قانون البنك الاسلامي الاردني للتمويل والاستثمار
المادة 1
الفصل الاول
تعاريف واحكام عامة
المادة (1)
يسمى هذا القانون (قانون البنك الاسلامي الاردني للتمويل و الاستثمار لسنة 1985) و يعمل به اعتبارا من تاريخ نشره
في الجريدة الرسمية.
المادة 2
يكون للكلمات و العبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المحددة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير
ذلك:-
البنك: البنك الاسلامي الاردني للتمويل و الاستثمار
المجلس: مجلس ادارة البنك
النظام الداخلي : نظام شركة البنك الاسلامي الاردني للتمويل و الاستثمار الذي يقدمه المؤسسون لتسجيل الشركة بموجبه
حسب احكام قانون الشركات.
الاراء الفقهية المعتمدة : الاحكام الفقهية التي يلتزم بها البنك حسب قانونه و لوائحه المطبقة و ذلك على اساس الاختيار
من بين سائر المذاهب الاسلامية وفقا للمصلحة الشرعية الراجحة ودون التقيد بمذهب معين.
الربا: و هو يشمل – بالنسبة لنطاق العمل المصرفي – نوعين من التعامل في الديون و في البيوع:
– اما ربا الديون قانه يشمل قبض الفائدة او دفعها في مختلف حالات الاقراض و الاقتراض و يدخل في حكم ذلك المفهوم اي
اجر يدفعه المقترض دون ان يرتبط ذلك الاجر بالجهد الذي يقابل منفعة معتبرة حسب الآراء الفقهية المعتمدة
– و اما ربا البيوع فانه يشمل في اطار العمل المصرفي ، حالات الصرف للعملات المختلفة الجنس اذا داخلها الاجل
الاعمال المصرفية غير الربوية: كل ما يمكن ان يقوم به البنك من نشاطات على غير اساس الربا في مجال الخدمات المصرفية
او في نطاق التمويل و الاستثمار حسب الاساليب المتفقة مع المبادىء الشرعية.
الودائع الحسابية: النقود التي يسلمها اصحابها الى البنك بطريق التسجيل الحسابي و على أساس المقاصة بين المدفوع و
المسحوب و تشمل هذه الودائع الانواع التالية:-
حسابات الائتمان:-
الودائع النقدية التي يتسلمها البنك على أساس تفويضه ، باستعمالها وله غنمها و عليه غرمها و دون ان تكون مقيدة بأي
شرط عند السحب او الايداع.
حسابات الاستثمار المشترك: و هي تشمل الودائع النقدية التي يتسلمها البنك من الراغبين بمشاركته فيما يقوم به من تمويل
و استثمار منظم بشكل متعدد و مستمر و ذلك على أساس حصول هذه الودائع على نسبة معينة مما يتحقق سنويا من ارباح صافية
حسب شروط الحساب الداخلة فيه.
حسابات الاستثمار المخصص: الودائع النقدية التي يتسلمها البنك من الراغبين في توكيله باستثمارها المعين في مشروع
محدد او غرض معين ، و ذلك على اساس حصول البنك على حصة من صافي ما يتحقق من أرباح و دون ان يتحمل الخسارة الناشئة
بلا تعد او مخالفة.
سندات المقارضة: الوثائق الموحدة القيمة و الصادرة عن البنك باسماء من يكتتبون فيها مقابل دفع القيمة المحررة بها
على اساس المشاركة في نتائج الارباح المتحققة سنويا حسب الشروط الخاصة بكل اصدار على حدة ، و يجوز ان تكون هذه السندات
صادرة لاغراض المقارضة المخصصة وفقا للاحكام المقررة لها في هذا القانون
المضاربة المشتركة: تسلم البنك النقود التي يرغب اصحابها في استثمارها سواء بطريق الايداع في حسابات الاستثمار المشترك
او – بالاكتتاب في سندات المقارضة المشتركة – و ذلك على اْساس – القبول العام باستعمالها في التمويل المستمر و المختلط
مقابل الاشترك النسبي فيما يتحقق سنويا من أرباح صافية ودون القيام بتصفية عمليات التمويل غير المهيأة للمحاسبة
التمويل بالمضاربة: تقديم البنك النقد اللازم – كليا او جزئيا – لتمويل عملية محددة يقوم بالعمل فيها شخص اخر و
ذلك على اساس المشاركة -ربحا او خسارة – حسب الاراء الفقهية المعتمدة.
المشاركة المتناقصة: دخول البنك بصفة شريك ممول – كليا او جزئيا – في مشروع ذي دخل متوقع ، و ذلك على اساس الاتفاق
مع الشريك الاخر بحصول البنك على حصة نسبية من صافي الدخل المتحقق فعلا مع حقه بالاحتفاظ بالجزء المتبقي – اْو اْي
قدر منه يتفق عليه ليكون ذلك الجزء مخصصا لتسديد اصل ما قدمه البنك من تمويل.
بيع المرابحة للآمر بالشراء: قيام البنك بتنفيذ طلب المتعاقد معه على اساس شراء الاول ما يطلبه الثاني بالنقد الذي
يدفعه البنك كليا او جزئيا و ذلك في مقابل التزام الطالب بشراء ما أمر به و حسب الربح المتفق عليه عند الابتداء.
المادة 3
تأسيس البنك و تسجيله
أ- يؤسس في المملكة بموجب احكام هذا القانون – مصرف متخصص بالتعامل دون ربا يسمى ( البنك الاسلامي الاردني للتمويل
و الاستثمار )
ب- يسجل البنك شركة مساهمة عامة محدودة ، و يمارس جميع الصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون و الانظمة التي تصدر
بمقتضاه.
ج- يكون للبنك – اعتبارا من تاريخ تسجيله – الشخصية المعنوية المستقلة ماليا و ادرايا و تطبق عليه – فيما عدا ما هو
منصوص عليه في هذا القانون – احكام قانون الشركات و تعديلاته.
المادة 4
يكون المركز الرئيسي للبنك في مدينة عمان و يحق له ان ينشىء الفروع و الوكالات و المكاتب في داخل المملكة و خارجها.
المادة 5
يكون التزام البنك باجتناب الربا- في الاخذ و الاعطاء – التزاما مطلقا في جميع الاحوال و الاعمال ، و تكون الانظمة
و اللوائح و التعليمات الصادرة في البنك – خلافا لموجبات هذا الالتزام – غير نافذة في حق البنك ، له او عليه.
المادة 6
الفصل الثاني
الغايات والاختصاصات
اولا: غايات البنك: المادة (6)
يهدف البنك الى تغطية الاحتياجات الاقتصادية و الاجتماعية في ميدان الخدمات المصرفية و اعمال التمويل و الاستثمار
المنظمة على غير اساس الربا، و تشمل تلك الغايات على وجه الخصوص ما يلي:
أ- توسيع نطاق التعامل مع القطاع المصرفي عن طريق تقديم الخدمات المصرفية غير الربوية مع الاهتمام بادخال الخدمات
الهادفة لاحياء صور التكافل الاجتماعي المنظم على اساس المنفعة المشتركة.
ب- تطوير وسائل اجتذاب الاموال و المدخرات و توجيهها نحو المشاركة في الاستثمار بالاسلوب المصرفي غير الربوي.
ج- توفير التمويل اللازم لسد احتياجات القطاعات االمختلفة ، ولا سيما تلك القطاعات البعيدة عن أمكان الافادة من التسهيلات
المصرفية المرتبطة بالفائدة.
المادة 7
ثانياً: اختصاصات البنك: –
المادة (7)
يقوم البنك في سبيل تحقيق غاياته بالاعمال التي تمكنه من تحقيق الغايات و ذلك عن طريق العمل في المجالات التالية:-
أ- الاعمال المصرفية غير الربوية:
يمارس البنك سواء لحسابه او لحساب غيره في داخل المملكة و خارجها جميع اوجه النشاط المصرفي المعروفة او المستحدثة
مما يمكن للبنك ان يقوم به في نطاق التزامه المقرر و يدخل في نطاق هذا النشاط ما يلي:-
1. قبول الودائع النقدية و فتح الحسابات الجارية و حسابات الايداع المختلفة و تأدية قيمة الشيكات وتقاصها وتحصيل الاوراق
التجارية ، وتحويل الاموال في الداخل و الخارج و فتح الاعتمادات المستندية و تبليغها ، و اصدار الكفالات المصرفية
و خطابات الضمان و كتب الاعتماد الشخصي و بطاقات الائتمان و غير ذلك من الخدمات المصرفية.
2. التعامل بالعملات الاجنبية في البيع و الشراء على اساس السعر الحاضر دون السعر الاجل و يدخل في نطاق التعامل المسموح
له به حالات الاقراض المتبادل – بدون فائدة – للعملات المختلفة الجنس حسب الحاجة.
3. تقديم التسليف المحدد الاجل ،باعتباره خدمة مجردة عن الفائدة اما بطريق خصم الكمبيالات التجارية قصيرة الاجل او
بطريق الاقراض المقسط ، و يمتنع على البنك – في جميع الاحوال – أن يقدم هذه الخدمة بطريق التسليف على اساس الحساب
الجاري مدين.
4. ادارة الممتلكات و غير ذلك من الموجودات القابلة للادارة المصرفية على اساس الوكالة بالاجر.
5. القيام بدور الوصي المختار لادارة التركات و تنفيذ الوصايا وفق لاحكام الشرعية و القوانين المرعية بالتعاون المشترك
مع الجهة الدينية ذات الاختصاص.
6. القيام بالدراسات الخاصة لحساب المتعاملين مع البنك و تقديم المعلومات و الاستشارات المختلفة.
ب- الخدمات الاجتماعية:
يقوم البنك بدور الوكيل الامين في مجال تنظيم الخدمات الاجتماعية الهادفة الى توثيق أواصر الترابط و التراحم بين مختلف
الجماعات و الافراد و ذلك عن طريق الاهتمام بالنواحي التالية:
1. تقديم القرض الحسن للغايات الانتاجية في مختلف المجالات المساعدة على تمكين المستفيد من القرض لبدء حياته المستقلة
او تحسين مستوى دخله و معيشته.
2. انشاء وادارة الصناديق المخصصة لمختلف الغايات الاجتماعية المعتبرة.
3. أية أعمال اخرى مما يدخل في عموم الغايات المستهدفة.
ج- اعمال التمويل و الاستثمار:
يقوم البنك بجميع اعمال التمويل و الاستثمار على غير اساس الربا و ذلك من خلال الوسائل التالية:
1. تقديم التمويل اللازم – كليا او جزئيا – في مختلف الاحوال و العمليات القابلة للتصفية الذاتية و يشمل ذلك اشكال
التمويل بالمضاربة المشاركة المتناقضة ، وبيع المرابحة للامر بالشراء و غير ذلك من صور مماثلة.
2. توظيف الاموال التي يرغب اصحابها في استثمارها المشترك مع سائر الموارد المتاحة لدى البنك و ذلك وفق نظام المضاربة
المشتركة و يجوز للبنك في حالات معينة ان يقوم بالتوظيف المحدد حسب الاتفاق الخاص بذلك.
3. أ- استثمار الاموال في مختلف المشاريع.
ب. يشترط ان لا يتعدى مجموع استثمارات البنك الدائمة من أمواله الخاصة نسبة (خمسة و سبعين بالمئة ) من مجموع رأس المال
المدفوع و احتياطه.
المادة 8
للبنك – في مجال ممارسته لاعماله – ان يقوم بكل ما يلزم من التصرفات لتحقيق غاياته ، ويشمل ذلك بوجه خاص ما يلي:-
أ- ابرام العقود و الاتفاقات مع الافراد و الشركات و المؤسسات المحلية و الاجنبية.
ب- تأسيس الشركات في مختلف المجالات و لا سيما المجالات المكملة لاوجه نشاط البنك.
ج. تملك الاموال المنقولة و غير المنقولة و بيعها و استثمارها و تأجيرها و استئجارها بما في ذلك اعمال استصلاح الااضي
المملوكة او المستأجرة و تنظيمها للزراعة و الصناعة و السياحة و الاسكان.
د. انشاء صناديق التأمين الذاتي و التأمين التبادلي لصالح البنك او المتعاملين معه في مختلف المجالات .
هـ. قبول الهبات و التبرعات و الاشراف على انفاقها في المجالات الاجتماعية المخصصة لها و حسب الغايات المعتبرة.
و. الدخول في الاتحادات المهنية المحلية و الاقليمية و الدولية و بخاصة الاتحادات الرامية لتوطيد العلاقات مع البنوك
الاسلامية.
المادة 9
الفصل الثالث
رأس المال
المادة 9-
أ.يتألف رأس مال البنك من أربعة ملايين دينار مقسمة الى أربعة ملايين سهم قيمة كل منها دينار اردني واحد.
ب. تطرح الاسهم الزائدة عما يغطيه المؤسسون للاكتتاب العام حسب احكام قانون الشركات .
ج. تحدد ملكية المساهم الواحد في مجموعها بما لا يتعدى نسبة خمسة بالمئة من رأس المال مالم تكن الزيادة حاصلة
بطريق الارث الشرعي .
المادة 10
المادة 10:
تتم زيادة رأس المال وتخفيضه حسب الاحكام الواردة في النظام الداخلي وقانون الشركات المعمول به.
المادة 11
الفصل الرابع
قبول الودائع واصدار السندات
المادة 11
يقبل البنك الودائع النقدية المسجلة في الحسابات المختلفة سواء بصورة حسابات الائتمان او حسابات الاستثمار.
المادة 12
لا تتقيد الودائع النقدية المسجلة في حسابات الائتمان باي قيد عند السحب او الايداع وهي لا تشارك بأية نسبة في
ارباح الاستثمار ولا تتحمل مخاطرة .
المادة 13
أ.تتكون الودائع النقدية المسجلة في حسابات الاستثمارالتي يفتحها البنك داخلة حكما في مجموع الموارد النقدية
المخصصة للتمويل وهي تسمى تبعا لذلك حسابات الاستثمار المشترك
ب. يجري تصنيف حسابات الاستثمار المشترك الى ثلاث فئات بحسب قيود السحب التي تخضع لها كل فئة وتشمل
هذه الفئات حسابات التوفير والاشعار والاجل.
ج. يقرر مجلس الادارة الشروط ونسب المشاركة العامة في ارباح الاستثمار لكل فئة مع مراعاة مبدأ التسوية الحسابية
للارصدة المتحركة خلال العام
د. يجوز للمجلس ان يوافق على قبول ودائع نقدية لغايات الاستثمارالمخصص في مشروع محدد او عرض معين ، وتكون نتائج
هذا الاستثمار خاضعة للترتيب المتفق عليه بين المودع والبنك وذلك على اساس الفصل الحسابي لايرادات المشروع ونفقاته
عن سائر ايرادات ونفقات الاستثمار المشترك.
المادة 14
اصدار سندات المقارضة :
ا. يجوزللبنك ان يصدر- بناء على قرار خاص من المجلس – سندات مقارضة مشتركة او سندات مقارضة مخصصة.
ب. تكون سندات المقارضة المشتركة محددة الاجل بالنسبة لتاريخ استحقاقها على ان لاتزيد في مدتها عن عشر سنوات مالية.
ج. تكون سندات المقارضة المخصصة مرتبطة بمشروع محدد ،او غرض معين ، وهي تخضع للتصفية التدريجية بحسب نتائج ايرادات
المشروع او المشاريع الممولة من حصيلة الاصدار المعين في كل حالة على حده.
د. تشارك سندات المقارضة المشتركة في حصة نسبية من مجموع ارباح الاستثمار الصافية الصافية لكل سنة مالية تالية
للسنة التي تطرح فيها للاكتتاب وذلك حسب الشروط التفصيلية التي يقرها مجلس الادارة لكل اصدار على حده.
هـ- تختص سندات المقارضة المخصصة بالحصة التي يحددها لها المحلس من أصل الايرادات الصافية للمشروع المستثمرة فيه
وذلك على أساس الفصل الحسابي لايرادات ذلك المشروع ونفقاته عن سائر ايرادات ونفقات الاستثمار المشترك.
و. لا يجوز ان يزيد مجموع السندات غير المستحقة مما يصدره البنك من مختلف الانواع عن خمسة أمثال المقدار المدفوع
من رأس المال المكتتب به الا بموافقة مجلس الوزراء بناء على تنسيب البنك المركزي.
المادة 15
الفصل الخامس
ضوابط العمل
اولا: الاعمال المصرفية
المادة 15:-
أ. يقوم البنك بممارسة الاعمال المصرفية المختلفة حسب الاعراف والقواعد المتبعة لدى البنوك المرخصة وذلك باستثناء
ما يتعارض منها مع التزام البنك بالسير في تعامله على غير اساس الربا.
ب. يتقيد البنك في مجال ممارسته لنشاطه المصرفي بكل ما تتقيد به البنوك المرخصة من ضوابط بما في ذلك الاحتفاظ
بالاحتياطي النقدي المقرر والمحافظة على نسب السيولة اللازمة لحفظ سلامة مركز البنك،وحقوق المودعين والمستثمرين والمساهمين،
كما يتقيد البنك بالتعليمات الصادرة للبنوك فيما يتعلق بتنظيم كمية الائتمان ونوعيته وتوجيهه في الاطار المطلوب
للتنمية الوطنية.
المادة 16
ثانيا: الخدمات الجتماعية:
المادة 16 –
يقوم البنك في مجال ما يقدمه من خدمات اجتماعية.بعمله على أساس ادارة الثقة ( Trust Business ) ولا يحول ذلك دون حصوله
على نسبة معينة من الارباح المتحققة لصناديق الخدمات الاجتماعية المختلفة او تحميله لهذه الصناديق جزءا من التكلفة
العامة التي يتكبدها مقابل قيامه بهذه الخدمات.
المادة 17
ثالثا: اعمال التمويل والاستثمار
المادة 17
أ. يرسم البنك سياسته العامة في التمويل بحسب نوعية الموارد المتاحة مع المحافظة دائما على السيولة النقدية الكافية
حسب الاعراف والقواعد المصرفية السليمة.
ب. تكون الشروط العامة للتعامل في التمويل والاستثمار المشترك محددة في لوائح حسبما يقره المجلس بين حين واخر تبعا
لمقتضيات العمل وتوسعاته.
ج. تطبق الاتفاقات المحددة للاستثمار المخصص بحسب الشروط التي يقرها المجلس.
المادة 18
رابعا: تحقيق ارباح الاستثمار:
المادة 18
تكون الايرادات الربحية والخسائر المرتبطة بأعمال التمويل والاستثمار المشترك مفصولة حسابيا عن سائر الايرادات والنفقات
المرتبطة بأعمال الخدمات الاخرىالتي يقدمها البنك ، وكذلك الحال بالنسبة لايرادات ونفقات الاستثمار المخصص حيث يجري
لكل مشروع معين حساب مستقل.
المادة 19
يحظر على البنك ان يعتمد- في حساب الايرادات الربحية المتصلة باعمال التمويل والاستثمار التي يمارسها -على اي نظام
مبني على طريقة حساب الربح المقدر او الايراد المفترض حيث يجب على البنك ان يتقيد في تحقيق ايراداته حسب طبيعة
العملية التي يمولها وذلك وفقا للضوابط التالية:
ا. يتحقق الربح في حالات التمويل بالمقارضة عند القيام بالمحاسبة التامة مع العامل في المال وهي المحاسبة المعتمدة
على القبض او التحقيق الفعلي بالاقراروالقبول ، وتكون أرباح كل سنة داخلة في حساب السنة التي تتم فيها المحاسبة
سواء على كامل العملية او اي جزء منها.
ب. يتحقق الربح اوا لايرادالناتج في حالات المشاركة المتناقصة على أساس الدخل الصافي للمشروع المعين حتى نهاية
السنة المالية وان لم يتم القبض فعلا حيث تعتبر الايرادات المتحققة انها مستحقة وغير مقبوضة.
ج. يتحقق الربح في حالات بيع المرابحة للآمر بالشراء عند اجراء التعاقد اللاحق وذلك على أساس حساب الفرق بين التكلفة
الفعلية والسعر المتفق عليه مع الآمر بالشراء.
د. تتحمل عمليات التمويل المختلفة كافة النفقات والتكاليف المباشرة الخاصة بها فقط و يجوز تحميل هذه العمليات اي
قسط من نفقات البنك العامة.
المادة 20
خامسا: تقسيم الاستثمار المشترك :
المادة 20
أ. لتغذية الحساب المخصص لمواجهة مخاطر الاستثمار يقتطع البنك سنويا نسبة عشرة بالمئة من صافي ارباح الاستثمار
المتحققة من مختلف العمليات الحارية خلال السنة المعينة.
ب. يحتفظ البنك بالمبالغ المقتطعة سنويا لهذه الغاية في حساب مخصص لمواجهة اية خسائر تزيد عن محموع أرباح الاستثمارفي
تلك السنة.
ج- يوقف اقتطاع هذه النسبة عندما يبلغ المتجمع في هذا الحساب مثلي رأس المال المدفوع للبنك.
المادة 21
المادة 21 – توزيع الحصص بين البنك والمستثمرين:
أ. يقرر المجلس بطريق الاعلان للعموم النسبة العامة من الارباح التي تختص بها مجموع الاموال الداخلة في الاستثمار
المشترك ،وذلك في بداية نفس السنة المالية شريطة ان لا يتأخر ذلك الاعلان عن نهاية الشهر الاول من كل عام.
ب. يستوفى البنك بصفته مضاربا مشتركا النسبة الباقية بعد تنزيل المخصص المعلن للمستثمرين، كما يكون له حق المشاركة
في أرباح الاستثمار المشترك بنسبة ما يدخله من موارده الخاصة او من الاموال التي هو مأذون في استعمالها بالغنم والغرم.
ج. تكون الاولويةعند حساب الاموال الداخلة في تمويل العمليات مقررة لصالح الودائع في حسابات الاستثمار المشترك،
وحملة سندات المقارضة المشتركة و لايجوز للبنك ان يعتبر نفسه مشاركا في التمويل بموارده الخاصة الا على أساس الفرق
الذي يزيد به معدل ارصدة التمويل في السنة ذات العلاقة عن معدل اْرصدة المستثمرين.
المادة 22
أ- يتحمل البنك باعتباره مضاربا مشتركا- الخسائر الناتجة عن اي سبب موجب لتضمينه شرعا بما في ذلك حالات التعدي
والتفريط الناشئة عن تصرفات أعضاء مجلس الادارة او المديرين او الموظفين وسائر العاملين في البنك، ويعتبر في حكم التفريط
الذي يسأل عنه البنك ايضا حالات التلاعب واساءة الامانة والتواطؤ مع الاخرين وما الى ذلك من صور الخروج عن حدود
العمل الامين في ادارة المضاربة المشتركة التي يقوم بها البنك.
ب. تنزل الخسائر الواقعة دون تعد او تفريط من مجموع ما يتحقق من أرباج في السنة التي تتحقق فيها الخسارة ، وينزل
ما يزيد عن مجموع الارباح المتحققة فعلا في السنة المعينة من حساب الاحتياطي المخصص لمواجهة مخاطر الاستثمار .
ج- اذا لم تكن الارباح المتحققة في تلك السنة مع الاحتياطيات المتجمعة من السنين السابقة كافية لتغطية الخسائر
الواقعة فيتعين على البنك ان يقوم بعمل جرد شامل لمعرفة الارباح والخسائر المقدرة حسب سعر السوق في العمليات
الممولة بمال المضاربة مما لم تجر عليه المحاسبة عند نهاية السنة المالية .
د. اذا جاءت نتيجة الجرد مؤكدة كفاية الارباح المقدرة لتغطية الخسارة الزائدة فان على البنك ان يدور الخسارة
الزائدة لكي تسدد من حصيلة الارباح التي تتحقق تباعا من العمليات المشمولة بالجرد.
هـ. اما اذا كانت الارباح المقدرة أقل من الخسارة الزائدة فيجوز للبنك ان يعتبرها خسارة مدورة شريطة ان تتحمل
المبالغ المسحوبة من ودائع الاستثمار المشترك وسندات المقارضة المشتركة نصيبها من الخسارة الزائدة وذلك بنسبة مشاركة
المبلع المسحوب في الاستثمار حسب نوع الحساب.
المادة 23
يقوم المستشار الشرعي المعين حسب أحكام هذا القانون بالتحقق من وجود السند الفقهي المؤيد لتحميل البنك اية خسارة واقعة
في نطاق عمليات الاستثمار المشترك.
المادة 24
المادة – 24 يعامل المودعون عند تصفية البنك كما يلي :
ا. تدفع اولا حقوق المودعين في حسابات الائتمان، وكذلك الاموال الاخرى مما لا تكون مودعة من قبل اصحابها لغايات
الاستثمار والمشاركة في الارباح الناجمة عنه.
ب. تؤدي بعد ذلك حقوق المودعين في حسابات الاستثمار المشترك تبعا للشروط الخاصة بالحسابات ذات العلاقة كما تحفظ
حقوق مالكي سندات المقارضة المشتركة بنفس النسبة التي يحصل عليها أصحاب حسابات الاستثمار المشترك.
ج. تكون حقوق المودعين في حسابات الاستثمار المخص ،وكذلك حقوق مالكي سندات المقارضة المخصصة مرتبطة بالمشاريع
المحددة لكل استثمار على حده متحملين في ذلك الغرم ولهم الغنم.
د. تصفى حقوق سائر المساهمين على أساس اقتسام ما يتبقى من أموال بنسبة الاسهم المملوكة لكل منهم.
هـ. يحول رصيد الحساب الزائد في الاحتياطي المخصص لمواجهة مخاطر الاستثمار عند تصفية البنك الى حساب صندوق الزكاة
لانفاقه في الوجوه الشرعية المنصوص عليها في قانون الصندوق.
المادة 25
الفصل السادس
ادارة البنوك
المادة 25
يدار البنك بالطريقة التي تدار بها الشركات المساهمة بوجه عام وذلك عن طريق مجلس ادارة منتخب وفق النظام الداخلي
، ويكون لهذا المجلس الصلاحيات التي تمكنه من ممارسة عمله بالمرونة اللازمة وهو يمارس بوجه خاص الاعمال التالية:
أ- اقرارالاسس العامة للعمل واصدار اللوائح الداخلية المتعلقة بتنظيم وادارة البنك وشؤون الموظفين والعاملين فيه
ويدخل في ذلك حق التعاقد مع ذوي الكفاية من الخبراء والمستشارين وغيرهم للعمل في البنك وكذلك وضع اللوائح الخاصة
بالتعيينات والترقيات والزيادات والمكافآت التشجيعية وسائر الامور المالية والادارية اللازمة لحسن ادارة البنك
بصورة مناظرة للمؤسسات المصرفية بوجه عام.
ب. اقرار اللوائح الداخلية المتعلقة بتنظيم العمل واحكام قبول الودائع الاستثمارية واصدار سندات المقارضة ،وطريقة
حساب نسبة المشاركة في ارباح، وتنظيم ادارة الصناديق المشتركة والاموال المخصصة لغايات معينة.
ج. رسم السياسة العامة الواجبة التطبيق بين حين واخر، في مجالات توظيف الاموال والموارد المالية المتاحة ، وتحديد
طرق استثمارها، وترتيب توزيع المخاطر والضمانات المقبولة من الوجهة الشرعية .
د. اقرار رسوم الخدمة والعمولات والاجورالتي يمكن للبنك ان يتقاضاها عن الاعمال المصرفية واعمال الادارة في نشاطاته
المختلفة .
هـ. اقرار التسويات والمصالحات وقبول التحكيم في الحالات التي توافق ادارة البنك على الدخول فيها.
و. اقرار خطة العمل السنوية الموضوعة لفتح الفروع الجديدة والتوسع في مجالات الاستثمار المختلفة وابتكار الاساليب
الجديدة لتطوير العمل المصرفي غير الربوي .
ز. تعيين المفوضيين بالتوقيع عن البنك بوجه عام من موظفيه واجازة اعطاء صلاحيات التوقيع للموظفين اللازمين
في الادارة العامة والفروع حسب حاجة العمل ومتطلباته
ح. اعداد التقريرالسنوي ومراجعة الميزانية واقرار حسابات الارباح والخسائرقبل عرضها على الهيئة العامة.
المادة 26
الفصل السابع
اجتماعات الهيئة العامة
المادة 26
تطبق احكام النظام الداخلي وقانون الشركات المعمول به عل اجتماعات الهيئة العامة بانواعها
المادة 27
الفصل السابع
المستشار الشرعي
المادة 27
أ. يعين مجلس الادارة مستشارا شرعيا من بين اهل العلم والتخصص بالاحكام الشرعية العملية.
ب. لا يجوز عزل المستشار المعين لهذه الوظيفة الا بناء على صدور قرار معلل من مجلس الادارة وباغلبية ثلثي الاعضاء
على الاقل.
المادة 28
المادة 28
يحدد مجلس الادارة مهمة المستشار الشرعي وذلك على اساس الزام المجلس بطلب رأي المستشار الشرعي في المواضيع التالية:-
ا. دراسة اللوائح والتعليمات التطبيعية التي يسير عليها البنك في تعامله مع الغير وذلك بهدف التأكد من خلوها
من اي مظهر من مظاهرالتعامل الربوي الذي يلتزم البنك باحتنابه.
ب. دراسة الاسباب الموجبة لتحمل البنك اية خسارة من خسائر الاستثمار وذلك بهدف التحقق من وجود السند الفقهي المؤيد
لما يقرره مجلس الادارة بهذا الخصوص.
المادة 29
الفصل التاسع
الحسابات الختامية والميزانية والارباح
المادة 29
تمسك حسابات البنك وفق اساليب المحاسبة المصرفية، وتقفل الحسابات الختامية سنويا في الحادي والثلاثين من كانون الاول
في كل عام وذلك فيما عدا اجزاء السنة الاولى التي يبداأفيها العمل حيث يجووز ضمها الى السنة التالية.
المادة 30
المادة 30 – تدقق الميزانية السنوية وحسابات الارباح والخسائر سنويا من قبل فاحصي الحسابات المنتخبين حسب احكام
النظام الداخلي وذلك قبل العرض على الهيئة العامة.
المادة 31
توزع حصص أرباح الاستثمار على اصحاب الودائع الاستثمارية ومالكي سندات المقارضة من واقع الحسابات المخصصة لها وذلك
في خلال شهر كانون الثاني من السنة المالية التالية.
المادة 32
توزع الارباح الخاصة بالبنك مما يكون قد تحقق بشكل صاف حتى نهاية السنة المالية حسب الترتيب التالي:-
ا. 10% لحساب الاحتياطي الاجباري وذلك الى ان يصل الرصيد المتجمع في هذا الحساب مقدارا مساويا لرأس مال البنك.
ب. 5% لحساب المكافات المخصصة لاعضاء مجلس الادارة لتوزع بينهم نسبيا بحسب عدد الجلسات وذلك ضمن نطاق الحد الاقصى
المقرر في قانون الشركات.
ج. 2.5% لحساب صندوق الموظفين المخصص للمكافات التشجيعية والمساعدة الاجتماعية ضمن القوااعد التي يقرها مجلس الادارة.
د. اية نسبة يراها المجلس لازمة لتأمين الاحتياطي اللازم لمواجهة الالتزامات المختلفة وذلك في حدود نسبة عشرين بالمئة
من الارباح الصافية في تلك السنة .
هـ. يوزع الربح المتبقى على المساهمين نسبيا بحسب الاسهم المملوكة لكل منهم وذلك تبعا للمقدار المدفوع فعلا من
الاقساط المستحقة الاداء ويجوز لمجلس الادارة ان يقرر وقف دفع الارباح المستحقة للمساهمين المتخلفين عن دفع ما عليهم
من اقساط الى ان يتم تسديد الاقساط المطلوبة وحينئذ تدفع الارباح المستحقة بكاملها.
المادة 33
الفصل العاشر
المعاملة مع ضريبة الدخل
المادة 33
ا تعتبر حميع حصص ارباح الاستثمار الخاصة بالبنك دخلا خاضعا للضريبة المقررة على الشركات المساهمة بوجه عام.
ب. مع مراعاة احكام الفقرة( ج )من هذه المادة، تكون حصص ارباح الاستثمار الموزعة على اصحاب الودائع الاستثمارية
ومالكي سندات المقارضة خاضعة للضريبة بأسمائهم.
ج. يعفى من الدخل المنصوص عليه في الفقرة ( ب ) من هذه المادةو ما نسبته 8% سنويا من معدل كل من رصيد الوديعة
الاستثمارية ورصيد قيمة سندات المقارضة في نهاية السنة المالية ذات العلاقة .
د. يجوز لمجلس الوزراء زيادة الاعفاء من الضريبة على أرباح رصيد الوديعة الاستثمارية عن نسبة ربح 8% الى
النسبة التي يراها مناسبة.
المادة 34
الفصل الحادي عشر
احكام عامة
المادة 34
يمارس البنك اعماله وقق الاسس التجارية التي تمكنه من تسديد نفقاته والتزاماته من موارده الخاصة.
المادة 35
تطبق احكام قانون الشركات في كل ما يتعلق باجراءات التصفية وذلك بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع الاحكام المقررة
في هذا القانون.
المادة 36
يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون وذلك بناء على تنسيب مجلس الادارة.
المادة 37
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون