قانون لائحة قانونية في الرسوم التي تستوفى عن السياح

المادة 1

المادة 1:
تستوفي الرسوم التالية عن كل من السياح الاجانب الذين يزورون اماكن الآثر القديمة في منطقة شرقي الاردن:
زيارة وادي موسى (بترا) من السائحين الذين يأتون على حساب شركة كوك 100 قرش مصري عن كل سائح زيارة وادي موسى (بترا)
من السائحين الذين يأتون على غير حساب شركة كوك 200 قرش مصري عن كل سائح.
زيارة جرش وحواليها – شركة كوك 25 قرش مصري عن كل سائح.
زيارة جرش وحواليها غير حساب شركة كوك 50 قرش مصري عن كل سائح
زيارة بترا وجرش – شركة كوك 100 قرش مصري عن كل سائح
زيارة بترا وجرش – غيرهم 200 قرش مصري عن كل سائح.

المادة 2

المادة 2:
تستوفي من اهالي سوريا وفلسطين والعراق او من الاجانب الذين يسكنون في تلك البلاد بصورة دائمة والذين يؤمنون اماكن
الآثار القديمة في منطقة شرقي الاردن الرسوم التالية:
زيادة وادي موسى (بترا) – على حساب شركة كوك 20 قرش مصري عن كل سائح.
زيارة وادي موسى (بترا) – على غير حساب شركة كوك 40 قرش مصري عن كل سائح.
زيارة جرش وحواليها – على حساب شركة كوك 10 قروش مصري عن كل سائح.
زيارة جرش وحواليها – على غير حساب شركة كوك 20 قرش مصري عن كل سائح.

المادة 3

المادة 3:
تستوفى الرسوم في مواقع الآثار من قبل المحافظين الموجودين فيها عدا ما يخص شركة كوك من السياح.

المادة 4

المادة 4:
تعطى لقاء الرسوم المستوفاة وصولات رسمية ذات قسائم.

المادة 5

المادة 5:
ان السياح الذين يزورون الآثار بدلالة شركة (كوك) يسلمون رسم الدخولية الى فرع تلك الشركة في بلادهم وهم مجبرون على
ابراز التذكرة التي تعطى لهم من الشركة الى محافظي الآثار في كل محل يزورونه وعلى محافظي الآثار في كل محل يزورونه
وعلى محافظي الآثار ان يحفظوا سجلات خاصة لقيد اسماء الزائرين على الانموذج الذي تعينه مديرية الآثار باستشارة نظارة
المالية لكي يرجع اليها في تدقيق الحسابات.

المادة 6

المادة 6:
تدفع شركة كوك الرسوم المقررة الى الحكومة في نهاية كل شهر.

المادة 7

المادة 7:
يعتبر هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 8

المادة 8:
رئيس النظار وناظر المالية مأموران بانفاذ احكام هذا القانون.
في 23 رمضان 344 و 5 نيسان 906

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق