نظام المسالخ ضمن حدود مناطق البلدية
المادة 1
يسمـى هــذا النظام (نظــام المسالخ ضمن حـدود مناطـق البلديـة لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزير |
: |
وزير الشؤون البلدية . |
البلدية |
: |
البلدية المحدثة او القائمة بمقتضى قانون البلديات المعمول به. |
المجلس |
: |
مجلس البلدية او لجنة البلدية او مجلس الخدمات المشتركة. |
منطقة البلدية |
: |
المنطقة الواقعة ضمن حدود البلدية . |
المسلخ |
: |
مكان معد من البلدية لتقديم اي من الخدمات الواردة في هذا النظام . |
المدير |
: |
مدير المسالخ في البلدية. |
الطبيب |
: |
الطبيب البيطري الذي يعمل في المسلخ. |
المراقبة |
: |
فحص اللحوم والحيوانات والدواجن لإجازتها للاستهلاك البشري . |
اللحوم |
: |
اللحوم الطازجة والمجمدة والمفرغة من الهواء والمصنعة. |
اللحوم الطازجة |
: |
لحوم الحيوانات والدواجن والطيور والأرانب التي تذبح في المسلخ او ترد مبردة اليه او الى منطقة البلدية وتشمل الاسماك والاحياء المائية واحشاء الحيوانات المعدة للاستهلاك البشري التي تحفظ مبردة. |
اللحوم المجمدة |
: |
لحوم الحيوانات والدواجن والاسماك والاحياء المائية المعدة للاستهلاك البشري والتي ترد مجمدة الى المسلخ او منطقة البلدية. |
اللحوم المفرغة من الهواء |
: |
اللحوم المبردة او اجزاؤها المحفوظة بطريقة التفريغ الهوائي او المضاف غاز ثاني اكسيد الكربون الى عبواتها المحفوظة بالتبريد . |
اللحوم المصنعة |
: |
اللحوم المحفوظة بطريقة التمليح او التدخين او التجفيف او الطبخ او اي صناعة اخرى سواء مبردة او مجمدة. |
التخزين العادي |
: |
حفظ اللحوم بعد ذبحها او بعد وصولها الى المسلخ مدة تتراوح بين (12-24) ساعة بهدف التحقق من صلاحيتها للاستهلاك . |
التخزين الإضافي |
:
|
حفظ اللحوم مدة لا تزيد على (72) ساعة من انتهاء مدة التخزين العادي. |
التخزين المرضي |
: |
حفظ اللحوم المشتبه بها صحيا او المحجوزة في برادات المسلخ مدة مناسبة لتقدير مدى صلاحيتها للاستهلاك البشري . |
حجز اللحوم |
: |
حفظ اللحوم المشتبه بها صحيا في برادات صاحب العلاقة مدة مناسبة حسب الحالة لتقرير صلاحيتها للاستهلاك البشري . |
المادة 3
يعتبر المسلخ المكان الوحيد لمعاينة وذبح وسلخ الحيوانات والدواجن المعدة للبيع في منطقة البلدية ويختص بمعاينتها ومراقبتها والاشراف عليها واجازتها للاستهلاك البشري.
المادة 4
أ-1- ينشأ المسلخ بقرار من المجلس بناء على تعيين الموقع الذي حدده المجلس المحلي بعد الحصول على كافة الموافقات من الجهة ذات العلاقة .
2- تراقب المجالس المحلية عمليات ذبح الحيوانات والمواشي والطيور وتصريف بقاياها ومدى الالتزام بتطبيق أحكام هذا النظام .
ب- يجوز انشاء مسلخ مشترك لعدد من البلديات المتجاورة.
ج- للمجلس التعاقد مع ذوي الاختصاص من القطاع الخاص لغايات انشاء المسلخ وادارته بموجب اتفاقيات تبرم لهذه الغاية على ان تراعى في ذلك أحكام قانون البلديات وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص ونظام اللوازم واشغال البلديات النافذ المتعلق باستثمار اموال البلدية .
المادة 5
يحظر ما يلي:-
أ- ذبح الحيوانات او المواشي او الطيور خارج المسلخ في اي مكان داخل منطقة البلدية.
ب- بيع او تداول او تخزين او تصنيع اللحوم الطازجة او المجمدة او المفرغة من الهواء داخل منطقة البلدية قبل مراقبتها ومعاينتها من الطبيب واجازتها للبيع او الاستهلاك وختمها واستيفاء الرسوم المقررة عنها .
ج- اقتناء او بيع الحيوانات او الدواجن الحية في المحلات التجارية ضمن منطقة البلدية.
المادة 6
أ- تستوفي البلدية عن الخدمات التي يقدمها المسلخ الاجور الواردة في الجدول الملحق بهذا النظام .
ب- اذا تم استيفاء الأجور الواردة في هذا النظام فلا يتم استيفاؤها من قبل أمانة عمان الكبرى على أن يتم تحويل الأجور المستوفاة لصالح الأمانة عن الكميات المباعة داخل حدودها.
المادة 7
للبلدية الاستعانة بجهات خارجية من القطاع العام او الخاص للمعاينة والإشراف والصيانة في المسلخ ولها ان تستعين وتعتمد جهات دولية وخبراء لمواكبة واعتماد المواصفات العالمية في نوع الخدمة والمنتج واعتماد اي نظام رقابي من خارج المسلخ.
المادة 8
أ- لا يجوز العمل في المسلخ الا لمن يحمل ترخيصا بذلك من المدير ويكون الترخيص صالحا لمدة ستة اشهر من تاريخ اصداره ويعتبر ملغى اذا لم يجدد خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء مدته .
ب- يشترط فيمن يمنح الترخيص المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة ان يكون:-
1–لائقا صحيا وحاصلا على شهادة خلو امراض من المرجع المختص في البلدية.
2– اتم الثامنة عشرة من العمر .
ج- يشترط فيمن يمنح ترخيصا لممارسة مهنة ( السلاخ) ان تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة وان يجتاز اختبارا عمليا ينظمه المدير مقابل رسم مقداره (10) عشرة دنانير .
د- تستوفي البلدية الرسوم السنوية التالية عن كل ترخيص تصدره او تجدده :-
1– (20) دينارا من السلاخ .
2– (6) دنانير من مساعد السلاخ.
3– (3) دنانير من عامل السلاخة.
4– (دينارين) عن اصدار رخصة تصريح دخول.
5- نصف الرسوم المنصوص عليها في هذه الفقرة عند اصدار بدل فاقد لأي ترخيص.
المادة 9
أ- للوزير بناء على تنسيب المجلس اصدار التعليمات اللازمة لتنظيم سير العمل في المسلخ بما في ذلك ما يلي:-
1- تنظيم دور أعمال الذبح وترتيبها.
2- تحديد المواصفات الصحية اللازم مراعاتها من السلاخين والعمال وتنظيم اخضاعهم للفحوص الطبية الدورية .
3- تحديد الواجبات التي يتعين على السلاخين ومساعديهم والعمال وذوي المصالح التقيد بها والمحظورات التي يتعين عليهم تجنبها وكيفية معاقبة المرخصين المخالفين منهم.
4- تحديد الشروط الواجب التقيد بها بشان تحميل اللحوم ونقلها داخل المسلخ واخراجها منه وتنظيم حركة السيارات داخله .
ب-على المدير ان يعلق التعليمات المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة في مكان بارز من المسلخ .
المادة 10
للمجلس ان يحدد بقرار منه اجور نقل اللحوم التي تقوم بها البلدية واي خدمات أخرى يؤديها المسلخ او وثائق يصدرها ولم يرد بشأنها تحديد في هذا النظام.
المادة 11
أ- تحجز اللحوم او الحيوانات او المواشي او الطيور التي تضبط خلافا لأحكام هذا النظام ، وللطبيب حال ضبطها ان يقرر بشأنها أيا من الاجراءات المبينة أدناه، وحسب مقتضى الحال:-
1- اتلافها اذا وجدت غير صالحة للاستهلاك .
2– توزيعها على دور الرعاية والمبرات والجمعيات الخيرية غير الربحية في حال عدم المطالبة بها بعد مرور مدة التخزين العادي اذا كانت صالحة للاستهلاك.
3- اعادتها لصاحبها اذا وجدت صالحة للاستهلاك بعد فحصها ودفع النفقات والاجور المقررة مضافا اليها غرامة مقدارها (10) عشرة دنانير.
ب- ان اتخاذ اي من الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لا تحول دون مساءلة المخالف جزائيا والزامه بدفع الاجور المقررة وفقا لأحكام هذا النظام ودون ان يكون له الحق بالتعويض.
المادة 12
أ- لا يجوز لمن يمارس مهنة السلاخة دخول المسلخ بعد مرور شهر على تاريخ انتهاء مدة الرخصة المشار اليها في الفقرة (أ) من المادة (8) من هذا النظام اذا لم يقم بتجديدها خلال هذه المدة.
ب- للمدير وقف اي شخص يعمل بمهنة السلاخة عن العمل نهائيا او لمدة محدودة او وقف العمل بالرخصة لمدة لا تزيد على شهر كما له ان ينسب للرئيس بإلغاء الرخصة في اي من الحالات التالية:-
1–اذا خالف التعليمات المعلنة الصادرة بموجب احكام هذا النظام .
2- اذا تسبب عن اهمال وقلة احتراز في الحاق اي خسارة بأجهزة وآلات المسلخ.
3- اذا كان سيء السلوك داخل المسلخ او تبين انه لا يتقن عمله.
المادة 13
أ- للبلدية من خلال المسلخ تطوير صناعات تحويلية لمخلفات المسلخ لإعادة استغلالها بما يتوافق مع التشريعات النافذة .
ب- للبلدية الحق في تنظيم عملية البيع بالجملة داخل المسلخ والاشراف على عملية العرض والتخزين وجميع الامور المتعلقة بذلك بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية .
المادة 14
يعاقب كل من يخالف احكام هذا النظام او التعليمات الصادرة بمقتضاه بالعقوبات المنصوص عليها في قانون البلديات.
المادة 15
يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.
المادة 16
يلغى نظام المسالخ ضمن حدود مناطق البلدية رقم (92) لسنة 2009 على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى او تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقاً لأحكام هذا النظام .
الجدول الملحق بنظام المسالخ داخل المناطق البلدية
|