قانون غرامة الغزاوية

المادة 1

1- يسمى هذا القانون قانون غرامة الغزاوية لسنة 1929.

المادة 2

2- تدفع قبيلة الغزاوية الى حكومة شرق الاردن خلال 30 يوماً من تاريخ نشر هذا القانون غرامة قدرها 100 جنيه فلسطيني.

المادة 3

3- اذا لم تدفع الغرامة المذكورة خلال المدة المذكورة في المادة السابقة يحبس شيخ مشايخ القبيلة المذكورة مع جميع
مشايخها الى ان تدفع الغرامة على ان لا تزيد مدة الحبس المذكورة على ستة اشهر كاملة.

المادة 4

4- متصرف لواء عجلون ورئيس محكمة اربد مكلفان بتنفيذ هذا القانون.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق