسنة 1927 وجميع تعديلاته .
2- أي تشريع آخر متعلق بالانشاآت والخدمات القروية الى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون .

المادة 12

رئيس الوزراء و وزراء الداخلية والصحة والمالية والاشغال العامة والانشاء والتعمير مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون
.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق