(نظام رقم (1) صادر بمقتضى المادة الخامسة من قانون الجوازات لسنة 1929)

المادة 1

1- يعمل هذا النظام اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

2- يعتاض عن عبارة (ثمانية واربعين ساعة) الواردة في المادة 8 من انظمة الجوازات المنشورة في العدد 242 من الجريدة
الرسمية بعبارة (سبعة ايام ).

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق