نظام الحد الادنى لرأسمال شركة التأمين وشركة اعادة التأمين / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (108) من قانون تنظيم اعمال التأمين رقم (33) لسنة 1999
المادة 1
يسمى هذا النظام ( نظام الحد الادنى لرأسمال شركة التأمين وشركة اعادة التأمين لسنة 2005 ) ويعمل به من تاريخ نشره
في الجريدة الرسمية.
المادة 2
المادة2-
أ- تعتمد التعاريف الواردة في قانون تنظيم اعمال التأمين النافذ المفعول حيثما ورد النص عليها في احكام هذا النظام.
ب- تعني كلمة ( القانون ) حيثما وردت في هذا النظام قانون تنظيم اعمال التأمين النافذ المفعول 0
المادة 3
يحدد الحد الادنى لرأسمال الشركة القائمة قبل نفاذ احكام القانون والمجازة وفقا لاحكامه لممارسة اعمال التأمينات العامة
بمختلف فروعها ، مجتمعة او منفردة ، بمبلغ اربعة ملايين دينار.
المادة 4
يحدد الحد الادنى لرأسمال الشركة القائمة قبل نفاذ احكام القانون والمجازة وفقاً لاحكامه لممارســة اعمال التأمين
على الحياة بمبلغ اربعة ملايين دينار.
المادة 5
مع مراعاة احكام المادة (3) من هذا النظام ، يحدد الحد الادنى لرأسمال الشركة التي تجاز لممارســة اعمال التأمينات العامة بمختلف فروعها ،
مجتمعة او منفردة ، بمبلغ خمسة وعشرين مليون دينار 0
المادة 6
مع مراعاة احكام المادة (4) من هذا النظام ، يحدد الحد الادنى لرأسمال الشركة التي تجاز لممارسة اعمال التأمين على الحياة بمبلغ خمسة وعشرين
مليون دينار 0
المادة 7
يحدد الحد الادنى لرأسمال شركة اعادة التأمين بمبلغ مائة مليــون دينار.
المادة 8
لا يجوز اجازة فرع شركة التأمين الاجنبية او فرع شركة اعادة التأمين الاجنبية الا اذا كان رأس المال التنظيمي لشركة التأمين الاجنبية الام او
شركة اعادة التأمين الاجنبية الام لا يقل عن رأسمال الشركة او شركة اعادة التأمين المحدد بمقتضى احكام هذا النظام 0
المادة 9
أ- يحدد الحد الادنى لرأسمال الشركة المقيدة بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية بناء على تنسيب المدير العام.
ب- لغايات هذا النظام ، يقصد بالشركة المقيدة شركة التأمين العاملة في المملكة التي تمارس اعمال التأمين حصراً للجهة
او الجهات المالكة لها.
المادة 10
لغايات هذا النظام يعتبر رأسمال الشركة القائمة والمجازة هو رأسمالها المدفوع 0
المادة 11
تنفيذاً لاحكام المادة (96) من القانون:-
أ- على كل شركة مجازة قبل نفاذ احكام القانون لممارسة اعمال التأمينات العامة او اعمال التأمين على الحياة توفيق
اوضاعها وفقاً لاحكام هذا النظام خلال مدة لا تتجاوز الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من عام 2006.
ب- على كل شركة مجازة قبل نفاذ احكام القانون لممارسة اعمال التأمينات العامة واعمال التأمين على الحياة معا توفيق
اوضاعها وفقاً لاحكام هذا النظام خلال مدة لا تتجاوز الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من عام 2007.
ج- للمجلس بناء على تنسيب المدير العام تمديد فترة توفيق الاوضاع الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة لمدة لا تتجاوز الثلاثين من شهر
حزيران من عام 2008 ، اذا قدمت الشركة خلال فترة لا تتجاوز الخامس عشر من شهر آذار لعام 2008 ما يلي :-
1- اسباب مبررة لعدم توفيق الشركة لاوضاعها خلال الفترة المحددة في الفقرة (ب) من هذه المادة 0
2- خطة زمنية لتوفيق اوضاع الشركة معتمدة من قبل مجلس ادارتها ، بحيث تتضمن هذه الخطة كافة الاجراءات التي ستتبعها الشركة لزيادة
رأسمالها 0
د- اذا لم يتم تنفيذ ما جاء في الفقرة (ج) من هذه المادة خلال الفترة المحددة فيها تلتزم الشركة خلال فترة لا تتجاوز الثلاثين من شهر نيسان من
عام 2008 بما يلي :-
1- تبليغ المدير العام بقرار هيئتها العامة بالتنازل عن اجازة ممارسة اعمال التأمينات العامة او اعمال التأمين على الحياة 0
2- زيادة رأسمالها الى الحد الادنى لرأس المال المحدد في أي من المادتين (3) او (4) من هذا النظام وذلك قبل حلول الثلاثين من شهر حزيران من
عام 2008 0
المادة 12
يصدر المدير العام القرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.
المادة 13
يلغى بموجب هذا النظام ( نظام الحد الادنى لرأسمال شركات التأمين ) رقم (66) لسنة 2001.