قانون مؤقت قانون تصديق اتفاقية قرض بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وصندوق ابو ظبي للانماء الاقتصادي العربي
المادة 1
المادة 1- يسمى هذا (القانون قانون تصديق اتفاقية قرض بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وصندوق ابو ظبي للانماء
الاقتصادي العربي بشان تمويل مشروع زيادة انتاج الفوسفات في مناجم الحسا مصنع رقم ( 1 ) لسنة ( 1977) ويعمل به من
تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
المادة 2- تعتبر الاتفاقية الملحقة بهذا القانون والمعقودة بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية ويمثلها المجلس القومي
للتخطيط وصندوق ابو ظبي للانماء الاقتصادي العربي صحيحة ونافذة بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منها.
المادة 3
المادة 3- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.