قانون منع الاتجار مع اسرائيل
المادة 1
المادة 1 –
يسمى هذا القانون ( قانون منع الاتجار مع اسرائيل لسنه 1953 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
يحظر على كل شخص طبيعي او معنوي ان يعقد بالذات او بالواسطة اتفاقاَ مع هيئات او اشخاص مقيمين في
اسرائيل او منتمين اليها بجنسيتهم او يعملون لحسابهاولو كانوا مقيمين خارج الاراضي التي يشغلها او لمصلحتهم وذلك متى
كان محل الاتفاق صفقات تجارية او عمليات مالية او اي عامل آخر ايا كانت طبيعته.
ويسري حكم هذه المادة على كل من استمر في تنفيذ اتفاق من هذا القبيل ابرم قبل العمل بهذا القانون.
ويجوز لمجلس الورزاء- بقرار يصدره بناء على طلب المكتب الاقليمي- اعتبار الشركات الاردنية والاجنبية والبيوتات التي
لها مصالح هامة او فروع او توكيلات في اسرائيل في حكم الهيئات والاشخاص المحظور التعامل معهم طبقا للفقرة السابقة.
المادة 3
حظر ادخال البضائع والسلع والمنتجات بأنواعها وكذلك القراطيس المالية وغيرها من القيم المنقولة الاسرائيلية الى الأدرن
او الاتجار او التبادل بما ذكر ، وتعتبر اسرائيلية البضائع والسلع المصنوعة في اسرائيل او التي ادخل في صناعتها أي
جزء من من منتجات اسرائيل على اختلاف انواعها سواء وردت من اسرائيل بطريق مباشر او غير مباشر ويشمل ذلك السلع والمنتجات
المعاد شحنها من اسرائيل والمصنوعة خارج اسرائيل بقصد تصديرها لحسابها او لحساب احد الاشخاص او الهيئات المنصوص عليهم
في المادة الثانية من القانون الأصلي.
ب- تعتبر اسرائيلية ايضاً السلع التي تدخل مناطق حرة في الاردن او تصدر من هذه المناطق وكذلك السلع التي تنزل في الاراضي
الاردنية او تمر عبرها وتكون برسم اسرائيل او احد الاشخاص او الهيئات المقيمين في اسرائيل شريطة ان لا يخل ذلك بأحكام
الاتفاقات الدولية التي تكون احدى دول الجامعة العربية فريقاً فيها
المادة 4
يحظر عرض البضائع والسلع والمنتجات المنوه بها في المادة السابقة او طرحها للبيع او شراؤها متى علم مصدرها الاصلي
ويشبه بالبيع والشراء في تطبيق احكام هذه المادة كل صفقة تتم على سبيل التبرع او البدل.
المادة 5
المادة 5 –
يعاقب كل من يخالف الأحكام المبينه في المادتين الثانية والثالثة من هذا القانون بالحبس من سته اشهر الى ثلاث سنوات.
ويعاقب كل من خالف الاحكام المبينه في المادة الرابعة وكذلك كل من ساعد على ارتكابها بصفة وسيط او وكيل او سمسار بالعقوبة
ذاتها، ويحكم بالعقوبات المتقدمة على كل من شرع في ارتكاب جريمة من
الجرائم سالفة الذكر ويجوز مع الحكم بالحبس الحكم بغرامة لاتتجاوز خمسة الآف دينار.
وفي جميع الاحوال يحكم بمصادرة الاشياء المضبوطة لجانب الحكومة كما يحكم بمصادرة وسائط النقل التي استعملت في ارتكاب
الجريمة متى ثبت علم اصحابها بذلك.
المادة 6
تنشر ملخصات جميع الاحكام التي تصدر بالادانه في الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لاحكام هذا القانون على نفقة المحكوم
عليه بحروف كبيرة على واجهة محل تجارته او المصنع او المخزن او غيره من الاماكن التي يعمل بها مدة ثلاثة أشهر.
ويعاقب على نزع هذه الملخصات او اخفائها بأي طريقة او اتلافها بالحبس مدة لاتزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لاتتجاوز
عشرين ديناراَ او باحدى هاتين العقوبتين وتصرف بالطريقة الادارية مكافآت مالية لكل شخص سواء أكان من موظفي الحكومة
ام من غيرهم يكون قد ضبط الاشياء موضوع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون او سهل ضبطها وتكون المكافآت بنسبة 20%
من قيمة الاشياء المحكوم بمصادرتها. وفي حالة تعدد الاشخاص والموظفين المشار اليهم توزع المكافأة بينهم كل بنسبة مجهودة.
المادة 7
يتولى اثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لاحكام هذا القانون او الانظمة الصادرة بمقتضاه موظفو النيابة العامة او ضابط
الاتصال او رجال المكتب الاقليمي وكذلك الموظفون الذين ينتدبهم وزير الدفاع لهذا الغرض بقرار يصدره ويكون لهم في اداء
هذا العمل صفة رجال النيابة العامة.
ويكون لهم في جميع الاحوال الحق في دخول مكاتب الهيئات وكذلك المصانع والمحال والمخازن وغيرها من الأماكن المخصصة
لصنع او بيع الاشياء المشار اليها كما يكون لهم الحق في طلب تقديم السجلات وغيرها من المستندات والدفاتر والفواتير
مما يكون له شأن في مراقبة تنفيذ احكام هذا القانون والاطلاع عليها في أي وقت من الاوقات.
ويعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سته أشهر وبغرامة لاتتجاوز عشرين ديناراَ او باحدى هاتين العقوبتين كل كل من رفض ان
يقدم السجلات والمستندات المشار اليها في هذه المادة او دون فيها بيانات لا تكون مطابقة للحقيقة مع علمه بذلك.
المادة 8
استثناء من احكام المادة الثالثة من هذا القانون يجوز التعامل بالاشياء المذكورة متى كانت ادخلت فعلاَ الى المملكة
الاردنية قبل تاريخ العمل بهذا القانون، ويشترط ان يكون قد بلغ عنها المكتب الاقليمي في ظرف خمسة عشر يوما من التاريخ
المذكور.
وتعتبر الاشياء التي لم يكن قد بلغ عنها كأنها استوردت في تاريخ لاحق للتاريخ سالف الذكر.
المادة 9
يجوز لوزير الدفاع بموافقة مجلس الوزراء ان يصدر القرارات التي يراها ضرورية لتنفيذ الغاية من هذا القانون.
المادة 10
رئيس الوزراء ووزير الدفاع والعدلية مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.