قانون منح تعويض ( مواساة) لشقيقتي المرحوم السيد سليمان طوقان
المادة 1
المادة 1 –
يسمى هذا القانون ( قانون منح تعويض ( مواساة ) لشقيقتي المرحوم السيد سليمان طوقان ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية .
المادة 2
المادة 2 –
تمنح فخرية وفريدة شقيقتا المرحوم السيد سليمان طوقان تعويضا ( مواساة ) مقدار الف دينار ويوزع بينهما بالتساوي .
المادة 3
المادة 3 –
يؤدي التعويض من مخصصات المادة الرابعة من الفصل الثالث من الميزانية العامة 1959/1958 .
المادة 4
رئيس الوزراء ووزير المالية مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون .