الرئيسية/القوانين/يسمى هذا القانون ( قانون التصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية لسنة 2012) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . يسمى هذا القانون ( قانون التصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية لسنة 2012) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . اظهر المزيد