قانون مؤقت لمنع الاتجار ببعض المواد مع ايطاليا لسنة 1935
المادة 1
يسمى هذا القانون (القانون المؤقت لمنع الاتجار ببعض المواد مع ايطاليا لسنة 1935 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.
المادة 2
اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون المؤقت يمنع ان يصدر من شرق الاردن الى البلاد الايطالية البنادق والمدافع والمسدسات
والذخيرة والمركبات المصفحة والسفن الهوائية واقسامها وجميع المحصولات المعينة للحرب بالمواد الكيمائية او المحرقة
واي نوع من المفرقعات.
المادة 3
يجوز للمجلس التنفيذي بموافقة سمو الامير لمعظم ان يمنع بامر يصدره من وقت الى آخر
أ – تصدير البضاعة التي تعين في ذلك الامر الى البلاد الايطالية بما في ذلك أية معادن او معادن خام وحيوانات النقل
والمطاط (كاوتشوك).
ب – استيراد جميع البضائع من بلاد ايطالية ما عدا سبائك الذهب او الفضة او النقود
ج- عقد قروض للحكومة الايطالية او بالنيابة عنها او الاشخاص او نقابات في بلاد ايطالية او بالنيابة عنهم او اكتتابات
لهذه القروض وفتح اعتماد للحكومة الايطالية او بالنيابة عنها او لاشخاص او نقاقات في بلاد ايطالية او بالنيابة عنهم
واصدار اسهم او شيوع رؤوس اموال تخص اشخاصاً او نقابات في بلاد ايطالية .
وتعتبر كلمة (عقد القروض) المنصوص عليها في هذه الفقرة انها تشمل:
1 – كل شخص يتعهد بدفع نقود بسبب كفالة يعطيها او بسبب علاقته في سند امر او ( بوليسة ) ويكون بواسطة ذلك قد مكن شخصاً
آخر من الحصول على نقود او
2 – كل شخص يشتري من اي شخص آخر سند أمر او بواسطة ( بوليسة ) غير قابلة للدفع عند الطلب او
3 – كل شخص يعطي اعتباراً مالياً من اي نوع كان الى اي شخص آخر او لمنفعة ذلك الشخص فيما يتعلق بشراء بضائع.
المادة 4
تشمل عبارة (البلاد الايطالية) في هذا القانون المؤقت ايطاليا وأية مستعمرة او ممتلكة ايطالية وأية بلاد تحتلها فعلا
القوات العسكرية الايطالية.
المادة 5
كل من يخالف احكام هذا القانون المؤقت يعتبر أنه ارتكب جريمة ويعاقب بعد الادانة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر
ولا تزيد على ثلاثة سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً فلسطينيا ولا تزيد على مئة جنيه فلسطيني وتصادر أية بضاعة
اتجر بها خلافاً لاحكام هذا القانون