نظام صندوق التكافل الاجتماعي في القوات المسلحة الأردنية

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام صندوق التكافل الاجتماعي في القوات المسلحة الأردنية لسنة 2019) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-

القوات المسلحة

:

القوات المسلحة الأردنية-الجيش العربي.

الرئيس

:

رئيس هيئة الأركان المشتركة.

المفتي

:

مفتي القوات المسلحة .

الصندوق

:

صندوق التكافل الاجتماعي في القوات المسلحة الأردنية المنشأ بمقتضى أحكام هذا النظام .

اللجنة

:

لجنة الصــندوق.

المشترك

:

 

الضابط أو ضابط الصف أو الفرد أو المستخدم المدني العامل في القوات المسلحة.

 

المادة 3

ينشأ في القوات المسلحة صندوق يسمى (صندوق التكافل الاجتماعي في القوات المسلحة الأردنية) يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري وله بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بالتصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافه بما في ذلك إبرام العقود وقبول

المنح والهبات والتبرعات والمساعدات وله حق التقاضي وان ينيب عنه في الإجراءات القضائية الوكيل العام أو احد القضاة العسكريين المعينين لتمثيل القوات المسلحة وفقا لأحكام قانون إدارة قضايا الدولة.

المادة 4

يهدف الصندوق الى تحقيق التكافل الاجتماعي بين منتسبي القوات المسلحة من خلال تقديم منح ومساعدات مالية لهم وفقا لأحكام هذا النظام.

المادة 5

أ- يكون الاشتراك في الصندوق إلزاميا للضباط وضباط الصف والافراد والمستخدمين المدنيين طيلة مدة خدمتهم في القوات المسلحة وينتهي هذا الاشتراك بانتهاء خدمتهم فيها أو انهائها وفقا للتشريعات المعمول بها في القوات المسلحة.

ب- تقتطع شهريا من المشتركين لحساب الصندوق المبالغ المبينة ادناه :-

1- (300) فلس من كل ضابط .

2- (150) فلسا من كل ضابط صف أو فرد أو مستخدم مدني .

المادة 6

أ- تتولى إدارة الصندوق والإشراف عليه لجنة تسمى ( لجنة صندوق التكافل الاجتماعي في القوات المسلحة الأردنية) برئاسة المفتي وعضوية أربعة ضباط يسميهم المدير المختص في كل من المديريات التالية في القوات المسلحة لمدة سنتين قابلة للتجديد:-

1- مديرية شؤون الأفراد/دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي والمساندة الاجتماعية.

2- مديرية الدائرة المالية.

3- مديرية شؤون الضباط.

4- مديرية القضاء العسكري.

ب- يكون أعلى أعضاء اللجنة رتبة أو أقدمهم فيها نائباً لرئيس اللجنة ويقوم مقامه  عند غيابه.

ج- يمثل المفتي الصندوق لدى الغير.

د- يسمي رئيس اللجنة أحد الضباط الأئمة من مديرية الإفتاء سكرتيراً للجنة يتولى اعداد جدول اعمالها وحفظ قيودها وسجلاتها وتدوين محاضر جلساتها واستقبال طلبات الحصول على المنح والمساعدات المالية ومتابعة تنفيذ قراراتها وغيرها من المهام التي تكلفه بها اللجنة أو رئيسها.

المادة 7

أ- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:-

1- رسم السياسة العامة للصندوق ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.

2- دراسة طلبات المشتركين واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.

3- اعتماد النماذج الخاصة بمعاملات الصندوق.

4- إقرار الموازنة السنوية والبيانات المالية الختامية للصندوق.

5- الموافقة على العقود والاتفاقيات التي يبرمها الصندوق وتفويض من يقوم بالتوقيع عليها نيابة عن الصندوق.

6- أي أمور أخرى تتعلق بالصندوق يعرضها رئيس اللجنة عليها.

ب- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة على الأقل كل شهر ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن ثلاثة من أعضائها على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها.

المادة 8

أ- يصرف للمشترك من المبالغ المودعة في الصندوق ووفقاً لما تقرره اللجنة في أي من الوجهين التاليين:- 

 1- منحة زواج لا تقل عن (300) دينار ولا تزيد على (500) دينار .

2- مساعدة مالية لا يتجاوز حدها الاعلى (1000) الف دينار.

ب- تحدد أسس تقديم المنح والمساعدات المـاليــة المنصــوص عليهـا فــي الفقــــرة (أ) مـن هذه المادة بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.

المادة 9

أ- يكون للصندوق موازنة مستقلة، وتبدأ سنته المالية في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها.

 

 

ب- تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي:-

1- المبالغ التي يتم اقتطاعها شهريا من المشتركين في الصندوق.

2- أي مبالغ تخصصها القوات المسلحة للصندوق.

3- المساعدات والهبات والتبرعات وأي موارد أخرى ترد اليه وتوافق عليها اللجنة شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير أردني.

ج- يتم تنظيم حسابات الصندوق وسجلاته وسائر معاملاته المالية وفقاً للأسس المحاسبية المعتمدة في القوات المسلحة.

د- يخضع الصندوق لرقابة مديرية الدائرة المالية في القوات المسلحة.

المادة 10

يصدر الرئيس بناء على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك الوثائق والمعززات التي يتعين ارفاقها

بالطلبات المقدمة من المشتركين .

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق