(نظام رقم (1) صادر بمقتضى المادة الخامسة من قانون الجوازات لسنة 1929)
المادة 1
1- يعمل هذا النظام اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
2- يعتاض عن عبارة (ثمانية واربعين ساعة) الواردة في المادة 8 من انظمة الجوازات المنشورة في العدد 242 من الجريدة
الرسمية بعبارة (سبعة ايام ).