نظام رسوم معاينة الحيوانات والمواد الحيوانية المستوردة والصادرة / صادر بالاستناد الى قانون الحيوانات لسنة 1926
المادة 1
تستوفى رسوم البيطرة التالية عن الحيوانات والمواد الحيوانية التالية الصادرة والواردة من والى المملكة الاردنية الهاشمية.
مقدار الرسم 
الصادر     الوارد 
فلس          فلس          النوع
ــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــ
100          100       عن كل رأس من الخيل والبغال
50            50         عن كل رأس من الحمير 
200          100       عن كل رأس من  البقر والجاموس  
20            20         عن كل رأس من الكلاب والقطط 
100          100       عن كل رأس من الخنازير 
50            50         عن كل رأس من الابل 
15            10         عن كل رأس من الضأن والماعز 
5              10         عن كل كيلو جرام من جلود الحيوانات اليابسة او المملحة او الطرية 
10            15         عن كل كيلو جرام من جلود الحيوانات المدبوغة 
5              5           عن كل كيلو جرام من لحم الحيوانات الطري اذا زادالوزن عن 5ك.ج
5              5           عن كل كيلو جرام من اللحم المقدد او المصارين المحشوة 
10           10          عن كل كيلو جرام من اللحم المكبوس او المعلب وغير ذلك من المستحضرات اللحمية 
5             10          عن كل كيلو جرام من من السمك المعلب 
5             5            عن كل كيلو جرام من السمك الطازج والمجفف والمقدد والمكبوس      
5             5            عن كل كيلو جرام من  الشحم الحيواني 
3             3            عن كل كيلو جرام من المحار والصدف او القرون والعظام والاظافر الحيوانية 
3             3            عن كل كيلو جرام من قطع الجلود والمصارين  المملحة وسماد الكلاب 
10           10          عن كل كيلو جرام من الصوف والشعر او الوبر والريش 
10           10          عن كل كيلو جرام من السمن والزبدة 
10           10          عن كل كيلو جرام من الجبن الطازج او المعلب 
5              5           عن كل  طير من الدجاج او الحمام سواء كان مذبوحاً او غير مذبوح 
10           10          عن كل طير من الاوز او البط اوالحبش
25           25          عن كل طير من طيور الزينة 
50          50           عن كل (100) بيضة
المادة 2
يلغى نظام رسوم فحص الحيوانات  رقم (6) لسنة 1950المنشور في العدد 1038 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 1 تشرين
الاول سنة  1950.
 
					 
					 
					