نظام المياه للبلديات صادر بالاستناد الى المادة (41) من قانون البلديات رقم ( 29 ) لسنة 1955

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام المياه للبلديات لسنة 1978) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- تكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها الا اذا دلت القرينة على غير
ذلك:
البلدية: مجلس البلدية او لجنة البلدية باستثناء امانة العاصمة.
الرئيس: رئيس البلدية او رئيس لجنة البلدية.
المنطقة البلدية: المنطقة الواقعة ضمن حدود البلدية.
الطالب: الشخص الذي يتقدم بطلب الاشتراك في المياه.
المشترك: الشخص الذي يزود بالمياه وفق احكام هذا النظام.
انبوب التوزيع: الجزء من الانبوب المعد لتوزيع المياه والواقع بين الانبوب الرئيسي وعداد المشترك والذي يخضع لقوة
الضغط من الانبوب الرئيسي.
انبوب التوريد: الجزء من الانبوب الواقع بعد عداد المياه.

المادة 3

المادة 3- أ- تقدم الطلبات المتعلقة بوصل او قطع المياه او رفع العداد وسائر الامور الخاصة بشبكة المياه من الطالب
او المشترك الى البلدية على النموذج المقرر
ب- يدفع طالب الاشتراك مبلغ (250) مائتين وخمسين فلسا ثمنا لنوذج طلب الاشتراك.

المادة 4

المادة 4- أ- بعد الموافقة على الطلب يستوفي من طالب الاشتراك مبلغ خمسة دنانير رسم تأسيس ومبلغ خمسة دنانير بدل تأمين
وفي حالة تقصير المشترك عن تسديد اثمان المياه المستحقة عليه يقتطع المبلغ المستحق من هذا التأمين.
ب- يرد مبلغ التأمين للمشترك في نهاية اشتراكه بعد حسم المبالغ المستحقة عليه.

المادة 5

المادة 5- للبلدية ان تحصر حق ملكية عدادات المياه بها وتحقيقا لهذه الغاية للمجلس:-
أ- ان يحدد نوع العداد وثمن بيعه او بدل تأجيره للطالب او المشترك.
ب- استملاك عدادات المياه الموجودة لدى المشتركين عند صدور هذا النظام وتحديد التعويض عنها.

المادة 6

المادة 6- تعين كمية المياه التي يستهلكها المشترك بواسطة عداد خاص بالمتر المكعب ويعين الرئيس نوع وشكل ومواصفات عدادات
المياه ويوضع العداد في المكان الذي يعينه موظف البلدية المختص ضمن صندوق حديدي مقفل وتستوفي البلدية دينارا لقاء
تركيب عداد المياه.

المادة 7

المادة 7- لا يجوز فك او وصل او تغيير او تبديل العداد بعد تركيبه الا من قبل موظف البلدية المختص.

المادة 8

المادة 8- يعتبر ما يسجله العداد دليلا على صحة كمية المياه المستهلكة وللمشترك الاعتراض على صحة تسجيل العداد لدى
الرئيس ويستوفى منه مبلغ خمسماية فلس اجرة فحص العداد قابلة للرد اذا ثبت ان العداد لم يكن صالحا او انه لم يسجل الاستهلاك
الصحيح.

المادة 9

المادة 9- للرئيس او من ينيبه من موظفي البلدية حق تقدير الكمية المستهلكة من المياه عن المدة التي تعطل العداد خلالها
ويكون التقدير بنسبة استهلاك لمدة مماثلة قبل وقوع العطل مباشرة اذا كان هناك مثل ذلك الاستهلاك والا فيبقى التقدير
على اساس الاستهلاك في محل المشترك وعدد سكانه وللمشترك الاعتراض لدى المجلس.

المادة 10

المادة 10- للبلدية الحق في فحص العداد الذي يملكه المشترك وان تطلب منه خلال المدة التي تحددها له بتبديله وان ترفع
العداد وتقطع المياه عنه اذا لم يفعل ذلك.

المادة 11

المادة 11- يتحمل المشترك اثمان ونفقات تمديد انابيب التوزيع لغاية ربطها بالعداد داخل محله وتعتبر هذه التمديدات ملكا
للبلدية وجزءا متمما لشبكة المياه العامة في المنطقة البلدية ولها الحق في استعمالها لمصلحتها او تغييرها او نقلها
الى اي مكان آخر بالطريقة التي تراها مناسبة ولها ان تحصل النفقات التي تتكبدها في سبيل ذلك من المنتفعين الاخرين
خلاف المشترك الذي قام بدفع نفقات تلك التمديدات اذا كان النقل او التغيير لمصلحة مشترك آخر.

المادة 12

المادة 12- اذا كانت انابيب التوزيع من الخطوط الرئيسية التي تخدم اكثر من مشترك فتقسم نفقات تمديدها بين المشتركين
بنسبة طول الانابيب التي تخدم مصلحة كل منهم.

المادة 13

المادة 13- على كل مالك موقع بناء او محل تجاري او مكتب او وحدة سكنية في بناية مؤلفة من اكثر من وحدة سكنية ان يقوم
بوضع عداد خاص منفصل لكل محل تجاري او مكتب او وحدة سكنية.

المادة 14

المادة 14- للبلدية قطع المياه عن المشترك لاي سبب من الاسباب التالية:-
أ- اذا لم يدفع ثمن المياه المستهلكة خلال ثمانية ايام من تاريخ تبليغه اعلاما بمقطوعية المياه.
ب- اذا جرى اي تغيير في انبوب التوزيع او العداد دون موافقة البلدية او الحق ضررا او تلفاً فيهما.
ج- اذا تخلف او امتنع عن تطبيق اي حكم من احكام هذا النظام.

المادة 15

المادة 15- اذا اقطعت المياه لاي سبب من الاسباب الواردة في هذا النظام يفقد المشترك اشتراكه وجميع الحقوق المترتبة
على هذا الاشتراك الا اذا تقدم بطلب اعادتها خلال (60) ستين يوما من تاريخ قطع المياه عنه ويستوفى منه في هذه الحالة
مبلغ دينار واحد كرسم اعادة ربط.

المادة 16

المادة 16- للبلدية قطع المياه عن اي مشترك طوال المدة اللازمة لتصليح الآلات او المحركات وتمديدات الخطوط الرئيسية
على ان تقوم باعلام المشتركين مسبقا قبل قطع المياه بمدة كافية.

المادة 17

المادة 17- تتم قراءة العداد دوريا وبمعدل شهرين لكل دورة وتحسب المبالغ المستحقة بتقسيم كمية المياه على اثنين وتطبق
على الناتج التسعيرة الرسمية ثم يضرب مجموع المبلغ المتحقق عن الشهر الواحد باثنين.

المادة 18

المادة 18- تحدد اثمان المياه للمستهلكين بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير الشؤون البلدية والقروية وينشر
القرار في الجريدة الرسمية.

المادة 19

المادة 19- تحدد البلدية اثمان المياه الموزعة على المستهلكين بواسطة الصهاريج.

المادة 20

المادة 20- يكون الحد الادنى لمقطوعية المياه ستة امتار مكعبة لكل دورة.

المادة 21

المادة 21- تلغى جميع انظمة المياه الخاصة بالبلديات وذلك الى المدى الذي تتعارض فيه مع احكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق