قانون رسوم طوابع الواردات

المادة 1

اسم القانون وبدء العمل به
المادة (1)
يسمى هذا القانون ( قانون رسوم طوابع الواردات لسنة 1952) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تعاريف
المادة (2)
تعني كلمة (مستند) في هذا القانون جميع الوثائق والأوراق الخاضعة لرسوم طوابع الواردات وفاقا للجدول الأول الملحق
بهذا القانون.

المادة 3

فرض رسوم الطوابع
المادة (3)
اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون تستوفى رسوم طوابع الواردات كما هي مبينة في الجدول الاول الملحق بهذا القانون
عن جميع المستندات المدرجة فيه وتراعى في ذلك الاعفاءات المدرجة في الجدول الثاني الملحق بهذا القانون واي قانون آخر
معمول به.

المادة 4

استيفاء الرسوم والصاق الطوابع وابطالها
المادة (4)
أ-تستوفى رسوم طوابع الواردات بالصاق الطوابع على المستندات بالقيم التي نص عليها في الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون
اذا كانت القيمة لا تزيد على دينار واحد في هذه الحالة لا يعتبر ان الرسم قد استوفى ما لم يكن الشخص المكلف قانونا
بالصاق الطوابع قد ابطلها بكتابة اسمه عليها في او وضع خاتمه او رسمه ابهامه او باية صورة يجعلها غير صالحة للاستعمال
مرة اخرى وكذلك يوضع التاريخ الصحيح عليها.
ب-اذا زادت قيمة الطوابع الواجب الصاقها على دينار واحد فتستوفى هذه القيمة نقدا من قبل محاسب المالية او محاسب اية
دائرة حكومية بموجب وصول مقبوضات.
ج- رسوم طوابع الواردات الواجب استيفؤها من رواتب وعلاوات – الموظفين والمتقاعدين ومخصصات وعلاوات اعضاء مجلس الامة
الشهرية واجور العمال والمستخدمين تقتطع نقدا على نفس المستند.
د- يجوز لوزير المالية ان يستعمل الالات الدامغة للطوابع عوضا عن استيفاء رسوم الطوابع نقدا او بالصاق طوابع على المستندات
بقيمة الرسوم الواجب استيفاؤها قانونا كما يجوز له طبع نماذج طلبات جوازات السفر ونماذج تمديدها ونماذج الاضافة والتغيير
مدموغة بطوابع الواردات وبيع هذه النماذج بالثمن الذي يقرره عن طريق مكاتب البريد في المملكة الاردنية الهاشمية والسفارة
الاردنية في الخارج.
هـ- لوزير المالية ان يأمر وبالطريقة التي يراها مناسبة باستيفاء رسوم طوابع الواردات التي تتحقق على وصولات استهلاك
الكهرباء في الشركات نقدا في نهاية كل شهر بدلا من الصاق الطوابع على تلك الصورة.

المادة 5

تعيين المراقبين
المادة (5)
تحقيقا للغايات المقصودة من هذا القانون يعين وزير المالية مراقبين على استيفاء رسوم طوابع الواردات للتأكد من تطبيق
أحكام هذا القانون.

المادة 6

ممن تستوفى رسوم الطوابع
المادة (6)
1- مع مراعاة اي نص خاص في هذا القانون تستوفى رسوم الطوابع عن اي مستند مذكور في الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون
من الشخص الذي نظم المستند لمصلحته وتلصق الطوابع وتبطل من قبل ذلك الشخص عند تنظيم المستند.
2- تستوفى رسوم الطوابع بالصاق الطوابع على المستند الذي ينظم بين الحكومة او امانة العاصمة او بلدية او مؤسسة رسمية
واي شخص آخر من قبل ذلك الشخص.
3- يستثنى من احكام هذه المادة العقود والكمبيالات التي تنظم بين الحكومة او امانة العاصمة او بلدية او مؤسسة رسمية
وبين اية مؤسسة مالية او بنكية بقصد حصول الحكومة او امانة العاصمة او بلدية او مؤسسة رسمية على قروض مالية من هذه
المؤسسات.

المادة 7

المستند المشتمل على عدة أمور
المادة (7)
اذا اشتمل مستند ما على عدة امور مختلفة مستقل بعضها عن بعض يستوفى رسم الطوابع عن كل امر من تلك الامور كما لو ادرج
ذلك الامر في مستند مستقل.

المادة 8

رسم المستندات عن نقد بغير العملة الأردنية
المادة (8)
اذا كان المستند تابعا لرسم الطوابع النسبي وكانت القيمة مذكورة فيه بغير العملة الاردنية فيقدر الرسم على أساس تحويل
قيمته الى العملة الاردنية.

المادة 9

الخلاف إذا كان المستند تابعاً للرسم وقبول المستند المختوم في معرض البينة
المادة (9)
اذا نشأ خلاف حول ما اذا كان مستند ما تابعاً للرسم او غير تابع او حول مقدار الرسم المستحق عليه فيحق لاي شخص له
مصلحة في ذلك المستند ان يرفع هذا الخلاف باستدعاء الى وزير المالية الذي يكون قراره في هذا الخلاف قطعياً.

المادة 11

المستند المبرز في معرض البينة
المادة (11)
أ- اذا ابرز مستند تابع لرسم الطوابع الواردات في معرض البينة الى احدى المحاكم او الى محكم فعلي اي من المحكمة او
المحكم ان يلاحظ مقدار الطوابع التي اهمل الصاقها فاذا وجدت المحكمة او المحكم ان الطوابع اللازمة لم تلصق على المستند
او كانت الملصقة عليه ناقصة فلا يقبل المستند – الا في الدعاوي الجزائية – ما لم تلصق عليه الطوابع المستحقة وتستوفى
الغرامة بمقتضى احكام هذا القانون.
ب- تبقى المحاكم او المحكمين مختصين باعمال الفقرة السابقة حتى بعد فصل الدعوى او النزاع المعروض وتنفذ دوائر الاجراء
القرارات الصادرة بهذا الشأن وفقا لاحكام قانون دعاوى الحكومة.

المادة 12

ابراز مستند ناقص الطوابع لموظفي الحكومة
المادة (12)
1- اذا ابرز شخص ما الى اي موظف من موظفي الحكومة او موظفي امانة العاصمة او الى اية بلدية او مؤسسة رسمية في المملكة
اي مستند لم تلصق عليه الطوابع اللازمة او الصقت عليه طوابع ناقصة فعلى ذلك الموظف ان يرسل المستند الى محاسب المالية
في المقاطعة لاستيفاء الغرامة المترتبة على ذلك الشخص وفاقاً لهذا القانون مع الصاق الطوابع التي لم تكن الصقت او
الصقت ناقصة على ذلك المستند.
2- اذا قبل أي موظف من موظفي الحكومة او امانة العاصمة او اية بلدية او مؤسسة رسمية في المملكة مستند لم يكن قد الصقت
عليه الطوابع المستحقة او كانت الطوابع الملصقة عليه ناقصة ولم تستوف القيمة نقدا او كان استيفاوها ناقصا فتفرض عليه
الغرامة ، بموجب المادة (13) من هذا القانون وذلك علاوة على تغريم صاحب المستند.

المادة 13

غرامة عدم الصاق الطوابع
المادة (13)
الغرامة التي تستوفى عن كل مستند لم تلصق عليه الطوابع او كان ما الصق منها عليه ناقصا او لم تستوف قيمة الطوابع
نقدا او كان ما استوفى منها ناقصا هي ثلاثة امثال الطوابع الواجب الصاقها او الناقصة او القيمة الواجب استيفاؤها او
القيمة الناقصة على ان يكون الحد الادنى لهذه الغرامة عن أي مستند (500) فلس اما الغرامة التي تدفع لعدم ابطال الطوابع
بالصورة التي عينها القانون فتكون مثلي قيمة الطوابع التي لم تبطل على ان يكون الحد الادنى لهذه الغرامة عن أي مستند
(250) فلسا ويجوز لوزير المالية ان يعفى من هذه الغرامة عندما يقتنع بان المستند الذي تعلقت به قد نظم في مكان لم
يكن الحصول فيه على الطوابع ممكنا وان ظروف المكلف كانت في ابراز المستند مانعة من الصاق الطوابع عليه.

المادة 14

عدم اعتبار المستندات الخالية من الطوابع
المادة (14)
كل مستند نظم داخل المملكة او كان يتعلق – أينما نظم – بأية اموال واقعة في المملكة او بأي امر تم او يجب ان يتم في
اي قسم منها لا يكون معتبرا لاي غرض كان – الا في الدعاوي الجزائية – ما لم يلصق عليه الطوابع ويدفع عنه الغرامة القانونية.

المادة 15

الاصول عند قرض الغرامة
المادة (15)
عندما تفرض الغرامة بمقتضى احكام هذا القانون في غير المحاكم تستوفى بالصاق الطوابع وفق احكام المادة (13) من هذا
القانون وتكتب كلمة (غرامة) على الطوابع من قبل الموظف الذي يلصقها بعد ان يوقعها ويؤرخها.

المادة 16

تحصيل الغرامات
المادة (16)
جميع الغرامات المفروضة بموجب هذا القانون تعتبر ديناً مستحقاً للحكومة وتحصل مع رسوم طوابع الواردات وفق احكام قانون
تحصيل الاموال الاميرية.

المادة 17

الرسوم عن المستندات المنظمة خارج المحكمة
المادة (17)
كل مستند نظم خارج المملكة وكان تابعا لرسوم الطوابع تلصق عليه الطوابع وتبطل من قبل الشخص الذي يقبله او يستعمله
في المملكة وذلك عند قبوله او استعماله.

المادة 18

تلف الطوابع بدون تقصير
المادة (18)
اذا اشترى شخص ما طوابع وتلفت من دون اي تقصير مقصود من قبل ذلك الشخص وكان التلف واقعا بصورة يتعذر معها استعمالها
للغاية التي اشتريت من اجلها فيجوز لوزير المالية اذا اقتنع بعدم التقصير بأن يأذن باعادة قيمتها او باستبدالها بعد
اقتطاع خمسة في المائة من قيمتها.

المادة 19

المستندات المنظمة قبل نفاذ هذا القانون
المادة (19)
يجوز خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ان تستوفى رسوم طوابع الواردات عن المستندات التي نظمت قبل نفاذه
ولم تكن قد الصقت عليها الطوابع اللازمة وفاقا للقانون السابق وبعد انتهاء المدة المذكورة تصبح الوثائق التي لم تستوف
عنها رسوم الطوابع تابعة للغرامة المنصوص عليها في المادة (13) من هذا القانون.

المادة 20

عقوبة مستعمل الطابع بطريق الغش وتزويره
المادة (20)
1- كل من يزور او يقلد اي طابع من طوابع الواردات او يبيع طابعا منها مع علمه بأنه مزور او مقلد يعاقب بالاشغال الشاقة
مدة لا تزيد على عشر سنوات
2- كل من يستعمل اي طابع من طوابع الواردات مع علمه بأنه مزور او مقلد يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة او
بغرامة لا تزيد عن خمسين دينارا او بكلتا العقوبتين.
3- كل من يستعمل بطريق الغش اي طابع مستعمل من طوابع الواردات بعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر واحد او بغرامة لا
تزيد على عشرة دنانير او بكلتا العقوبتين.

المادة 21

عرقلة أعمال التأمين
المادة (21)
كل من منع مراقبي رسوم الطوابع من القيام باعمالهم بموجب هذا القانون او عرقل هذه الاعمال يعاقب بالحبس مدة لا تزيد
على شهر واحد او بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير او بكلتا العقوبتين.

المادة 22

واجبات أصحاب الملاهي العامة
المادة (22)
1- على صاحب الملهى العام او المدير المسؤول عنه ان يصدر تذاكر للدخول فيه على ان تكون ذات ارقام متسلسلة ويدرج في
كل منها ثمن التذكرة.
2- على صاحب الملهى العام او المدير المسؤول عنه قبل ان يسلم التذكرة الى الشاري ان يقوم بالصاق الطابع المستحق عليها
وان يبطل هذا الطابع حسب الاصول.
3- على صاحب الملهى العام او المدير المسؤول عنه ان لا يسمح لاي شخص بالدخول الى الملهى الا اذا كان يحمل تذكرة الصقت
عليها طوابع بقيمة الرسم المقرر.
وكل صاحب ملهى عام او مدير مسؤول عنه لم يعمل بموجب هذه المادة يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة وعشرين دينار.

المادة 23

اقتطاع الرسم من مرتبات أفراد الجيش
المادة (23)
يقتطع مبلغ قدره خمسة وسبعون فلسا في الشهر بصورة مقطوعة مقابل رسوم الطوابع وذلك من مرتب كل من افراد الجيس العربي
الاردني ( بما فيهم الموظفون الملكيون المستخدمون في الجيش) ولا يشمل ذلك الجنود المسرحين الذين يتقاضون رواتب شهرية
قدرها دينار واحد.

المادة 24

صلاحية مجلس الوزراء لاصدار أنظمة
المادة (24)
لمجلس الوزراء بموافقة جلالة الملك المعظم ان يصدر انظمة لتنفيذ احكام هذا القانون ولفرض رسوم مقطوعة على دور السينما
بدلا من الصاق طوابع على تذاكر الدخول.

المادة 25

صلاحية وزير المالية لاصدار التعليمات
المادة (25)
لوزير المالية ان يصدر تعليمات بشان تهيئة طوابع الواردات وحفظها وتوزيعها وبيعها واستعمالها ومنح رخص البيع وتعيين
مقدار العمولة التي يجب دفعها الى بائعي الطوابع المفوضين والاحوال التي يجوز معها استرداد قيمة الطوابع المتلفة او
قيمة الطوابع الملصقة على مستندات متلفة او صرف طوابع جديدة بدلا منها بشأن أية أمور أخرى يراها ضرورية لتنفيذ غايات
هذا القانون وأية أنظمة صادرة بمقتضاه.

المادة 26

الغاءات
المادة(26)
تلغى القوانين التالية:
1- قانون رسوم طوابع الواردات لسنة 1936 المنشور في العدد 522 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 1936/5/2.
2- قانون رسوم طوابع الواردات المنشور في العدد 560 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 1937/5/2.
3- قانون رسوم طوابع الواردات ( الجيش العربي الاردني) المنشور في العدد 800 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 1944/8/17.
4- المادة الثالثة من قانون تعديل قانون رسوم عقد النكاح لسنة 1933 المنشور في العدد 384 من الجريدة الرسمية الصادر
بتاريخ 1933/4/1.
5- قانون رسوم طوابع الايرادات (الدمغة) الباب المائة والثالث والثلاثون من مجموعة القوانين الفلسطينية.
6- قانون رسوم طوابع الايرادات (الدمغة) المعدل لسنة 1936 المنشور في العدد 660 من الوقائع الفلسطينية الصادر بتاريخ
1937/1/22.
7- قانون رسوم طوابع الايرادات (الدمغة) المعدل لسنة 1940 المنشور في العدد 1005 من الوقائع الفلسطينية الصادر بتاريخ
1940/5/1.
8- قانون رسوم طوابع الايرادات (الدمغة) المعدل لسنة 1941 المنشور في العدد 1097 من الوقائع الفلسطينية الصادر بتاريخ
1941/5/10.
9- قانون رسوم طوابع الايرادات (الدمغة) المعدل لسنة 1943 المنشور في العدد 1305 من الوقائع الفلسطينية الصادر بتاريخ
1943/12/10.
10- قانون رسوم طوابع الايرادات (الدمغة) المعدل لسنة 1944 المنشور في العدد 1313 من الوقائع الفلسطينية الصادر بتاريخ
1944/3/16.
11- قانون رسوم طوابع الايرادات (الدمغة) المعدل لسنة 1945 المنشور في العدد 1436 من الوقائع الفلسطينية الصادر بتاريخ
1945/9/4.
12- قانون رسوم طوابع الايرادات (الدمغة) المعدل لسنة 1946 المنشور في العدد 1472 من الوقائع الفلسطينية الصادر بتاريخ
1946/2/5.
13- قانون رسوم طوابع الايرادات (الدمغة) المعدل لسنة 1950 المنشور في العدد 1043 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ
1950/11/1.
14- القانون رقم (80) لسنة 1951.
15- كل تشريع اردني او فلسطيني صادر قبل سن هذا القانون الى المدى الذي تكون فيه تلك التشاريع مغايرة لأحكام هذا القانون

المادة 27

رئيس الوزراء ووزيرا المالية والعدلية مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

جدول رقم 1
رسوم الطوابع
اولا: النسبة:-
1- العقود والكفالات وبواص الشحن للمستوردات وسندات السحب والقبولات والكمبيالات وعقود البيع والرهن المتعلقة بالاموال
المنقولة وسندات التعهد وعقود الايجار والتأجير الفرعي وتحويلها وقرارات المحكمين الذين لم يعينوا من قبل المحكمة
وتثمن اي ملك او حق منفعة او قيمة بدل الاجرة السنوية او تقدير قيمة اي هدم او تعمير في بناء او انشاء او تقدير نفقات
العمل واثمان المواد المستعملة وفقا لما يلي:-
فلس دينار
———
050 000 المبالغ التي لا تقل عن دينار واحد ولا تزيد على عشرة دنانير.
100 000 المبالغ التي تزيد على 10 دنانير ولا تتجاوز 20 دينار.
150 000 المبالغ التي تزيد على 20 دينار ولا تتجاوز 30 دينار.
200 000 المبالغ التي تزيد على 30 دينار ولا تتجاوز 40 دينار.
250 000 المبلغ التي تزيد على 40 دينار ولا تتجاوز 100 دينار.
300 000 المبالغ التي تزيد على مائة دينار يستوفى عن كل مائة دينار او اي كسر منهما.
2- بوالص التأمين على الحياة حسب قسط التأمين السنوي وبوالص التأمين الاخرى حسب قسط التأمين المستحق بالنسبة التالية:-
500 000 قيمة القسط الذي لا يزيد عن 50 دينار.
000 001 قيمة القسط الذي يزيد على 50 دينار ولا يتجاوز 100 دينار.
000 001 الاقساط التي تزيد قيمتها على 100 دينار يستوفى عن كل مائة دينار او اي كسر منهما.
3- أ- قيمة مستندات الصرف عند صرفها نقدا او الشيكات الصادرة عن دوائر لحكومة او البلديات والمؤسسات الرسمية ، باستثناء
مستندات الرواتب والعلاوات والمياومات والاجور الاضافية واجور العامال:
فلس دينار
050 000 اذا كانت القيمة لا تقل عن دينار واحد ولا تتجاوز عشرة دنانير.
100 000 اذا كانت القيمة تزيد على عشرة دنانير ولا تتجاوز مائة دينار.
300 000 اذا كانت القيمة تزيد على 100 دينار ولا تتجاوز 500 دينار.
600 000 اذا كانت القيمة تزيد على 500 دينار ولا تتجاوز 1000 دينار.
500 001 اذا كانت القيمة تزيد على الالف دينار فيستوفى عن كل الف او اي كسر منهما.
ب- لا تسرى احكام الفقرة (أ) أعلاه على ما يصرف للموظفين من رواتب وعلاوات واجور مساعي واجور اضافية ، كما لا تسري
على اجور العمال والاستحقاقات التي تصرف وفقا لاحكام قانوني التقاعد المدني والعسكري والتعليمات المتعلقة بعلاوات
غلاء المعيشة للمتقاعدين.
4- تذاكر وبطاقات الدخول الى اماكن اللهو والحفلات:
يستوفى عن كل تذكرة او بطاقة ما نسبته 20 % من قيمتها.
– كل تذكره او بطاقة يتم توزيعها ولا يذكر عليها مبلغ يتم احتساب رسوم الطوابع على اساس أعلى قيمة تذكرة او بطاقة
محددة القيمة.
5- اسناد التصرف والتسجيل: تستوفى رسوم الطوابع على اسناد التصرف والتسجيل في الاموال غير المنقولة وفقا لما يلي:-
فلس دينار
100 000 اذا كانت قيمة الاموال غير المنقولة لا تتجاوز عشرين دينارا0
150 000 اذا زادت على عشرين دينارا ولا تتجاوز 50 دينارا.
200 000 اذا زادت على خمسين دينارا ولم تتجاوز 100 دينار.
500 000 اذا زادت مائة دينار ولم تتجاوز 500 دينار.
000 001 عن كل 500 دينار او اي كسر منهما.
6- الشراء المباشر او التلزيم:-
الشراء المباشر او لتلزيم الذي يقع من قبل الحكومة او المؤسسات العامة او البلديات او الشركات المساهمة العامة او
العطاءات وقوائم المزايدة او المناقصة العلنية وبالظرف المختوم التي تم عليها الاحالة القطعية ، واذا اقترنت اي من
هذه الحالات بعقد او اتفاق خطي فلا يعتبر ذلك العقد او الاتفاق معاملة مستقلة تستوجب استيفاء رسم ثان عنها ، وانما
يعتبر العقد او الاتفاق جزءا منها لهذه الحالات:-
فلس دينار
000 005 اذا كانت القيمة تزيد علة 25 دينارا ولا تتجاوز 50 دينار.
400 000 اذا كانت القيمة تزيد على 50 دينار ولا تتجاوز 100 دينار.
600 000 اذا كانت القيمة تزيد على 100 دينار يستوفى عن كل 100 دينار او اي كسر منها.
وفي الحالات التي تكون فيها قيمة العطاء غير معروفة تقدر لجنة العطاءات القيمة وتستوفى الرسوم حسب هذا التقدير0
ثانيا – مقطوعة.
فلس دينار
000 005 1- وثائق الاتفاق والعقود والكفالات واسناد التعهد التي لم يذكر فيها مبلغ محدد.
050 000 2- الشيكات المسحوبة على حسابات الشركات والمؤسسات العامة.
500 000 3- بوليصة شحن الصادات.
150 000 4- الشهادة الصادرة عن اية دائرة رسمية او امانة عمان الكبرى او اية بلدية او مؤسسة رسمية او شركة مساهمة
والشهادة التي يبرزها اي شخص لهذه الجهات في المملكة الا اذا كانت هذه الشهادة خاضعة لرسم بموجب اي قانون او نظام
اخر.
050 000 5- المطالبات او الفواتير التي تقدم للدوائر او المؤسسات الرسمية او لامانة عمان الكبرى او البلدية او
الشركات المساهمة العاملة في المملكة والتي لا تقل قيمتها عن دينار واحد.

100 000 6- الاستدعاءات او المظضابط التي ترسل برقيا او بأية طريقة او في داخل المملكة الى الدوائر او المؤسسات
الرسمية او لامانة عمان الكبرى او اية بلدية.
7- الوكالات
000 001 أ- الوكالة الخامسة والوكالة بقبض اي مبلغ من النقود.
000 005 ب- الوكالة العمومية.
050 000 8- الايصال المعطى مقابل دفع اي مبلغ من المال قدره دينار واحد او اكثر.
500 000 9- نسخة او خلاصة من وثيقة او سجل رسمي.
000 000 10 -يستوفى عن النسخة الثانية من وثيقة تابعة لرسوم الطوابع نفس الرسم الذي يستوفى عن النسخة الاصلية
على ان لا تزيد على – دينارين –
050 000 11- النسخة المصدقة او القيد المأخوذ من سجل المواليد او المعموديات او الزواج او الوفاة او الدفن.
000 001 12- البيان الجمركي.
200 000 13- أ- بيان الناقل – المنافستو – وهو الكشف الذي يقدمه الناقل ويبين فيه مفردات واوزان وحتويات البضاعة
التي تدخل المملكة لتسلم للجمارك.
150 000 ب- الكشف الفرعي الذي ينظم من قبل السلطات الجمركية في مراكز الحدود عند تحويل البضاعة من مركز الى اخر
داخل المملكة.
500 000 14- المستندات التي ينظمها كاتب العدل او يصدقها مهما كان نوعها.
000 001 15- تصاريح الادخال المؤقت التي تمنحها السلطات الجمركية للسيارات الاجنبية.
000 005 16- شهادات المنشأ التي تصدر عن غرف التجارة او الصناعة او اي جهة مؤهلة اخرى

جدول رقم 2
الاعفاء من رسوم طوابع الواردات
1- العقود والتعهدات:
أ- عقود البذور والقروض المالية التي توزعها الحكومة على المحتاجين من الزراع.
ب- جميع الوثائق والعقود والوصولات والمستندات والاوراق التي تنظم خارج المملكة تأييدا لمعاملات الحكومة والاستدعاءات
التي يرسلها الافراد في البريد من غير البلاد الاردنية.
جـ- التعهد والاقرار بالاستلام والتفويض بالاستلام الذي تحصل عليه دائرة البرق والبريد من اصحاب المصالح.
د- الاتفاق الذي يعقده اي عضو من أعضاء جمعية تعاونية ويتعهد فيه بمواعاة نظام الجمعية.
هـ- الاتفاق المتعلق بدفع تعويض بمقتضى قانون العمال.
2- التثمين والتسعير:
التثمين او التسعير الجاري لصالح فريق واحد ولمجرد اطلاعه فقط.
3- قرارات المحكمين:
قرارات المحكمين بمقتضى قانون تعويض العمال.
4- البوالص:
أ- الحوالة المسحوبة من مصرف في المملكة على آخر فيها والتي لا تدفع لحاملها او لأمره بل تستعمل لتسوية او تصفية حساب
بين المصرفين فقط.
ب- الكتاب المرسل من مصرف الى مصرف آخر في المملكة بطلب دفع من المال دون ان يكون ذلك المبلغ مستحق الدفع لحامل الكتاب
أو لأمره ويشترط الا يرسل الكتاب او يسلم الى الشخص الذي يراد دفع المبلغ اليه او الى اي شخص آخر بالنيابة عنه.
جـ- كتاب الاعتماد الصادر في المملكة الاردنية مجيزا سحب حوالات خارج المملكة على ان يجري دفعها في المملكة.
د- قسيمة او سند الفائدة سواء أكان اي منهما مربوطا بسند مالي صادرا معه ام كان صادرا مع اتفاق او مذكرة بشأن تجديد
او تمديد المدة المعينة لدفع قيمة السند المالي او كان من اصل مجموعة قسائم سواء صدرت تلك القسائم مع السند المالي
حين صدوره او صدرت على حده بعد صدوره.
هـ- البوليصة المعطاة من والى جمعية تعاونية مسجلة او اي فرع لها بشأن مبلغ من المال مستحق بمقتضة نظام الجمعية.
5- الشهادات التالية الصادرة من دوائر حكومية:-
أ- شهادة الخدمة.
ب- شهادة المدرسة.
جـ- شهادة التطعيم التي تعطى لفقراء الحجاج ضد الجدري والتلقيح او ضد الامراض الاخرى.
6- بيان الجمارك (المانيفستو):
النسخ التي يقدمها ربان المركب او وكيله للسلطات الجمركية
7- الوكالات:-
أ- تعيين وكيل للتصويت في الاجتماع
ب- سند توكيل يخول المحامي حضور الاجراءات الحقوقية بالنيابة عن شخص أعفي من دفع الرسوم المحكمة بسبب فقره.
جـ- الوكالة التي يعطيها اي موظف من موظفي الحكومة لشخص آخر مفوضا باستلام مرتبه وعلاواته بالنيابة عنه.
د- التفويض الخطي الذي يبرزه وكيل جمارك التخليص على البضائع بمقتضى قانون وكلاء الجمارك.
هـ- وكالة تفويض محام بحضور تحكيم او أية اجراءات أخرى بمقتضى قانون تعويض العمال بالنيابة عن عامل او من يعيلهم او
ممثله الشخصي القانوني.
8- الوصولات:
أ- الوصول المعطى مقابل دفع اي مبلغ من المال الى الحكومة او اي مجلس بلدي او مجلس محلي مؤلف بمقتضى قانون المجالس
المحلية او البلدية.
ب- الوصول المعطى مقابل قبض حوالة بريدية.
جـ- النسخة الثانية من اي وصول تقضي انظمة الحكومة بتنظيمه على نسختين على ان تكون النسخة الاصلية مستوفاة الرسم حسب
الاصول.
د- الوصول المعطى من متهم مقابل نقود او أمتعة ضبطت منه عند القبض عليه.
هـ- الوصول المعطى من اي سجين عند الافراج عنه لقاء النقود او امتعة كانت مودعة لدى دوائر المالية او محفوظة بصورة
اخرى.
و- الوصول المعطى لقاء ايداع اي مبلغ من المال في مصرف او لدى صيرفي يشعر بقبض المبلغ من الشخص على الحساب.
ز- الاشعار المعطى من مصرف باستلام بوليصة او كمبيالة لاجل تقديمها للقبول او الدفع.
حـ- الوصول الذي يشعر بقبض المبلغ المذكور في مستند استوفي الرسم عنه بحسب الاصول اذا اشتمل عليه ذلك المستند تدوينا
او شرحا او تطهيرا وليس في هذه الفقرة ما يعفي من رسوم الطوابع اي وصول ثبت على بوليصة او شك او كمبيالة اذا كان يشعر
بقبض دينارين فما فوق.
ط- الوصول المعطى مقابل تبرعات او هبات للمعاهد والجمعيات الدينية والخيرية والثقافية.
ي-الوصول الذي يعطيه اي شخص للحكومة او للمؤسسات الدينية او الخيرية مقابل مبلغ دفع على سبيل الاسعاف او الاحسان.
ك- الوصول الذي يعطيه العامل او عياله او ممثله الشخصي القانوني او يعطى بالنيابة عن اي منهم مقابل اي تعويض دفع بمقتضى
قانون العمال.
9- سندات الدين الموحدة والأسهم:-
تحويل أسهم الحكومة أو سنداتها.
10- قائمة البضاعة:
أ- كل مستند او صك يعطيه ناقل البضائع داخل البلاد اشعارا باستلامه بضاعة تعهد بنقلها.
ب- اشعارا بوزن البضاعة معطى مع قائمة بضاعة الصقت عليها الطوابع اللازمة ويتعلق بنفس البضاعة فقط.
جـ- كل سند او صك اعطي عن بضائع لمنفعة الحكومة.
11- تذاكر الدخول الى اماكن اللهو العامة عندما تقام فيها حفلات من قبل المؤسسات الخيرية أو الدينية أو النوادي الرياضية
أو الثقافية ولمنفعتها الخاصة كليا شريطة ان تصدر شهادة بذلك من الحاكم الاداري الذي تقيم فيه ، على ان لا يسمح لهذه
الجهات باقامة اكثر من حفلتين في السنة الواحدة، اما اذا زاد عدد الحفلات عن ذلك فتكون تذاكر الدخول تابعة للرسم المنصوص
عليه في الجدول رقم 1 الملحق بهذا القانون.
12- المعاملات الرسمية:-
أ- المعاملات الرسمية في المجالس البلدية والغرف التجارية ونقابة المحامين والمخابرات الصادرة منها تعتبر كانها معاملات
ومخابرات دائرة حكومية وليست تابعة لرسوم الطوابع.
ب- جميع اوراق ومعاملات التسجيل في دائرة الاراضي عدا اسناد التصرف.
جـ- الاستدعاءات والعرائض التي يقدمها افراد الجيش العربي والشهادات التي تعطي لهم وجميع اوراق المعاملات المتعلقة
بهم ومستندات التأديبات التي تؤدى إليهم اذا كانت متصلة بخدمتهم في الجيش العربي.
13- وصولات الرسوم المدرسية.
14- أجور العمال اذا كانت الاجرة اليومية أقل من (250) فلساً.
15 – وثائق شراء الاملاك من قبل المفوضيات الاجنبية شرط المعاملة بالمثل.
16- جنود الاحتياط في الجيش العربي الاردني المسرحون الذين لا يزيد راتبهم الشهري عن الدينار الواحد
17- شهادة استئجار وسائط الركوب والشحن.
18- نموذج اخراج رزم الافلام الملونة الى الخارج التي تقدم من قبل الحجاج والسياح والزوار الاجانب الذين يؤمون المملكة.
19- مستندات النفقات التي تدفع من الخزانة المالية الى البلديات ونقابات المحامين والاطباء والمهندسين
20- الوصول المعطى من قبل موظفي الحكومة او امانة العاصمة او بلدية او مؤسسة رسمية لقاء ما يدفع لهم من الاشخاص المكلفين
بدفع الضرائب والرسوم والتأمينات.
21 – المستندات المنظمة خارج المملكة التي تقدم الى الدوائر الجمركية تنفيذاً لاحكام القانون او تأييداً للاجراءات
الجمركية الخاصة بالتخليص على البضائع.
22- طلبات اعطاء تأشيرات السفر المقدمة الى السفارات والمفوضيات والقنصليات الاردنية من رعايا الدول الاجنبية التي
ترتبط مع المملكة الاردنية الهاشمية باتفاقيات تقضي بالاعفاء من رسوم التأشيره والتي تعامل طلبات الرعايا الاردنيين
بالمثل “.
والطلبات الخاصة بالاشخاص الذين يتقرر منحهم تأشيرات مجانية.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق