قانون رسوم خدمات المكاتب المهنية في المناطق البلدية

المادة 1

المادة 1: يسمى هذا القانون( قانون رسوم خدمات المكاتب المهنية في المناطق البلدية لسنة 1979 ) ويعمل به من تاريخ نشره
في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2: يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها في ادناه الا اذا دلت القرينة
على غير ذلك:
البلدية: اي بلدية او مجلس قروي باستثناء امانة العاصمة.
المجلس البلدي:مجلس اي بلدية او اللجنة البلدية او المجلس القروي.
رئيس البلدية: رئيس المجلس البلدي او من يفوضه.
المنطقة البلدية: حدود منطقة البلدية التنظيمية باستثناء المنطقة الواقعة داخل حدود امانة العاصمة البلدية والتنظيمية.
المهنة: اي مهنة خاضعة للتسجيل في نقابة مهنية بموجب قانون خاص بما في ذلك مهنة المحاماة والهندسة والطب البشري والبيطري
وطب الاسنان والصيدلة والهندسة الزراعية والجيولوجية واية مهنة مماثلة.
الشخص: اي شخص طبيعي او معنوي
المكتب المهني المكان الذي يمارس فيه الشخص اي مهنة من المهن المشمولة باحكام هذا القانون لمصلحته او يعمل لحساب الغير.

المادة 3

المادة 3: أ- تطبيق احكام قانون رسوم خدمات المكاتب المهنية لمدينة عمان رقم( 7) لسنة 1977 واي قانون اخر يعدله او
يحل محله على كل شخص يمارس مهنة في مكتب مهني في المنطقة البلدية وتحصل منه ما نسبته( 75% ) من الرسوم المبينة فيه
لمصلحة البلدية في بلديات الفئة الاولى و( 50% ) من تلك الرسوم في بلديات الفئة الثانية وذلك حسب تصنيف فئات البلديات
بموجب قانون رخص المهن المعمول به ويجوز دفعها مباشرة او بواسطة النقابة المختصة.
ب- عند تنفيذ احكام الفقرة( أ)من هذه المادة يمارس رئيس البلدية صلاحيات الامين المنصوص عليها في( قانون رسوم خدمات
المكاتب المهنية لمدينة عمان) رقم( 7 ) لسنة 1977.
ج- تختص محكمة البلدية او المحكمة النظامية المختصة في المناطق البلدية التي لا توجد فيها محكمة بلدية بالنظر والحكم
في المخالفات التي ترتكب ضد احكام هذا القانون.

المادة 4

المادة 4: رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق