ترخيص ومراقبة العتالين وعربات النقل في رام الله

المادة 1

الماده 1-
يطلق على هذا النظام اسم (نظام ترخيص ومراقبة العتالين وعربات النقل في رام الله) لسنة 1952.

المادة 2

الماده 2-
في هذا النظام
تشمل عبارة (عربة نقل) أية عربة يد أو عجلة يد أو أية وسيلة أخرى من وسائل النقل التي تدار باليد أو تجرها الحيوانات
والتي لا تدار بالقوى الميكانيكية وتستعمل في نقل السلع، وتنصرف لفظة (المجلس) الى مجلس بلدية رام الله، وتشمل لجنة
بلدية رام الله.
وتعني عبارة (رئيس البلدية) الى رئيس بلدية رام الله، وتشمل رئيس مجلس بلدية رام الله أو رئيس لجنة بلدية رام الله.
وتعني عبارة (موظف البلدية) أي شخص فوضه رئيس البلدية خطياً بتأمين مراعاة أحكام هذا النظام.
وتعني لفظة (العتال) أي شخص يحمل السلع أو ينقلها من مكان الى آخر بأية وسيلة اخرى خلاف المركبة التي تدار بالقوة
الميكانيكية ويتقاضى أجرة لقاء عمله كعتال.

المادة 3

الماده 3-
1- يحظر على أي شخص أن يتعاطى حرفة العتالة أو أن يتخذها عملاله أو يتظاهر بمظهر العتال ضمن منطقة بلدية رام الله
الا اذا كان يحمل رخصة تجيز له تعاطي حرفة العتالة ممنوحة له بمقتضى هذا النظام.
2- يحظر على أي شخص سواء أكان يحمل رخصة بمقتضى الفقرة (1) من هذه المادة أم لم يكن، أن يستعمل عربة نقل فيما يتعلق
بحرفته ما لم يكن حائزاً على رخصة تجييز له استعمال عربة نقل صادرة له بمقتضى هذا النظام.

المادة 4

الماده 4-
1- يقدم طلب الرخصة بمقتضى المادة الثالثة الى رئيس البلدية الذي يحق له أن يوافق على الطلب ويمنح الرخصة طبقا للشروط.
التي يستصوبها أو يرفض منحها دون بيان أية أسباب.
2- لا تمنح رخصة عتال أو رخصة عربة نقل لأي شخص إلا اذا كان قد بلغ السنة السادسة عشرة من عمره.
3- توقع الرخصة بامضاء رئيس البلدية او ممثله المفوض حسب الاصول.

المادة 5

الماده 5-
يجوز للمجلس أن يحدد عدد الرخص التي تمنح سنوياً بمقتضى هذا النظام.

المادة 6

الماده 6-
1- يعمل بالرخصة الممنوحة بمقتضى هذا النظام اعتباراً من تاريخ صدورها لغاية اليوم الحادي والثلاثين من شهر آذار التالي،
ولا يجوز تحويلها لآخر، ويترتب على حامل الرخصة، في جميع الاوقات التي يتعاطى فيها عمله، أن يحمل رخصته وان يبرزها
لأي مأمور شرطة أو موظف بلدية لدى الطلب.
2- يجوز لرئيس البلدية أن يسحب أية رخصة صادرة بمقتضى هذا النظام دون بيان الأسباب.

المادة 7

الماده 7-
يستوفى رسم قدره دينار أردني واحد عن رخصة العتالة ورسم قدره دينار أردني واحد عن رخصة عربة النقل، ويشترط في ذلك
أنه اذا منحت الرخصة بعد اليوم الثلاثين من شهر أيلول من أية سنة فيستوفى نصف الرسم المقرر عن الرخصة.

المادة 8

الماده 8-
1- يترتب على حامل رخصة العتالة، الصادرة بمقتضى الفقرة (1) من المادة الثالثة، أن يعلق بصورة مرئية فوق مرفق (كوع)
يدة اليسرى لوحة نمرة يزوده المجلس بها في جميع الأوقات التي يتعاطى فيها عمله.
2- يترتب على حامل رخصة عربة النقل، الصادرة بمقتضى الفقرة (2) من المادة الثالثة، ان يستحصل على لوحة نمرة من المجلس
وأن يضعها في محل ظاهر من العربة.

المادة 9

الماده 9-
يستوفى رسم قدره 250 فلساً عن لوحة النمرة المشار اليها في الفقرتي (1) و (3) من الماده الثامنه.
2- تبقى لوحة النمرة، المذكوره ملكاً للمجلس وتعاد اليه بعد أنتهاء اجل الرخصة الممنوحة بمقتضى الفقرة (1) و (2) من
الماده الثالثة.

المادة 10

الماده 10-
.يقتضي عل كل شخص يتولى عربة نقل أن يرتب السلع الموضوعة في العربة بشكل لا تبرز معه عن أطراف العربة بما يزيد عن
خمسين سنتيمتراً من أي جانب من جانبيها، او متراً واحداً من الجهة الأمامية اوالخلفية.

المادة 11

الماده 11-
يجوز لرئيس البلدية أن يطلب أن تصنع عربات النقل على شكل يتفق مع التصميمات والمواصفات التي يقرها المجلس وتعرض تفاصيلها
في دائرة البلدية.

المادة 12

الماده 12-
يحظر على أي شخص أن يضع عربته أو أن يتسبب في وضعها على رصيف أي شارع أو أن يوقف عربته أو أن يتسبب في ايقافها على
رصيف أي شارع.

المادة 13

الماده 13-
يحظر على أي شخص يتولى عربة نقل ان يتعاطى عمله:
أ – في أي طريق، أو
ب – في أي قسم من منطقة البلدية ، قد يعلنه المجلس، من وقت لآخر، باعلان ينشره في جريده أو أكثر من الجرائد المنتشره
في منطقة البلدية ويعلنه في دائرة البلدية، أنه منطقة محظور على الأشخاص الذين يتولون عربات نقل تعاطي اعمالهم فيها.

المادة 14

الماده 14-
يحظر على أي شخص يتولى عربة نقل أن يوقف عربته أو أن يتسبب في ايقافها ضمن اثني عشر متراً من آخر خطوط الباصات أو
المركبات الأخرى أو الزحبات القررة لوقوفها فيها، أو ضمن عشرة أمتار من منطفة أي شارع أو في أي منتزه أو حديقة بلدية.

المادة 15

الماده 15-
يحظر على أي شخص يتولى عربة نقل أن يركب العربة أو أن يسمح لأي شخص آخر بركوبها.

المادة 16

الماده 16-
يترتب على أي شخص يتولى عربة نقل ان يبقى العربة في الجهة اليمنى من الطريق وقريباً من حجارة الرصيف.

المادة 17

الماده 17-
يترتب على كل شخص يتولى عربة نقل لدى استعماله العربة أن يبقيها في الجهة اليمنى من الطريق وقريباً من حجارة الرصيف،
ويترتب عليه مواصلة السير بلا توقف ما لم يمنع من جراء حركة المرور أو لسبب آخر لا يمكن تلافيه من السير دون توقف.
ويشترط في ذلك ان لا تحظر أحكام هذه المادة توقيف العربة مدة من الزمن لا تتجاوز خمس عشرة دقيقة بغية التعبئة أو التفريع.

المادة 18

الماده 18-
يجوزللمجلس أن يعين أماكن لوقوف العربات، ويترتب عليه أن يعين باعلان يعلق في مكان الوقوف عدد العربات المصرح لها
بالوقوف في أي وقت في الأمكنة المخصصة لها ومع مراعاة أحكام المادة الرابعة عشرة يحظر على أي عتال أن يوقف أية عربة
نقل في أي مكان خلاف المكان المخصص لذلك.

المادة 19

الماده 19-
يحظر على أي شخص يتولى عربة نقل مرخص بمقتضى هذا النظام أن يترك عربته واقفة في أي شارع من الشوارع الواقعة ضمن منطقة
البلدية بدون عناية.

المادة 20

الماده 20-
يجوز لرئيس البلدية أو أي مأمور شرطة أو أي موظف بلدية أن يأمر بنقل أية عربة نقل تكون موضوعة في أي مكان خلافا لأحكام
هذا النظام.

المادة 21

الماده 21-
كل من خالف أي حكم من أحكام هذا النظام يعتبر أنه ارتكب جرماً، ويعاقب لدى إدانته بغرامة لا تتجاوز عشرين ديناراً
اردنياً.

المادة 22

الماده 22-
يسري مفعول هذا النظام اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق