نظام صادر بمقتضى المادة الثانية من قانون تشكيل المحاكم الشرعية

المادة 1

تشكل في ناحية الزرقاء محكمة شرعية تكون دائرة اختصاصها كما يلي: –
مدينة الزرقاء ، الرصيفة ، السخنة ، وكافة القرى والمزارع والعشائر التابعة لناحية الزرقاء حسب التشكيلات الادارية.

المادة 2

يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق