قانون مؤسسة المدن الصناعية الأردنية

المادة 1

الفصل الاول
مبادىْ عامة
المادة 1- يسمى هذا ا لقانون (قانون مؤسسة المدن الصناعية الأردنية لسنة 1980) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.
2- يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك:-
الوزير: وزير الصناعة والتجارة.
المؤسسة: مؤسسة المدن الصناعية الأردنية التي يتم إنشاؤها بموجب أحكام هذا القانون.
المجلس: مجلس إدارة المؤسسة.
المدير العام: مدير عام المؤسسة.
المدينة الصناعية: مساحة من الأراضي الواقعة خارج حدود البلديات يحدد استعمالها كمنطقة صناعية بموجب قانون تنظيم المدن
والقرى والأبنية المعمول به وتخصص لاحتواء الصناعات والخدمات اللازمة لها والتي يقرر مجلس الوزراء بناء على تنسيب
المجلس اعتبارها مدينة صناعية لتدار من قبل المؤسسة وفق أحكام هذا القانون.

المادة 3

المادة 3- يؤسس في المملكة بموجب أحكام هذا القانون مؤسسة تسمى ( مؤسسة المدن الصناعية الأردنية ) يكون لها شخصية معنوية
واستقلال مالي وإداري ولها بهذه الصفة ممارسة الصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه أن
تقاضي وتقاضى وأن تنيب عنها في الإجراءات القانونية والقضائية المتعلقة بها النائب العام أو أي محام توكله لهذه الغاية.

المادة 4

المادة 4- يكون المركز الرئيسي للمؤسسة في عمان ، ولها أن تنشيء فروعاً لها في أي مكان في المملكة.

المادة 5

المادة 5- تسري على المؤسسة أحكام قانون الشركات المعمول به في الأمور التي لم ينص عليها في هذا القانون.

المادة 6

الفصل الثاني
غايات المؤسسة
المادة 6- تهدف المؤسسة إلى تحقيق الغايات التالية:-
أ- دراسة وتخطيط وانشاء وادارة جميع المدن الصناعية في المملكة.
ب- تشجيع انشاء المشاريع الصناعية في المدن الصناعية في مختلف مناطق المملكة.
ج- تشجيع انتقال المشاريع الصناعية القائمة إلى المدن الصناعية.
د- تشجيع توزيع الصناعات على مختلف مناطق المملكة.
ه- العمل على تطوير وتكامل الصناعات في المدن الصناعية وتذليل أية صعوبات تعترض ذلك.

المادة 7

الفصل الثالث
صلاحيات المؤسسة
المادة 7- تحقيقا للغاية المقصودة من هذا القانون ، تخول المؤسسة الصلاحيات التالية:
أ- تملك وشراء الأراضي اللازمة لاقامة المدن الصناعية عليها.
ب-ادارة جميع الشؤون بالمدن الصناعية.
ج ممارسة صلاحيات اللجان التنظيمية اللوائية والمحلية لتطبيق احكام قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية المعمول به
ضمن حدود مدنها الصناعية وذلك بالرغم مما ورد في أي قانون آخر.
د – إقامة جميع المنشآت اللازمة للمدن الصناعية وتوفير الخدمات الضرورية لها.
هـ- الموافقة على اقامة هذه الصناعات المرخصة ضمن مدنها.
و- ممارسة جميع الصلاحيات والسلطات المخولة للبلديات في المملكة وذلك داخل حدود المدن الصناعية.
ز- وضع أسس تأجير الأراضي وأبنية المصانع المقامة في المدن الصناعية ، وإبرام عقود الإيجارات.
ح- التنسيب إلى الجهات المعنية بفرض قيود تنظيمية معينة على الأراضي المحيطة بالمدن الصناعية حسب ما تقتضيه المصلحة.
ط- تقديم المشورة الإدارية والمالية والفنية للمشاريع الصناعية القائمة أو التي يرغب أصحابها في اقامتها في المدن
الصناعية.
ي- التعاقد مع المتعهدين والخبراء و المستشارين بما في ذلك المحامون والمهندسون لتمكين المؤسسة من القيام بأعمالها.

ك- الاقتراض مصادر التمويل الداخلية والخارجية ويشترط في ذلك ما يلي:
1- يتم اصدار سندات الدين بموجب نظام خاص يوضع لهذه الغاية.
2- وفي حالة الاقتراض من المصادر الخارجية أن يتم ذلك بموافقة مجلس الوزراء.
ل- التعاون مع الجهات المعنية لتأمين السكن وسائر الخدمات الضروية للعاملين في المدن الصناعية.
م- اتخاذ الإجراءات التي تكفل المحافظة على البيئة من التلوث الناتج عن الصناعات القائمة في المدن الصناعية بما في
ذلك تلوث الماء والهواء.
ن- التنسيق مع الوزارات المختصة في مجالات اختصاصها.
س- القيام بأية أعمال أخرى لتحقيق غايات المؤسسة وفق أحكام هذا القانون.

المادة 8

الفصل الرابع
الإعفاءات التي تتمتع بها المشاريع الصناعية
المادة 8- بالإضافة إلى الاعفاءات التي يتمتع بها المشروع الصناعي بموجب قانون تشجيع الاستثمار المعمول به أو أي قانون
آخر يحل محله لتمتع تلك المشاريع التي تقام في المدن الصناعية بالإعفاءات التالية:-
أ- اعفاء المشاريع الصناعية الجديدة التي تقام في المدن الصناعية عند إنشائها من ضريبتي الدخل والخدمات الإجتماعية
لمدة سنتين من تاريخ مباشرتها للإنتاج.
ب- اعفاء المشاريع القائمة خارج المناطق الصناعية والتي تنتقل الى المدن الصناعية من ضريبتي الدخل والخدمات الإجتماعية
لمدة سنتين من تاريخ مباشرتها للإنتاج في المدينة الصناعية.
ج- اعفاء المشاريع القائمة في المناطق الصناعية والتي يوافق على انتقالها من ضريبتي الدخل والخدمات الإجتماعية من
تاريخ مباشرتها للانتاج في المدينة الصناعية ، بقرار من مجلس الوزراء وبتنسيب من الوزير.
د- اعفاء المشاريع الصناعية القائمة في المدن الصناعية من ضرائب الأبنية والأراضي.

المادة 9

الفصل الخامس
المادة9 –
يتألف رأسمال المؤسسة من اثنى عشر مليون دينار مقسمة الى اثني عشر مليون سهم قيمة كل منها دينار واحد. ويتم تغطيته
من قبل الحكومة وبنك الإسكان والمؤسسات العامة والهيئات الرسمية التي يوافق مجلس الوزراء على مساهمتها في رأسمال المؤسسة
بالنسب التي يقررها بناء على تنسيب الوزير

المادة 10

المادة 10- تسدد مساهمة الحكومة في رأسمال المؤسسة كما يلي:
أ- مليون ونصف المليون سهم مساهمة عينية بدل قيمة الأرض المستملكة لأغراض المدينة الصناعية في سحاب ، وتحول ملكيتها
إلى المؤسسة حسب الأصول.
ب- يسدد (25%) من الباقي فور نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
ج- يسدد الرصيد على أقساط حسب قرارات المجلس.

المادة 11

المادة 11- تسدد مساهمة المساهمين الاّخرين في رأسمال المؤسسة كما يلي:
أ- يسدد (25%) من قيمة مساهماتهم فور نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
ب- يسدد الرصيد على أقساط حسب قرارات المجلس.

المادة 12

المادة 12- يجوز للمؤسسة بقرار من مجلس الوزراء بناء على طلب المجلس وتنسيب الوزير زيادة رأسمالها إلى الحد الذي تراه
ضروريا.

المادة 13

الفصل السادس
المادة 13 – يتولى إدارة شؤون المؤسسة وتنظيم أعمالها مجلس إدارة ومدير عام وجهاز تنفيذي من الموظفين والمستخدمين.

المادة 14

أ- يتألف المجلس من أحد عشر عضواً يتم تشكيله على النحو التالي:
1- الوزير. رئيسا
2- ستة أعضاء يمثلون أسهم الحكومة والمؤسسات العامة الأخرى يعينهم مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير.
3- مندوب عن كل من بنك الإسكان وبنك الإنماء الصناعي وغرفة صناعة عمان يعينه مجلس إدارة كل منها.
4- مدير عام المؤسسة
ب- تكون مدة ا لعضوية في المجلس سنتين ويجوز استبدال أي عضو فيه في أي وقت بالطريقة التي تم تعيينه بها.
ج- ينتخب المجلس من بين أعضائه نائباً للرئيس.
د- تبقى عضوية مندوبي كل من بنك الإنماء الصناعي وبنك الإسكان قائمة طالما استمرت مساهمته في المؤسسة بما لا يقل عن
أربعمائة ألف دينار ، وفي حالة فقدان أي منهما عضويته في المجلس ، يحق لمجلس الوزراء أن يعين عضواً آخر بدلا منه وفقاً
لأحكام البند( 2 ) من الفقرة( أ) من هذه المادة.

المادة 15

المادة 15- تحدد علاوات وأتعاب أعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء على أساس عدد الجلسات التي حضرها العضو.

المادة 16

المادة 16-أ- يجتمع المجلس مرة واحدة في الشهر على الأقل بدعوة خطية من الرئيس أو من نائبه في حالة غيابه ويجوز دعوته
للاجتماع بناء على طلب خطي يقدمه ثلاثة من أعضائه يوضحون فيه أسباب عقد الاجتماع.
ب- يكتمل النصاب القانوني لأي جلسة يعقدها المجلس بحضور ثمانية من أعضائه على الأقل على أن يكون من بينهم الرئيس أو
نائبه في حالة غيابه ، وتتخذ قراراته بالإجماع أو بأكثرية أصوات أعضاء المجلس.
ج- يعين المجلس بناء على تنسيب المدير العام أحد موظفي المؤسسة أمين سر للمجلس يتولى مسؤولية تنظيم الأعمال الادارية
للمجلس وتدوين وقائع جلساته ويتم توقيعها من رئيس المجلس والمدير العام وأمين السر وأما قرارات المجلس فتوقع من أعضائه
الذين حضروا الجلسة التي اتخذت فيها تلك القرارات.
د- للمجلس أن يدعو الاختصاصيين وأصحاب الخبرة إلى حضور جلساته للاستعانة بآرائهم في المواضيع المطروحة عليه دون أن
يكون لهم حق التصويت على قراراته.

المادة 17

المادة 17- يمارس المجلس المهام والصلاحيات التالية:
أ- وضع السياسة العامة للمؤسسة.
ب- إعداد الخطط والبرامج الخاصة بتطوير المدن الصناعية وتنميتها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
ج- الموافقة على طلبات انشاء المصانع في المدن الصناعية وفقا للتراخيص الصادرة بشأنها من وزارة الصناعة والتجارة
د- تحديد بدلات الايجارات للأراضي والأبنية في المدن الصناعية وبدلات وأجور الخدمات التي تقدمها المؤسسة.
هـ- وضع التعليمات التنفيذية لتعيين موظفي المؤسسة وتحديد واجباتهم وحقوقهم ومسؤولياتهم.
و- وضع الهيكل التنظيمي للمؤسسة وتحديد عدد الوظائف وأنواعها.
ز- تعيين المدير العام والتعاقد مع الخبراء والمستشارين والمحامين.
ح- تعيين مدققي حسابات المؤسسة وتحديد أجورهم.
ط- اعداد التقرير السنوي للمؤسسة واقرار موازنتها السنوية العامة وحساباتها الختامية ورفعها إلى مجلس الوزراء للمصادقة
عليهما.
ي- تأسيس المدن الصناعية في داخل المملكة بموافقة مجلس الوزراء.
ك- الإستدانة من أية جهة داخل المملكة أو خارجها وفقا لأحكام هذا القانون.
ل- تفويض الموظفين بالتوقيع نيابة عن المؤسسة.
م- اعداد مشاريع القوانين والأنظمة الخاصة بالمؤسسة وتعديلاتها.
ن- الموافقة على حوالة الحقوق التي يملكها المستأجر من المؤسسة في المـأجور وذلك ضماناً لأي قرض يحصل عليه المستأجر
من أي جهة لإستثماره في المشروع الصناعي المقام في المدن الصناعية دون أن تتحمل المؤسسة أي مسؤولية أو التزام مالي
مترتب على ذلك.

المادة 18

المادة 18- للمجلس أن يؤلف لجانا خاصة يعهد إليها القيام بوظائف وواجبات معينة ويجوز تعيين أي عضو من أعضاء المجلس
والمدير العام وأي من الموظفين في المؤسسة في هذه اللجان ويحدد المجلس صلاحيات هذه اللجان ومجالات عملها.

المادة 19

المادة 19- اذا كان لأي عضو من أعضاء المجلس مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في أي مشروع من مشاريع المؤسسة بما في
ذلك بيع أي من أموالها أو تأجيره أو كان مرتبطا بصفته الشخصية بأي شخص طبيعي أو معنوي دخل في عطاء يعود للمؤسسة أو
كانت له مصلحة شخصية فيه فعلية أن يبين ذلك للمجلس ويوضح له مدى وطبيعة مصلحته أو علاقته بذلك المشروع أو العطاء ولا
يحق له في أي من هذه الحالات الاشتراك في جلسات المجلس التي يبحث فيها ذلك المشروع أو العطاء الا اذا أراد المجلس
سماع رأيه فيه دون أن يكون له حق التصويت عليه.

المادة 20

المادة 20- يشمل الجهاز التنفيذي جميع موظفي المؤسسة ومستخدميها. وتنظم الشؤون المتعلقة بهم بموجب تعليمات خاصة يصدرها
مجلس الادارة وتحدد فيها طرق انتقائهم وتعيينهم وشروط استخدامهم وسلم الرواتب والعلاوات والمكافآت الخاصة بهم والإجراءات
التأديبية التي تتخذ بحقهم ويصرفهم من الخدمة وعزلهم وسائر حقوقهم في التعويض وصندوق الادخار وغير ذلك من الامور المتعلقة
بهم.

المادة 21

المادة 21- يكون المدير العام رئيسا للجهاز التنفيذي للمؤسسة وهو المسؤول عن تطبيق السياسة العامة وتنفيذ التعليمات
والقرارات التي يصدرها المجلس.

المادة 22

المادة 22- يقدم المدير العام للمجلس المعلومات المتوافرة والتوصيات التي تمكن المجلس من وضع السياسة العامة للمؤسسة
وغير ذلك من الوثائق ومشاريع القرارات التي يرى ضرورة اصدارها لتحقيق أهداف المؤسسة وتنفيذ سياستها العامة.

المادة 23

المادة 23- لا يجوز للمدير العام او أي من موظفي المؤسسة أن يكون عضواً في مجلس ادارة أي مؤسسة تجارية أو مشروع صناعي
الا بموافقة المجلس.

المادة 24

الفصل السابع
الحسابات والتقارير
المادة 24- يدقق حسابات المؤسسة مدققون قانونيون مرخص لهم بالعمل في المملكة.

المادة 25

المادة 25- تبتدىء السنة المالية في اليوم الاول من كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من
شهر كانون الأول من السنة نفسها.

المادة 26

المادة 26- تنظم المؤسسة خلال الأشهر الأربعة التالية سنتها المالية تقريراً شاملا لنشاطاتها وبيانا كاملا بموجوداتها
ومطلوباتها وحساب أرباحها وخسائرها ونسخة من حساباتها الختامية مصدقة من مدققي الحسابات .

المادة 27

المادة 27 – يجري تنظيم حسابات المؤسسة وتقريرها السنوي وفقا لأحكام قانون الشركات المعمول به.

المادة 28

المادة 28 – قبل اعلان نسبة أرباح المؤسسة المعدة للتوزيع يخصص (10% ) منها على الأقل للاحتياطي الاجباري الى أن يبلغ
مقداره كامل رأس المال الأسهمي المصرح به ويجوز للمجلس أن يقتطع احتياطات أخرى بحيث لا تزيد مجموعها على نصف رأس المال
الأسهمي المصرح به.

المادة 29

الفصل الثامن
الاعفاء من الضرائب
المادة 29 – أ- تتمتع المؤسسة بالإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية.
ب- يستثنى من أحكام الإعفاءات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ما يلي:
1- رسوم طوابع الواردات والطوابع البريدية.
2- الضريبة الاضافية المقررة بموجب القانون رقم (28) لسنة 1969 وأي قانون آخر يحل محله.
3- الرسوم الاضافية الجامعة الأردنية وجامعة اليرموك المنصوص عليها في القانون المؤقت رقم (20) لسنة 1979 وأي قانون
آخر يحل محله.

المادة 30

الفصل التاسع
أحكام عامة
المادة 30- بالرغم مما ورد في أي قانون أو نظام آخر يجوز للمؤسسة أن تزيد بدلات ايجار أراضيها ومنشآتها وعقاراتها
بنسب لا تزيد في مجموعها عن (40%) خلال كل (5) سنوات.

المادة 31

المادة 31- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس وضع الأنظمة اللازمة لتنفيذ هذا القانون.

المادة 32

المادة 32- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق