“نظام خاص حول السماح باستيراد الضان والماعز”
المادة 1
المادة 1- يصرح باستيراد الضأن والماعز من العراق وسوريا ولبنان.
المادة 2
المادة 2- يستمر المنع على استيراد الابقار ومنتوجاتها وعلفها. القش. التبن. الزبل. والعلف الاخضر الجاف.
المادة 3
المادة 3- يلغى النظام الصادر بتاريخ 13 /2 /1937 المنشور في العدد 551 من الجريدةالرسمية.
المادة 4
المادة 4- يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.