قانون مؤقت من اجل تخصيص مرتب تقاعد للجندي علي شريف العلي

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا القانون ( قانون التقاعد للجندي علي شريف العلي) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يخصص مبلغ ليرة فلسطينية واحدة وستماية وستة وستين ملا مرتب تقاعد شهري للجندي علي شريف العلي اعتباراً من
اليوم السادس عشر من شهر تموز سنة 1932، ويدفع مرتب التقاعد هذا من مخصصات التقاعد.

المادة 3

المادة 3- يقتطع مبلغ ليرة واحدة ومائتين وخمسين ملا من اول دفعة تدفع تمقتضى هذا القانون الى الجندي علي المذكور.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق