قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2008
المادة 1
يسمى هذا القانون ( قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2008 ) ويقرأ مع القانون
رقم (1) لسنة 2008 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي قانونا واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
المادة 2
أ- يضاف الى الايرادات المحلية المدرجة في المادة (2/1/أ) من القانون الاصلي مبلغ (143.000.000) دينار 0
ب- يضاف الى المنح الخارجية المدرجة في المادة (2/1/ب) من القانون الاصلي مبلغ (255.000.000) دينار 0
ج- يضاف الى النفقات الجارية المدرجة في المادة (2/2/أ) من القانون الاصلي وفي الجدول رقم (3) وفصول
النفقات العامة الملحقة بالقانون المذكور مبلغ (466.000.000) دينار ، وفقا لما هو مبين في الجدول رقم (3)
وجداول وفصول النفقات الملحقة بهذا القانون 0
د- يضاف الى النفقات الرأسمالية المدرجة في المادة (2/2/ب) من القانون الاصلي وفي الجدول رقم (3)
وفصول النفقات العامة الملحقة بالقانون المذكور مبلغ (34.000.000) دينار ، وفقا لما هو مبين في الجدول
رقم (3) وجداول وفصول النفقات الملحقة بهذا القانون 0
هـ- يضاف الى العجز المدرج في المادة (2/3) من القانون الاصلي مبلغ (102.000.000) دينار 0
المادة 3
تقدر مصادر التمويل في هذا الملحق بمبلغ (102.000.000) دينار ويستخدم هذا المبلغ لتغطية العجز المقدر بالقانون 0
المادة 4
يعدل مسمى المادة (105- علاوة غلاء المعيشة الشخصية ) الوارد في الجدول رقم (14) وجداول وفصول
النفقات العامة الملحقة بالقانون الاصلي ضمن المجموعة (21- تعويضات العاملين ) / (2111- الرواتب
والاجــور والعــلاوات ) ليصبــح ( 105- علاوة غلاء وتحسين مستوى المعيشة ) متضمناً البندين التاليين :-
001 – علاوة غلاء المعيشة الشخصية 0
002 – علاوة تحسين مستوى المعيشة 0
المادة 5
تعتبـر جداول الايرادات والنفقات الملحقة بهذا القانون جزءاً لا يتجزأ منه 0
المادة 6
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون 0