نظام امراض الحيوانات رقم – 3 لسنة 1940
المادة 1
المادة 1- اصرح بدخول الابقار من سوريا ولبنان والعراق الى امارة شرق الاردن.
المادة 2
المادة 2- يلغى النظام الصادر في العدد 551 من الجريدة الرسمية.
لا يوجد تشريعات مرتبطة
المادة 1
المادة 1- اصرح بدخول الابقار من سوريا ولبنان والعراق الى امارة شرق الاردن.
المادة 2
المادة 2- يلغى النظام الصادر في العدد 551 من الجريدة الرسمية.