قانون مراقبة اشرطة السينما

المادة 1

اسم القانون وبدء العمل به
يسمى هذا القانون المؤقت( قانون مراقبة أشرطة السينما لسنة 1951 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.

المادة 2

تفسير اصطلاحات
المادة 2
يكون للعبارات والكلمات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك.
تعني كلمة( مجلس) مجلس المراقبة المؤلف بمقتضى هذا القانون.
تعني عبارة (الملهى العمومي) اي ملهى يدخله الجمهور لقاء دفع رسم دخول.
تعني عبارة (يعرض شريطاَ ) عرضه على اكثر من شخصين في اي ملهى عمومي.

المادة 3

تأليف مجلس المراقبة
المادة3
1 – يؤلف في العاصمة مجلس مراقبة من رئيس وعدد من الأعضاء لا يتجاوز عددهم اربعة يعينهم رئيس الوزراء – المدير العام
للتوجيه والانباء ، ويحق لهذا المجلس ان يشكل لجنة فرعية او اكثر تتألف من ثلاثة على الأقل من اعضائه للنظر في اي
طلب قدم له للترخيص بعرض شريط ،ويجوز لهذه اللجنة ان تكلف المستدعي بعرض ذلك الشريط أمامها .
2 – اذا كان الشريط سيعرض لأول مرة خارج العاصمة فيجوز للمجلس ان ينتدب لجنة فرعية من غير اعضائه لمراقبته في المكان
الذي سيعرض فيه.
3- يؤلف نصاب المجلس او اللجنة الفرعية من ثلاثة أعضاء يكون أحدهم على الأقل موظف حكومة من الصنف الأول.
4 -على اللجنة الفرعية ان تقدم للمجلس تقريراَ بالطلبات التي نظرت فيها، وللمجلس بعد الاطلاع هلى هذه التقرير ان يصدر
الاجازة المطلوبة او ان يرفض اصدارها دون ان يكون مكلفاَ ببيان الأسباب وقراره في كلتا الحالتين نهائي.

المادة 4

عرض التصريح على الشاشة
المادة 4
لا يجوز ان يعرض اي شريط سينمائي ما لم يكن المجلس قد اجاز عرضه ويجب ان تعر ض على الشاشة اجازة العرض الصادرة من
المجلس في كل مرة يعرض فيها الشريط المذكور.

المادة 5

لا يعرض اعلان عن الشريط قبل اجازته
المادة 5
لا يجوز لاي شخص ان يعرض او يسمح لغيره ان يعرض اية صورة او رسم فوتوغرافي او اي اعلان او مشهد او منظر اورسم للاعلان
عن اي شريط سينمائي ما لم يكن المجلس قد اجاز عرض ذلك الشريط نفسه.

المادة 6

تقديم الطلبات الى المجلس
المادة 6
1 – كل من رغب في الحصول على اجازة المجلس لعرض شريط سينمائي يجب عليه ان يقدم الى المجلس خطيا يبين
فيه اسم الشريط و موضوعه بالتفصيل وان يرفق به سلسلة رسوم فوتوغرافية لكل مشهد من مشاهد ونسخة عن كل صورة اورسم فوتوغرافي
او اعلان او مشهد او منظر او رسم يراد استعماله للاعلان عن ذلك الشريط وان يعرض الشريط امام المجلس اذا طلب اليه ذلك.
2 – للمجلس ان يصدر اجازة بعرض الشريط او يعرض اي قسم منه او بعرض اي اعلان عنه بشروط او بدونها او ان يرفض اصدار
اجازة بذلك.
3 – اذا رفض المجلس اجازة عرض الشريط يعطى الطالب بناء على طلبه شهادة بهذا الرفض، وعند ابراز هذه الشهادة واثبات
تصدير الشريط الى الخارج ، ترد الرسوم الجمركية التي دفعت عن الشريط عندما استورد الى المملكة الاردنية الهاشمية.

المادة 7

ابطال العمل بالاجازة
المادة 7
1 – للمجلس بموافقة رئيس الوزراء – المدير العام للتوجيه والانباء ان يبطل العمل بأية اجازة صدرت بمقتضى احكام المادتين(
4 و5 ) من هذا القانون باخطار يرسله المجلس الى الشخص الذي قدم الشريط او الصورة او الرسم الفوتوغرافي او الاعلان
او المشهد او المنظر او الرسم المستعمل للاعلان عن الاجازة او الشخص الذي يحرزه
2 – اذا تعذر تبليغ الاخطار ال احدالشخصين المذكورين في الفقرة الاولى من هذه المادة ينشر الاخطار في احدى الصحف
المحلية.

المادة 8

عقوبة مخالف القانون
المادة 8
1 – كل من عرض او نشر او سمح لغيره ان يعرض او ينشر أي شريط سينمائي او جزء من شريط او صورة او رسم فوتوغرافي او مشهد
او منظر او اعلان او رسم للاعلان عن اي شريط:-
أ- لم يصدر المجلس اجازة بعرضه.او
ب – اصدر المجلس اجازة بعرضه ثم بدل المصرح له ذلك الشريط السينمائي او عبث به بأي وجه ماعدا حذف بعض اقسامه،أو
ج- كان قد ابطل العمل بالاجازة التي اصدرها المجلس بمقتضى احكام المادة (السابعة) من هذا القانون يعاقب بالحبس لمدة
لا تزيد على شهرين او بغرامة لا تزيد على (خمسين) ديناراَ او بكلتا العقوبتين.
2 – كل مني خالف اي حكم من احكام هذا القانون ولم يكن ثمة عقوبة اخرى معينة لتلك المخالفة، او خالف احكام اي نظام
صادر بمقتضى هذا القانون يعاقب بغرامة لاتتجاوز خمسة دنانير.
3 – ليس في احكام هذا القانون ما يحاول دون مسؤولية اي شخص من جراء عرضه اي شريط سينمائي مما يعتبر منافياَ للاداب
العامة او مخلا بالامن العام بشرط ان لا يعاقب ذلك الشخص عن الجرم الواحد مرتين.

المادة 9

الموظفون المفوضون بدخول الملهى
المادة 9
1 – يجوز لاي عضو من اعضاء المجلس او اي ضابط شرطة مفوض من قائد المنطقة المسؤول او اي موظف من وزارة المعارف مفوض
من وزير المعارف او اي موظف من وزارة الشؤون الاجتماعية مفوض من وزير الشؤون الاجتماعية ان يدخل في جميع الاوقات الى
اي ملهى عمومي يعرض فيه شريط سينمائي.
2 – يجوز لاي شحص يحق له الدخول الى الملهى العمومي بمقتضى الفقرة(1 ) من هذه المادة ان يدخل وفي صحبته من يحتاج اليه
من رجال الامن العام،اي ملهى عمومي في اي وقت كان بدون مذكرة تحر اذا اقتنع بناء على سبب معقول بأن شريطاَ سينمائياَ
قد عرض او يجري عرضه في الملهى المذكور دون ان يكون المجلس قد اجاز عرضه بمقتضى هذا القانون. وله ان يفتش الملهى وان
يضبط الشريط او اي جزء منه يعتقد بانه عرض بدون اجازة من المجلس وان يتخذ الاجراءات القانونية بحق اي شخص مسؤول عن
ارتكاب المخالفة.

المادة 10

صلاحية مجلس الوزراء في تعيين الرسوم واصدار انظمة
المادة 10
أ – لمجلس الوزراء ان يعين الرسوم الواجب استيفاؤها عن عرض الاشرطة السينمائية وله ان يعدلها من حين الى آخر
ب – لمجلس الوزراء ان يصدر انظمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة 11

صلاحية اصدار تعليمات
المادة11
رئيس الوزراء – المدير العام للتوجيه والانباء ان يصدر التعليمات اللازمة بشأن نماذج طلبات الاجازة التي تقدم للمجلس
والاجازات التي يصدرها المجلس ومكان الرسوم ومكان عرض الاشرطة لمراقبتها وتكاليف عرضها.

المادة 12

الالغاء
المادة 12
تلغى القوانين والانظمة التالية:
1 – قانون مراقبة اشرطة السينما لسنة 1937 المنشور في العدد 560 من الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ
1-3-1937.
2 – قانون الاشرطة السينمائية – الباب السادس عشر – من مجموعة القوانين الفلسطينية.
3 – نظام الاشرطة السينمائية المنشور في المجلد الثالث من المجموعة القوانين الفلسطينية صفحة 1933.
4 – نظام الاشرطة السينمائية ( المعدل) لسنة 1944 المنشور في العدد 1324 من الوقائع الفلسطينية ( الملحق الثاني)
الصادر بتاريخ 16-3 1944 .
5 – كل تشريع اردني او فلسطيني صادر قبل سن هذا القانون الى المدى الذي تكون فيه تلك التشاريع مغايرة لاحكام هذا القانون.

المادة 13

ورئيس الوزراء – المدير العام للتوجيه والانباء ووزير العدلية مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق