قانون رسوم تسجيل الاراضي
المادة 1
يسمى هذا القانون (قانون رسوم تسجيل الاراضي لسنة 1958) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية
المادة 2
يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على
خلاف ذلك:-
تعني كلمة (المدير) مدير عام دائرة الاراضي والمساحة او من ينيبه خطيا.
تعني كلمة (مدير التسجيل) مدير تسجيل الاراضي سواء في اللواء أو القضاء او الناحية.
وتنصرف لفظة (الارض ) وعبارة (مال غير منقول ) الى المعاني المخصصة لها في قانون الاراضي وقوانين تسوية
الاراضي والمياه.
وتنصرف عبارة (معاملات تسجيل الاراضي ) الى جميع المعاملات التي تتم في دوائر تسجيل الاراضي على
اختلاف انواعها.
كالبيع والتفويض والمبادلةوالهبة والانتقال بالارث والتخارج والوصية والافراز بين الشركاء وحق القرار والتسجيل
الجديد والتأمين وتحويل التأمين وفك التأمين وتنفيذ الدين المؤمن والتوحيد والتجزئة وتصحيح السجل واعادة
التسجيل وتحري السجل واخراج القيد والكشف والمساحة والايجار وتحويل الايجار وفك الايجار والمغارسة
وتحويلها وفك المغارسة وانشاء الوقف على اختلاف أنواعه .
المادة 3
1- تستوفي دوائر تسجيل الاراضي الرسوم المبينة في الجدول الملحق بهذا القانون عن معاملات تسجيل الاراضي التي تجريها الدوائر المذكورة وتحسب هذه الرسوم بالنسبة الى قيمة المال غير المنقول الا اذا كان
المطلوب تسجيله وقفا ذريا فتستوفي عنه رسما خاصا مبينا في الجدول الملحق المشار اليه آنفا.
2- يقصد بعبارة (قيمة المال غير المنقول) القيمة المدونة في سجلات دوائر تسجيل الاراضي على انه اذا رأى
مدير التسجيل ان تلك القيمة المدونة ليست القيمة الحقيقية للمال غير المنقول حين التسجيل فيجب عليه ان
يقدر قيمة له ويستوفى الرسم بنسبة القيمة المقدرة.
3- في حالة البيع اذا رأى مدير التسجيل ان بدل البيع الذي صرح به الفرقاء ليس القيمة الحقيقية للمال غير المنقول
حين التسجيل فعليه ان يقدر قيمة له ويستوفي الرسم بنسبة القيمة المقدرة.
4- في حالة التفويض اذا رأى مدبر التسجيل ان بدل المثل ليس القيمة الحقيقية للمال الجاري تفويضه فعليه ان يقدر قيمة
له ويستوفي الرسم بنسبة القيمة المقدرة.
5- في حالة التسجيل الجديد او اذا كانت قيمة المال غير المنقول غير مدونة في سجلات دوائر تسجيل الاراضي فعلى مدير
التسجيل أن يقدر قيمة لذلك المال ويستوفي الرسم بنسبة القيمة المقدرة.
6- اذا ظهر للمدير قبل او بعد تسجيل اية معاملة ان القيمة المقدرة او أية قيمة استند اليها مدير التسجيل في استيفاء
الرسم ليست القيمة الحقيقية للمال غير المنقول المشمول بتلك المعاملة فله ان يأمر بإعادة النظر في تلك القيمة خلال
ثلاثة اشهر وعلى مدير التسجيل ان يصدر قراراً بتعديلها ويعمل على تنفيذه بالصورة التالية:
أ- اذا لم يكن التسجيل قد تم يجري تصحيح الرسم طبقاً للقيمة المعدلة وتبلغ النتيجة لصاحب العلاقة.
ب- اذا جرى تعديل الرسم بعد تسجيل المعاملة يبلغ صاحب العلاقة بدفع الرسم الناشئ عن الفرق بين القيمتين وفي حالة تمنعه
يحصل ذلك الرسم بالاستناد لقانون تحصيل الاموال الاميرية المعمول به.
7- في جميع الحالات السالفة الذكر يكون لصاحب العلاقة الحق في الاعتراض على القيمة المقدرة اوالقيمة المعدلة التي
يجريها مدير التسجيل الى المدير الذي ينظر في الاعتراض ويصدر قراراً قطعياً بشأنه.
8-يحق لأي من أصحاب حق الانتقال ان يسجل حصته الارثية مقابل دفع ما يصيبها من الرسوم مع تسجيل حصص بقية الورثة وحجزها
لقاء الرسوم المستحقة عليها مع مراعاة الحد الادنى لحصة كل وريث ولا تجري أية معاملة على الحصص المحجوزة ما لم تدفع
الرسوم عنها.
9- يحق لمن له دين بذمة احد الورثة ان يطلب بواسطة الدائرة المختصة وبناء على حجة حصر إرث تسجيل العقار الموروث وحجز
حصة المدين لقاء الدين بعد دفع ما يصيبها من الرسوم على ان تحجز حصص باقي الورثة لقاء الرسوم المستحقة عليها مع مراعاة
الحد الادنى لحصة كل وريث ولا تجري أية معاملة على الحصص المحجوزة ما لم تدفع الرسوم عنها.
10- يحق لطالب الافراز القضائي ان يدفع ما يصيبه من رسوم الافراز على ان تحجز حصص باقي الشركاء لقاء ما يستحق عليها
من الرسوم مع مراعاة الحد الادنى لحصة كل شريك ولا تجري اية معاملة على الحصص المحجوزة مالم تدفع الرسوم عنها.
11- يعتبر كسر الفلس فلساً واحداً في جميع المعاملات المتعلقة برسوم التسجيل.
12-أ-رسوم معاملات البيع بجميع صوره بما في ذلك البيع بالمزاد والاستملاك ورسوم معاملات التفويض والتخارج والهبة والوصية
وتأمين الدين والمغارسة والايجار وتحويل الدين او المغارسة او الايجار تدفع على التوالي من المشتري والمستملك والمفوض
له والمتخارج له والموهوب له والموصى له والمدين (المقترض) والمغارس والمستأجر والمحول له الدين او المغارسة او الايجار
.
اما معاملات الشفعة والاولوية فيستوفى عنها الرسم الوارد ازاء الرقم 18 من الجدول الملحق بقانون رسوم تسجيل الاراضي
وتعتبر الرسوم المدفوعة من قبل الشفعاء او من أصحاب الاولوية او المحكوم لهم بالشفعة قبل العمل بهذا القانون وكأنها
مدفوعة بموجبة ولا يجوز ردها او سماع الدعوى بشأنها.
ب-رسم تنفيذ الدين وما يلحق به من رسوم او نفقات اخرى يدفعها الدائن (طالب التنفيذ) ويرجع بهما على المدين، واذا كان
الدائن جهةمعفاة من الرسوم فتحصل تلك الرسوم والنفقات من المدين عند اجراء فك التأمين قبل انتهاء مراحل التنفيذ، اما
اذا تمت مراحل التنفيذ واحيلت الأموال المؤمنة احالة قطعية فتحسم تلك الرسوم والنفقات من بدل المزايدة اذا زادعن
قيمة الدين وملحقاته وبعكس ذلك يجري تحصيل تلك الرسوم والنفقات من المدين بموجب قانون تحصيل الاموال الاميرية.
ج-يدفع طالب اجراء المعاملة او من تمت المعاملة لصالحه رسوم معاملات تسجيل الاراضي غير المذكورة في الفقرتين السابقتين
.
المادة 4
يعفى من رسوم معاملات تسجيل الاراضي:-
1- حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم.
2- خزينة المملكة الاردنية الهاشمية.
3- المصرف الزراعي.
4- الاوقاف الاسلامية العامة التي تدار من قبل دائرة الاوقاف العامة.
5- اوقاف الطوائف المسيحية المعترف بها رسمياً والمربوطة بحجة وقفية.
6- الاموال غير المنقولة التي تمتلكها المجالس البلدية أو المجالس المحلية او أية سلطة أخرى محلية من أجل أية غاية
عامة معينة اما اذا جرى التصرف في هذه الاموال بعد تملكها على وجه آخر يختلف عن الغاية التي تملكت من اجلها او بيعت
ثانية فيحصل من مثل هذه المؤسسات رسم التسجيل الذي كانت معفاة منه بنسبة قيمتها المقدرة عند زوال المنفعة العامة عنها
.
المادة 5
يجوز لوزير المالية بناء على تنسيب المدير المستند الى طلب الجهة المختصة ان يعفي معاملات تسجيل الاراضي من الرسوم
المتحققة عليها في أي من الحالات التالية:-
أ- ممثلي الدول الاجنبية اذا وافقت تلك الدول على معاملة ممثلي الدول الاردنية الهاشمية بالمثل.
ب- أي فرد من افراد الاسرة المالكة.
ج- الجمعيات الخيرية والأوقاف الخيرية.
د-وحدات السكن التي تمنحها الحكومة للاجئين بالاستناد للانظمة والتعليمات التي تصدر وفاقا لقانون الانشاء والتعمير
والعمل رقم 29 لسنة 1950.
هـ- معاملات تسجيل الاراضي المتعلقة بمشاريع الاسكان الخاصة بمؤسسة الاسكان والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والتطوير
الحضري وجمعيات الاسكان التعاونية ومعاملات الاسكان الفردية التي تجريها البنوك والشركات وتم تمويلها بدون فوائد وذلك
عند اعادة تسجيلها مع الابنية القائمة عليها باسماء المستفيدين.
المادة 6
تلغى القوانين الآتية:-
1- قانون رسوم تسجيل الاراضي رقم (50) لسنة 1953 والجدول الملحق به المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 1135 تاريخ
1 /3/ 1953.
2- قانون رقم (86) لسنة 53 قانون معدل لقانون رسوم تسجيل الاراضي المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 1164 تاريخ 16/
12/ 1953.
3- قانون رقم (7) قانون معدل لقانون رسوم تسجيل الاراضي المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 1214 تاريخ 16 /2/ 1955
.
4- قانون رقم (13) لسنة 1956 قانون معدل لقانون رسوم تسجيل الاراضي المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 1265 تاريخ
17/ 3/ 1956.
5- كل تشريع أو نظام اردني أو فلسطيني آخر صدر قبل سن هذا القانون الى المدى الذي تكون فيه تلك التشاريع مغايرة لأحكام
هذا القانون.
المادة 7
رئيس الوزراء ووزير المالية مكلفان بتنفيذ أحكام هذا القانون.
جدول الرسوم
جدول رسوم تسجيل الاراضي
جدول رسوم تسجيل الاراضي
الرقم نوع المعاملة الرسم الحد الادنى بالدينار ايضاحات
1. أ . البيع بين الاصول والفروع يستوفى واحد بالمائة (1%) من بدل 10 عن كل مشتري
البيع اذا جرى البيع بين الاصول والفروع حتى الدرجة
الثالثة او بين الزوجين او بين الاخوة والاخوات
1. ب. البيع بين الشركاء : 1. يستوفى واحد بالمئة (1%) من بدل البيع 10 عن كل مشتري
اذا جرى البيع فيما بين الشركاء بقطعة واحدة او اكثر
2. يشترط لتطبيق البند 1 أعلاه ان يكون قد مضى
على تسجيل الارض باسم الشريك المشتري او مورثه مدة
لا تقل عن 5 خمس سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون
وأن تكون الحصص التي تم شراؤها تتفق مع أحكام التنظيم.
1. جـ . البيع : 1. يستوفى خمسة بالمئة (5%) من بدل البيع 10 عن كل مشتري
2. التفويض : يستوفى خمسة بالمئة (5%) من بدل المثل 10 عن كل مشتري
3. المبادلة : يستوفى واحد بالمئة (1%) من قيمة المالين المتبادلين .
4. أ . الهبة بين الاصول والفروع : يستوفى واحد بالمئة (1%) من القيمة 10 عن كل موهوب له
المقدرة للمال الموهوب اذا جرى بين الاصول والفروع حتى
الدرجة الثالثة او بين الزوجين او بين الاخوة والاخوات .
4. ب. الهبة : يستوفى خمسة بالمئة (5%) من القيمة المقدرة للمال الموهوب 10 عن كل موهوب له
5. أ . الانتقال بالارث بما في يستوفى نصف المئة (نصف بالمئة) من قيمة المال 10
ذلك الوصية الواجبة : المنتقل اذا تم التسجيل خلال خمس سنوات من تاريخ وفاة المورث.
5. ب. يستوفى واحد بالمئة (1%) من قيمة المال المنتقل اذا
تم التسجيل بعد مرور خمس سنوات على وفاة المورث .
وتعتبر كل وفاة وقعت قبل صدور هذا القانون وكانها وقعت عند بدء العمل به .
6- التخارج : يستوفى واحد بالمئة (1%) من قيمة الحصص
المتخارج عليها عند تسجيل حجة التخارج في مديرية التسجيل .
7. الوصية : يستوفى خمسة بالمئة (5%) من قيمة المال الموصى به . 5 عن كل موصى له
8. أ . الافراز بين الشركاء يستوفى نصف في المئة ( 5ر0%) من قيمة
كل قطعة مفرزة من القطع الاصلية عندما لا يحصل اي
شريك بعد الافراز على اية زيادة في حصصه الاصلية .
8. ب. في حالة حصول الشريك على اية زيادة في قيمة حصصه
الاصلية يستوفى واحد في المئة (1%) رسم افراز اضافي من
القيمة المقدرة لتلك الزيادة.
9. افراز الجمع : يستوفى نصف في المئة (5ر0%) من القيمة المقدرة للاراضي
الجاري عليها الافراز مهما تعددت القطع والاحواض .
10. تجميع الملكيات : يستوفى رسم مقطوع مقداره خمسة دنانير عن كل قطعة
لغايات تجميع القطع المتجاورة وتحسين اشكالها واعادة تقسيمها بين اصحاب
تلك القطع بموافقتهم شريطة ان لا يتجاوز عدد القطع الناتجة عن اعادة
التقسيم عدد القطع السابقة وبنفس اسماء المالكين السابقين.
11. التجزئة : يستوفى واحد في المئة (1%) من قيمة المال الجاري عليه التجزئة. 5. حق القرار بحكم :
يستوفى ستة في المئة (6%) من قيمة المال الجاري تسجيله. 5 عن كل شخص محكوم له
13. التسجيل الجديد : يستوفى خمسة في المئة (5%) من قيمة المال الجاري تسجيله. 5 عن كل طالب تسجيل
14. التامين أ . يستوفى واحد بالمئة (1%) من مقدار الدين : 5
ب. يستوفى دينار واحد عند تسجيل اي تغيير او تعديل في شروط
عقد التامين على ان لا يتناول اي تغيير في اسمي الدائن والمدين.
ج. يستوفى دينار واحد عند نقل الحقوق التي للدائن المتوفى الى اسماء ورثته.
15 تحويل الدين : يستوفى واحد في المئة (1%) من مقدار الدين المحول. 5
16 فك التامين : يستوفى دينار واحد عن كل معاملة فك تامين باستثناء سندات
الدين التي تم فكها نتيجة بيع المال المؤمن بالمزاد او لحكم محكمة .
17 تنفيذ الدين المؤمن : يستوفى واحد في المئة (1%) من قيمة الدين يدفع علاوة
على الرسم الواجب استيفاؤه بعد ذلك عند تسجيل البيع على ان لا يزيد
رسم التنفيذ على خمسمائة (500) دينار.
18. اعادة التسجيل : يستوفى عشرون دينارا عن كل معاملة يعاد او يعدل تسجيلها
نتيجة لاية اجراءات قضائية.
19 تصحيح السجل : أ . يستوفى عشرون دينارا عن تصحيح السجل لقاء اية
تحسينات او اضافة او ازالة تجديد لها.
ب. يستوفى دينار واحد عن اي تغيير في المساحة او الحدود او
عن اي تغيير في اسم المالك او المتصرف باستثناء اوامر التصحيح
التي تصدر بالاستناد لقانون تسوية الاراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952
او قرارات تصحيح الاخطاء الكتابية التي تصدر بالاستناد رقم 51 لسنة 1958
قانون معدل للاحكام المتعلقة بالاموال غير المنقولة.
20. التوحيد : يستوفى دينار واحد عن كل قطعة يجري توحيدها لمالك واحد مع اخرى
وكذلك عند توحيد الحصص في عدة صحائف.
21. تحري السجل : أ . يستوفي دينار واحد اذا تم التحري في الاموال غير المنقولة عن كل
قطعة او مجموعة من القطع في قرية واحدة.
ب. يستوفى دينار واحد من طالب التحري اذا تم في قيود الفهرسة
العقارية مهما تعددت القطع او القرى التي توجد فيها تلك الاموال.
22. اخراج القيد : أ . يستوفى خمسمائة (500) فلس عن كل قيد يعود لاية ارض سواء
تمت تسويتها او لم تتم.
ب. يستوفى خمسمائة (500) فلس عن كل عقد نظم في دائرة التسجيل
او اثناء التسوية.
ج. يستوفى خمسمائة (500) فلس عن اية معلومات تعطى من صحيفة السجل
والقيد للافراد بناء على طلب المحاكم النظامية او الدوائر الرسمية .
د. يستوفى خمسمائة (500) فلس عن كل صورة من اية وثيقة مربوطة مع معاملة
التسجيل.
هـ. يستوفى دينار واحد عن كل صورة تعطى من جدول توزيع المياه.
23. الكشف والمساحة : أ . يستوفى ديناران عن كل عقد يجري استماع تقرير المتعاقدين بموجبه
خارج مديرية التسجيل ويستوفى مثل هذا الرسم عن كل مشتري او موهوب
له اذا اشتمل استماع التقرير على اكثر من واحد.
ب. يستوفى اربعة دنانير لكل يوم او جزء منه عن كل معاملة تسجيل جديدة.
ج. يستوفى اربعة دنانير عن كل يوم او جزء منه لكل موظف يستخدم في تطبيق اي مخطط او في اعادة علامة او علامات مفقودة او منقولة.
د . يستوفى ديناران عن كل معاملة وضع يد او تصحيح.
24. الايجار او تحويل الايجار : يستوفى اثنان في المئة (2%) من مجموع بدل الايجار. 5
25. المغارسة او تحويلها : يستوفى نصف في المئة (5ر0%) من القيمة المدونة في سجلات
التسجيل للمال الجاري عليه المغارسة . 5
26. فك المغارسة : يستوفى مائتان وخمسون (250) فلسا عن كل عقد مغارسة يتفق
الطرفان على الغائه.
27. انشاء الوقف : يستوفى واحد في المئة (1%) من القيمة المقدرة للوقف الذري بشرط
ان لا تقل عن دينارين ولا تزيد عن عشرين (20) دينارا.
28. سندات التسجيل : يستوفى مائتا (200) فلس عن كل سند تسجيل او تصرف .
29 فك الايجار : يستوفى دينار واحد عن كل معاملة فك ايجار باستثناء عقود الايجار
التي يتم الحكم بفكها من المحكمة.