نظام التنظيم الإداري لصندوق الحج
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الإداري لصندوق الحج لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-
الصندوق |
: |
صندوق الحج. |
المجلس |
: |
مجلس إدارة الصندوق. |
الرئيس |
: |
رئيس المجلس. |
المدير |
: |
مدير عام الصندوق. |
اللجنة
|
: |
لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام. |
المادة 3
يتكون الهيكل التنظيمي للصندوق من:-
أ- الرئيس.
ب- المجلس.
ج- المدير.
د- المديريات التالية:-
1- مديرية الحج و شؤون الادخار .
2- مديرية الاستثمار وتمويل المشاريع.
3- مديرية الشؤون المالية .
4- مديرية الشؤون الادارية .
5- مديرية الانشاءات والمشاريع .
6- مديرية الفروع.
هـ- الوحدات التالية:-
1– وحدة الشؤون القانونية.
2- وحدة الرقابة الداخلية.
3- وحدة ادارة المخاطر.
و- مكتب المدير.
المادة 4
أ- يرتبط بالرئيس كل من:-
1- المدير.
2- وحدة الرقابة الداخلية.
ب- يرتبط بالمديركل من:-
1- المديريات المنصوص عليها في الفقرة (د) من المادة (3) من هذا النظام.
2- وحدة ادارة المخاطر.
3- وحدة الشؤون القانونية.
4- مكتب المدير.
المادة 5
أ- تشكل في الصندوق لجنة تسمى ( لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة المدير وعضوية مديري المديريات ورؤساء الوحدات الذين يسميهم المدير.
ب- تتولى اللجنة دراسة الامور التالية وترفع توصياتها للرئيس لاتخاذ الاجراءات المناسبة بشأنها :-
1- خطط الصندوق وبرامجه والانشطة الخاصة به وتقييمها.
2- مشروعات الانظمة والتعليمات المتعلقة بعمل الصندوق.
3- مشروع الموازنة السنوية للصندوق وجدول تشكيلات الوظائف فيه.
4- أي امور اخرى يحيلها الرئيس او المديراليها .
ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن اغلبية اعضائها على أن يكون رئيسها من بينهم وتتخذ توصياتها باغلبية اصوات اعضائها الحاضرين.
د- للمدير دعوة أي شخص من داخل الصندوق او خارجه لحضور اجتماع اللجنة للاستئناس برأيه في الامور المعروضة عليها دون ان يكون له حق التصويت.
هـ- يسمي المدير أحد موظفي الصندوق أمينا لسر اللجنة يتولى تنظيم جدول اعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومعاملاتها ومتابعة تنفيذ توصياتها .
المادة 6
للمديرتشكيل أي لجنة دائمة أو مؤقتة لتمكين الصندوق من القيام بمهامه على أن يحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.
المادة 7
يصدر الرئيس بناء على تنسيب المديرالتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك مايلي:-
أ- تحديد مهام المديريات والوحدات والاقسام في الصندوق ومسؤولياتها.
ب- اجراءات العمل وأساليب الاتصال والتنسيق بين الوحدات التنظيمية في الصندوق.