قانون مؤسسة تلفزيون المملكة الاردنية الهاشمية

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا القانون ( قانون مؤسسة تلفزيون المملكة الاردنية الهاشمية لسنة 1968 ) ويعمل به من تاريخ نشره في
الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ، الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:
أ- المملكة المملكة الاردنية الهاشمية
ب- حكومة حكومة المملكة الاردنية الهاشمية
ج- الوزير وزير الاعلام
د- مؤسسة مؤسسة تلفزيون المملكة الاردنية الهاشمية

المادة 3

المادة 3- تقوم في المملكة مؤسسة حكومية خاصة ذات شخصية اعتبارية تسمى ( مؤسسة تلفزيون المملكة الاردنية الهاشمية )
تكون مسؤولة عن انشاء التلفزيون في المملكة وادارته وتنميته واستغلاله وصيانته والقيام بجميع الاعمال المتعلقة به
وترتبط هذه المؤسسة بالوزير.

المادة 4

المادة 4- تنظم جميع الشؤون المتعلقة بموظفي المؤسسة بموجب انظمة خاصة تصدر بموجب هذا القانون.

المادة 5

المادة 5- يكون مركز المؤسسة في عمان ويجوز لها ان تؤسس فروعا لها ومكاتب في اي مكان من المملكة ، كما يجوز لها ان
تعين عملاء لها او ممثلين عنها في داخل المملكة وخارجها ، كلما رأت ذلك مناسبا.

المادة 6

المادة 6- غايات المؤسسة هي تحقيق اهداف الاعلام في المملكة في توعية المواطن الاردني وتثقيفه وتنمية فكره وذوقه وتقديم
التسلية المفيدة له عن طريق وسائل البث التلفزيوني المختلفة.

المادة 7

المادة 7- لتحقيق الغايات المذكورة في المادة السادسة من هذا القانون تقوم المؤسسة بما يلي:
أ- انشاء محطة او اكثر ، حسبما تقتضي الحاجة ، للبث التلفزيوني وتزويدها بجميع الادوات والمعدات اللازمة لكي تؤدي
مهمتها على الوجه الانسب.
ب- بث الصورة التلفزيونية والصوت الذين يمكن استقبالهما مجتمعين في جهاز التلفزيون ، وذلك في جميع المناطق التي تقع
ضمن حدود المملكة ويمكن البث اليها فنيا.
ج- العمل على صيانة المحطة – او المحطات – بما فيها من الادوات ، والانشاءات ، والمعدات ، وتطويرها وتوسيعها حسب مقتضى
الحاجة.

المادة 8

المادة 8- يتولى ادارة المؤسسة مدير عام يرتبط بالوزير مباشرة ويكون مسؤولا امامه عن تنفيذ السياسة العامة للمؤسسة
وعن حسن سير العمل فيها من الناحيتين الادارية والفنية.

المادة 9

المادة 9- يكون مصدر تمويل المؤسسة ، الاموال التي ترصدها الحكومة في الميزانية العامة للدولة لحساب المؤسسة لغايات
تغطية احتياجاتها السنوية الفنية والادارية ، وتحول الاموال المقدرة لهذه الغاية لحساب المؤسسة فور اقرار الميزانية.

المادة 10

المادة 10- يعين مجلس الوزراء ، بتنسيب من الوزير، المدير العام للمؤسسة ويقترن التعيين بارادة ملكية سامية ( ان كان
المدير العام موظفا مصنفا ).

المادة 11

المادة 11- لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير ، ان يصدر الانظمة التي يراها ضرورية لتنفيذ احكام هذا القانون ، بما في
ذلك تعيين الرخص التي تصدر بمقتضاها وتحديد رسومها ، وفرض العقوبات المترتبة على مخالفة احكامها.

المادة 12

المادة 12- لا يعمل باي قانون او نظام سابق آخر يتعلق بالتلفزيون الى المدى الذي تتعارض فيه احكامه مع احكام هذا القانون.

المادة 13

المادة 13- رئيس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق