قانون التصديق على اتفاقية تسليم المجرمين بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية الفرنسية
المادة 1
يسمى هذا القانون ( قانون التصديق على اتفاقية تسليم المجرمين بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية
وحكومة الجمهورية الفرنسية لسنة 2012 ) 0
المادة 2
تعتبر اتفاقية تسليم المجرمين بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية الفرنسية الملحقة بهذا
القانون صحيحة ونافذة بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منها 0
المادة 3
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون 0