نظام التنظيم الاداري لوزارة التنمية السياسية والشؤون البرلمانية /صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام التنظيم الاداري لوزارة التنمية السياسية والشؤون البرلمانية لسنة 2003 ) ويعمل به من تاريخ
نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزارة: وزارة التنمية السياسية والشؤون البرلمانية.
الوزير: وزير التنمية السياسية والشؤون البرلمانية.
الامين العام: امين عام الوزارة.
المديرية: اي مديرية في مركز الوزارة او في أي محافظة.
المدير: مدير المديرية.
اللجنة: لجنة التخطيط المشكلة بمقتضى احكام هذا النظام .

المادة 3

يتكون الهيكل التنظيمي للوزارة على النحو التالي :-
أ-الامين العام.
ب-المديريات التالية:-
1-مديرية منظمات المجتمع المدني.
2-مديرية الشؤون البرلمانية.
3-مديرية البحوث والدراسات.
4-مديرية الشؤون المالية والادارية.
ج-الوحدة القانونية.
د-وحدة الرقابة والتدقيق الداخلي.

المادة 4

أ- يرتبط بالوزير كل من:-
1-الامين العام.
2- المستشار الذي يقرر الوزير ارتباطه به.
3-رئيس الوحدة القانونية .
4-رئيس وحدة الرقابة والتدقيق الداخلي.
5-مدير مكتب الوزير.
ويكون كل منهم مسؤولاً حسب اختصاصه عن القيام بالمهام والواجبات الموكولة اليه.
ب- يرتبط بالامين العام كل من:-
1-المستشارين.
2-مديري المديريات.
ويكون كل منهم مسؤولاً عن القيام بالمهام والواجبات الموكولة اليه.
ج- يرتبط بالمدير رئيس القسم في المديرية ويكون مسؤولاً عن القيام بالمهام والواجبات الموكولة اليه وعن حسن سير
العمل في القسم.

المادة 5

أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة التخطيط) برئاسة الوزير وعضوية كل من:-
1-الامين العام نائبا للرئيس.
2-المستشار الذي يسميه الوزير .
3-مديري المديريات.
4-رئيس الوحدة القانونية.
ب- تتولى اللجنة دراسة الامور التالية:-
1-العمل التنموي السياسي.
2-الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ اهداف الوزارة وسياستها .
3-تقييم سير العمل والاداء في الوزارة.
4- مشروعات التشريعات المتعلقة بعمل الوزارة.
5-مشروع الموازنة السنوية للوزارة وجدول تشكيلات الوظائف فيها.
6-أي امور اخرى يحيلها الوزير اليها.

المادة 6

أ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه مرة على الاقل كل شهر ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور
ثلثي اعضائها على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم وتتخذ توصياتها باغلبية اصوات اعضائها على الاقل.
ب- للوزير دعوة أي من العاملين في الوزارة او من خارجها لحضور اجتماع اللجنة للاستئناس برأيه في الامور المعروضة
عليها دون ان يكون له حق التصويت.
ج- يسمي الامين العام احد موظفي الوزارة امين سر للجنة يتولى اعداد جدول اعمالها ومتابعة توجيه الدعوة لعقد اجتماعاتها
وتدوين محاضر جلساتها وتوصياتها ومتابعة تنفيذها وحفظ الوثائق والمراسلات الخاصة بها.

المادة 7

للوزير بناء على تنسيب الامين العام تشكيل أي لجنة دائمة او مؤقتة وتحديد مهامها وواجباتها بمقتضى قرار تشكيلها وذلك
وفقا لما تقتضيه مصلحة العمل في الوزارة.

المادة 8

أ- للوزير بناء على تنسيب الامين العام احداث أي مديرية او وحدة في الوزارة او الغاء أي منها او دمجها في غيرها.
ب- للامين العام بناء على تنسيب المدير احداث أي قسم او شعبة في المديرية او الغاء أي منها او دمجها في غيرها.

المادة 9

يصدر الوزير ، بناء على تنسيب الامين العام ، التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك مايلي:-
أ-تحديد مهام المديريات والوحدات الادارية والاقسام في الوزارة.
ب- تحديد المهام والواجبات الموكولة الى المديرين والمستشارين ورؤساء الوحدات ورؤساء الاقسام في الوزارة .
ج- وصف الوظائف في الوزارة.
د- تحديد العلاقة واساليب الاتصال والتنسيق بين المديريات وسائر الوحدات الادارية والاقسام في الوزارة.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق