نظام صندوق التكافل الاجتماعي لنقابة المحامين النظاميين صادر بمقتضى المادة (78) والفقرة (4) من المادة (93) من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم (11) لسنة 1972
المادة 1
يسمى هذا النظام ( نظام صندوق التكافل الاجتماعي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 2007 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-
القانون:قانون نقابة المحامين النظاميين النافذ المفعول 0
النقابة:نقابة المحامين النظاميين 0
المجلس:مجلس النقابة 0
الصندوق:صندوق التكافل الاجتماعي لنقابة المحامين النظاميين 0
الهيئة العامة:الاعضاء المشتركين في الصندوق المسددين للالتزامات المالية المترتبة عليهم قبل اجتماع الهيئة العامة 0
اللجنة:لجنة ادارة الصندوق المؤلفة بمقتضى احكام هذا النظام 0
الرئيس:رئيس اللجنة 0
المشترك:عضو النقابة المشترك في الصندوق 0
المستفيد:الشخص او الاشخاص الذين يسميهم المشترك اثناء حياته للاستفادة من احكام هذا النظام 0
اللجنة الطبية:اللجنة الطبية المشكلة من المجلس 0
العجز:العجز الكلي الدائم المقعد عن العمل الذي تقرره اللجنة الطبية 0
المادة 3
يهدف هذا النظام الى تحقيق التكافل الاجتماعي للاعضاء المشتركين في الصندوق وفقا لاحكامه ، ومساعدتهم في
حالة العجز او مساعدة المستفيدين في حالة وفاة المشترك 0
المادة 4
أ- يكون الاشتراك في الصندوق اختيارياً لعضو النقابة المسدد لاشتراكاته السنوية في النقابة وتستمر العضوية في
الصندوق بعد التقاعد شريطة استمرار العضو بتسديد الالتزامات المالية المترتبة عليه للصندوق وفقا لاحكام هذا النظام 0
ب- يتم تقديم طلب الاشتراك في الصندوق بعد التثبت من هوية طالب الاشتراك على النموذج المعد لهذه الغاية
موقعاً منه شخصيا يحدد فيه المستفيد والعنوان المعتمد للتبليغ ، ومرفقا به اقراراً خطياً يؤكد خلوه من أي مرض
يمنعه من مزاولة عمله 0
المادة 5
أ- اذا ثبت بقرار من اللجنة الطبية ان المشترك كان مصاباً بأي مرض مقعد يمنعه من مزاولة العمل قبل الاشتراك في
الصندوق فيتم الغاء اشتراكه ويعاد له ما تبقى من رصيده في الصندوق 0
ب- لا يجوز تغيير او تعديل أي من محتويات طلب الاشتراك الا بناء على طلب خطي من المشترك ولا يسري أي
تعديل عليه الا بعد موافقة اللجنة عليه 0
ج- تعرض طلبات الاشتراك على اللجنة ويعتبر العضو مشتركاً في الصندوق من تاريخ الموافقة على طلبه 0
د- ينظر المجلس في طلبـــات الاشتـــراك لحين انتــخاب اللجنــة وفــقاً لاحكــام هــذا النظــام 0
المادة 6
أ- يدفــع المشترك للصندوق مبلغاً مقداره (20) عشرون ديناراً بدل انتساب غير مسترد 0
ب?-يدفع المشترك للصندوق مبلغاً مقداره (150) مائة وخمسون ديناراً بدل اشتراك يودع رصيداً له في الصندوق 0
المادة 7
أ- تقتطع اللجنة من رصيد كل مشترك مبلغ مساهمته عن كل حالة وفاة او عجز لاي من المشتركين في الصندوق
ووفقاً لاحكام هذا النظام 0
ب-يجب ان لا يقل رصيد المشترك في جميع الاحوال عن (150) مائة وخمسين ديناراً ، واذا بلغ رصيده
(100) مائة دينار يتم اشعاره بذلك خطياً لرفع رصيده الى (150) مائة وخمسين ديناراً خلال شهر من تاريخ
ايداع الاشعار على العنوان المدون في طلب الاشتراك 0
ج-اذا لم يقم المشترك برفع رصيده بعد مضي مدة الاشعار المشار اليه في الفقرة (ب) من هذه المادة يفقد عضويته
في الصندوق ويعاد له ما تبقى من رصيده فيه 0
المادة 8
أ- تتألف الهيئة العامة للصندوق من المشتركين المسددين للالتزامات المالية المترتبة عليهم 0
ب- تتولى الهيئة العامة المهام والصلاحيات التالية :-
1- اقرار السياسة العامة للصندوق 0
2- انتخاب لجنة الادارة 0
3- تصديق التقرير السنوي المالي والاداري 0
4- الموافقة على تعديل هذا النظام والتنسيب بذلك للمجلس 0
5- التنسيب للمجلس لاقرار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام 0
المادة 9
أ- تعقد الهيئة العامة اجتماعاً عاديا خلال النصف الاول من شهر نيسان من كل سنة للنظر في الامور المدرجة على
جدول الاعمال 0
ب- تتم الدعوة لاجتماع الهيئة العامة بالنشر في صحيفتين محليتين يوميتين 0
ج- يكون اجتماع الهيئة العامة العادي قانونيا بحضور اغلبية اعضائها ، واذا لم يكتمل النصاب القانوني يؤجل
الاجتماع لمدة سبعة ايام ويكون الاجتماع في هذه الحالة قانونيا مهما كان عدد الحاضرين 0
د- يرأس اجتماع الهيئة العامة رئيس اللجنة او نائبه عند غيابه ويشترط حضور ممثل عن المجلس 0
هـ- تتخذ الهيئة العامة قراراتها بما لا يقل عن اغلبية اعضائها الحاضرين اما اذا تعلق الامر بتعديل النظام فتتخذ
قراراها بأغلبية ثلثي اصوات اعضائها الحاضرين على الاقل 0
المادة 10
أ- تعقد الهيئة العامة اجتماعا غير عادي في الحالات التالية :-
1-بقرار من المجلس 0
2-بدعوة من اللجنة 0
3-بطلب خطي يقدمه ما لا يقل عن (20%) من اعضاء الهيئة العامة مبيناً فيه سبب طلب الاجتماع 0
ب?-لا يجوز في الاجتماع غير العادي بحث أي امر غير مدرج على جدول الاعمال 0
ج- يكون اجتماع الهيئة العامة غير العادي قانونيا بحضور ما لا يقل عن اغلبية اعضائها 0
د- يسري على الاجتماع غير العادي للهيئة العامة احكام الفقرات (ب) و (د) و (هـ) من المادة (9) من هذا النظام 0
المادة 11
أ- تتولى ادارة الصندوق والاشراف عليه لجنة تسمى ( لجنة ادارة الصندوق ) تتألف من سبعة مشتركين تنتخبهم الهيئة العامة لمدة سنتين 0
ب?-تنتخب اللجنة من بين اعضائها في اول اجتماع لها رئيساً ونائباً للرئيس واميناً للسر واميناً للصندوق 0
المادة 12
أ- يفقد العضو عضويته في اللجنة في حال تغيبه ثلاث مرات متتالية عن اجتماعاتها دون عذر تقبله 0
ب- في حال استقالة ما لا يقل عن اربعة من اعضاء اللجنة يدعو المجلس الهيئة العامة لانتخاب لجنة جديدة 0
ج- ينظر المجلس في اعتراضات الاعضاء على قرارات اللجنة شريطة تقديم الاعتراض خلال خمسة عشر يوماً من
تاريخ تبليغ القرار 0
المادة 13
أ- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية :-
1- وضع السياسة العامة للصندوق ورفعها للهيئة العامة لاقرارها 0
2- تنفيذ قرارات الهيئة العامة 0
3- النظر في طلبات الاشتراك 0
4- تحديد المبلغ الذي يصرف للمشترك او المستفيد وفق احكام هذا النظام 0
5- التوصية للمجلس بتعيين الموظفين في الصندوق وتحديد رواتبهم 0
6- تنظيم الشؤون المالية والادارية للصندوق 0
7- مناقشـة الميزانيـــة السنويـة والتقرير السنوي للصندوق ورفعهما للهيئة العامة 0
8- تحديد الاجراءات الواجب اتخاذها والمستندات الواجب تقديمها في حالتي العجز والوفاة 0
9- التوصية للهيئة العامة بتعديل هذا النظام 0
10- اعـداد التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام ورفعها للهيئة العامة 0
ب?-تجتمع اللجنة مرة على الاقل كل شهر او كلما دعت الحاجة بدعوة من الرئيس او نائبه عند غيابه ويكون
اجتماعها قانونياً بحضور ما لا يقل عن اغلبية اعضائها على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه وتتخذ قراراتها
بأغلبية اعضائها على الاقل وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع 0
المادة 14
اذا تعذر انتخاب اللجنة في الموعد المحدد لذلك بمقتضى احكام هذا النظام تستمر اللجنة القائمة في عملها
لحين انتخاب لجنة جديدة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر 0
المادة 15
يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية :-
أ?-تمثيل الصندوق امام المجلس 0
ب?-الاشراف على الشؤون الادارية والمالية للصندوق بما في ذلك الجهاز الفني والاداري من الموظفين في الصندوق 0
المادة 16
يتولى نائب الرئيس مهام الرئيس وصلاحياته عند غيابه 0
المادة 17
يتولى امين سر الصندوق المهام والصلاحيات التالية :-
?أ- اعداد جدول اعمال اللجنة وتنظيم محاضر جلساتها وحفظ القيود والمراسلات الخاصة بها ومتابعة تنفيذ قراراتها 0
?ب- الاشراف على تنظيم سجلات الصندوق وطلبات الاشتراك فيه 0
?ج- اعداد التقرير السنوي عن اعمال اللجنة وانشطتها وعرضه عليها 0
?د- التوقيع على محاضر جلسات اجتماعات اللجنة مع الرئيس 0
المادة 18
يتولى امين الصندوق المهام والصلاحيات التالية :-
أ- اعداد التقرير المالي السنوي للصندوق وعرضه على اللجنة 0
ب- متابعة الامور المالية للصندوق 0
المادة 19
أ- يستحق المشترك او المستفيد المبلغ المقرر وفقاً لاحكام هذا النظام عند وفاة المشترك او اصابته بالعجز وفقاً للمعادلة التالية :-
عدد المشتركين بتاريخ الاستحقاق x 10 دنانير x 2% x عدد اشهر اشتراك المشترك في الصندوق ولغاية خمسين شهراً0
ب- تثبت حالة العجز بقرار من اللجنة بعد عرض المشترك على اللجنة الطبية لاقرار حالة العجز 0
ج- يحسم من اجمالي المبلغ المشار اليه في الفقرة (أ) من هذه المادة ما نسبته (3%) نفقات ادارية 0
المادة 20
أ- تنتهي العضوية في الصندوق في الحالات التالية :-
1- بناءً على طلب خطي من المشترك 0
2-عدم تسديد المشترك للالتزامات المالية المترتبة عليه للصندوق وفقاً لاحكام هذا النظام 0
3- فقدان العضوية في النقابة لاي سبب باستثناء الاحالة على التقاعد 0
4- العجز بعد صرف المبلغ المشار اليه في الفقرة (أ) من المادة (19) من هذا النظام 0
5- الوفاة 0
ب- في حالة انتهاء العضوية المنصوص عليها في البنود من ( 1-3) من الفقرة (أ) من هـذه المادة يعاد للمشترك او
المستفيد رصيد أي منهما بتاريخ فقدان العضوية 0
المادة 21
أ- تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي :-
1-بدل الانتساب وبدل الاشتراك فيه 0
2-التبرعات التي ترد اليه وتقبلها اللجنة بموافقة المجلس 0
ب- تخضع حسابات الصندوق وسجلاته لتدقيق المدقق المعتمد لدى النقابة كما تخضع لتعليمات المحاسبة لديها 0
ج- يتولى القسم المالي في النقابة او أي جهة محاسبية يعتمدها المجلس مسك حسابات الصندوق وتنظيمها 0
المادة 22
تطبق التشريعات المعمول بها في النقابة على الصندوق فيما يتعلق بإيداع امواله والصرف منها والتوقيع على الامور المالية المتعلقة به 0
المادة 23
أ- يخضع الصندوق لرقابة المجلس ، وله الحق في مراقبة اداء اللجنة والبت في أي حالة لم يرد عليها نص في هذا النظام 0
?ب- يكون مقر الصندوق في المقر الرئيس للنقابة او المقر الذي يراه المجلس مناسباً 0
المادة 24
أ- يتم حل الصندوق بقرار من اغلبية ثلثي اعضاء الهيئة العامة على الاقل وذلك في اجتماع خاص يعقد لهذه
الغاية وبموافقة المجلس 0
ب- اذا تم حل الصندوق وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة توزع موجوداته على المشتركين فيه بصورة نسبية
وحسب مجموع المبالغ التي دفعها كل منهم 0
المادة 25
يصدر المجلس بناء على تنسيب الهيئة العامة التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام 0