قانون تصديق الامتياز الممنوح لشركة الدباغة الاردنية المساهمة المحدودة
المادة 1
المادة 1- يسمى هذا القانون (قانون تصديق الامتياز الممنوح لشركة الدباغة الاردنية المساهمة المحدودة لسنة 1962) ويعمل
به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
المادة 2- تعتبر اتفاقية الامتياز المعقودة بين الحكومة وشركة الدباغة الاردنية المساهمة المحدودة الملحقة بهذا القانون
صحيحة ونافذة بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منها.
المادة 3
المادة 3- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.