نظام الاشراف على الباعة المتجولين في منطقة امانة العاصمة أن مجلس أمانة العاصمة استناداً الى الصلاحية المخولة له في المادة (89) من قانون البلديات رقم (17) لسنة 1954 قد أصدر النظام التالي :-
المادة 1
اسم النظام
المادة 1-
يطلق على هذا النظام اسم ( نظام الاشراف على الباعة المتجولين في منطقة امانة العاصمة لسنة 1954 ) ويعمل به من تاريخ
نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
تفسير اصطلاحات
المادة 2-
في هذا النظام:
تشمل عبارة ( عربة النقل ) اية عربة يد او عجلة يد او اية وسيلة اخرى من وسائل النقل التي تدار باليد او تجرها الحيوانات
وتستعمل في نقل السلع.
وتعني عبارة ( البائع المتجول ) اي بائع متجول او بائع دوار يتعاطى البيع في الشوارع وتشمل اي شخص يبيع اية سلعة من
السلع او يبيع حذاقته في مهنته في أي شارع او مكان عام ليس محلا ثابتا، أو أي شخص ينتقل من مكان الى اخر او الى بيوت
الناس عارضا للبيع اية سلع او حذاقته في مهنته، ولكنها لا تشمل الشخص الذي يتعاطى بيع الحليب ومنتوجاته والبيض بانتظام.
المادة 3
الرخص
المادة 3-
1- يحظر على أي شخص ان يتعاطى حرفة بائع متجول ضمن منطقة امانةالعاصمة، الا اذا كان يحمل رخصة تجيز له ان يتعاطى حرفة
بائع متجول ممنوحة له بمقتضى هذا النظام.
2- يحظر على اي بائع متجول، سواء اكان يحمل رخصة بمقتضى الفقرة (1) من هذه المادة ام لم يكن ان يستعمل عربة نقل فيما
يتعلق بحرفته ما لم يكن حائزا على رخصة تجيز له استعمال عربة نقل صادرة له بمقتضى هذا النظام.
المادة 4
منح الرخص او رفض منحها
المادة 4-
1- يقدم طلب الرخصة بمقتضى المادة الثالثة الى أمين العاصمة او اي شخص يفوضه امين العاصمة خطياً لتأمين مراعاة أحكام
هذا النظام الذي يحق له ان يوافق على الطلب ويمنح الرخصة خاضعة للشروط التي يستصوبها او يرفض منحها دون بيان أية اسباب.
2- لا تمنح رخصة لاي شخص دون الخامسة عشره من عمره.
3- توقع الرخصة بامضاء امين العاصمة او ممثله المفوض حسب الاصول.
المادة 5
صلاحية تحديد عدد الرخص
المادة 5-
يجوز لمجلس امانة العاصمة ان يحدد عدد الرخص التي تمنح سنوياً بمقتضى هذا النظام.
المادة 6
الرخص القانونية
المادة 6-
1- يعمل بالرخص الممنوحة بمقتضى هذا النظام اعتباراً من تاريخ صدورها حتى اليوم الحادي والثلاثين من شهر اذار التالي
ولا يجوز تحويلها للغير ويترتب على حامل الرخصة في جميع الاوقات التي يتعاطى فيها عمله ان يحمل رخصته وان يبرزها لاي
مأمور شرطة او موظف في الامانة لدى الطلب.
2- يجوز لامين العاصمة ان يسحب اية رخصة صادرة بمقتضى هذا النظام دون بيان الاسباب.
المادة 7
رسم الرخص
المادة 7-
يستوفى رسم قدره 500 فلس عن رخصة البائع المتجول، ورسم قدره 500 فلس عن رخصة عربة النقل.
المادة 8
لوحة النمر
المادة 8-
1- يترتب على حامل رخصة البائع المتجول الصادرة بمقتضى الفقرة (1) من المادة الثالثة ان يعلق بصورة مرئية فوق مرفق (كوع) يده اليسرى لوحة نمرة يزوده بها المجلس في جميع الاوقات التي يتعاطى فيها عمله.
2-يترتب على حامل رخصة البائع المتجول ورخصة عربة النقل الصادرتين بمقتضى الفقرتين (1) و (2) من المادة الثالثة ان
يستحصل على لوحة نمرة من النحاس وان يضعها في محل ظاهر من مؤخرة العربة بالاضافة الى لوحة النمرة المشار اليها في
الفقرة (1).
المادة 9
رسم لوحة النمر
المادة 9-
يستوفى رسم لا يتجاوز 150 فلساً عن كل لوحة نمرة من اللوحات المشار اليها في الفقرتين (1) و (2) من المادة الثامنة.
ويشترط في ذلك ان يسترد الرسم المدفوع عن لوحة النمرة في كل وقت اذا اعاد الشخص لوحة النمرة الى المجلس في حالة جيدة.
المادة 10
ترتيب السلع في العربة
المادة 10-
يقتضي على كل بائع متجول يتولى عربة نقل أن يرتب السلع الموضوعة في العربة بشكل لا تبرز معه على اطراف العربة من اي
جانب من جانبيها او من الجهة الامامية او الخلفية.
المادة 11
تصميم العربات
المادة 11-
يجوز لامين العاصمة ان يطلب صنع عربات النقل على شكل يتفق مع التصميمات والمواصفات التي اقرها مجلس امانة العاصمة
والمعروضة تفاصيلها في امانة العاصمة.
المادة 12
حظر وقوف العربات في بعض الاماكن
المادة 12-
يحظر على اي بائع متجول ان يضع عربته او بسطته او ان يتسبب في ايقافها على رصيف اي شارع.
المادة 13
المناطق التي يمنع فيها الباعة المتجولين من تعاطي أعمالهم
المادة 13-
يحظر على اي بائع متجول ان يتعاطى عمله سواء باستعماله عربة نقل او بأية صورة أخرى:
أ- في أي طريق او
ب- في اي قسم من منطقة الامانة قد يعلنه مجلس امانة العاصمة من وقت لاخر، باعلان ينشر في جريدة او اكثر من الجرائد
المنتشرة في منطقة الامانة ويعلق في بناية الامانة، على انه منطقة محظورة على الباعة المتجولين تعاطي اعمالهم فيها.
المادة 14
منع الوقوف في بعض الاماكن
المادة 14-
يحظر على اي بائع متجول ان يوقف العربة او البسطة او ان يتسبب في ايقافها ضمن اثني عشر مترا من اخر مواقف خطوط الباصات
او المركبات الاخرى او الرحبات المقررة لوقوفها فيها او ضمن عشرة امتار من منعطف اي شارع او في اي منتزه او حديقة
تخص الامانة.
المادة 15
وجوب السير في الجهة اليمنى من الطريق
المادة 15-
يترتب على كل بائع متجول ان يبقي العربة في الجهة اليمنى من الطريق بلصق حجارة الرصيف.
المادة 16
العناية بالعربات
المادة 16-
يحظر على اي بائع متجول ان يترك عربته او بسطته واقفة في اي شارع من الشوارع الواقعة ضمن منطقة الامانة بدون ان يكون
بجوارها.
المادة 17
نقل العربات
المادة 17-
يجوز لامين العاصمة او اي مأمور من مأموري الشرطة او اي موظف من موظفي الامانة ان يأمر بنقل اية عربة نقل او بسطة
تكون موضوعة في اي مكان خلافا لاحكام هذا النظام.
المادة 18
العقوبات
المادة 18-
كل من خالف اي حكم من احكام هذا النظام، يعتبر انه ارتكب جرماً ويعاقب لدى ادانته بغرامة لا تتجاوز 20 ديناراً.