قانون تنفيذ الاحكام الاجنبية لسنة 1951
المادة 1
اسم القانون
المادة 1 – يسمى هذا القانون المؤقت (قانون تنفيذ الاحكام الاجنبية لسنة 1951 ) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في
الجريدة الرسمية.
المادة 2
تفسير اصطلاحات
المادة 2 – تعني لفظة (الحكم الاجنبي) الواردة في هذا القانون كل حكم صدر من محكمة خارج المملكة الاردنية الهاشمية
(بما في ذلك المحاكم الدينية) يتعلق في اجراءات حقوقية ويقضي بدفع مبلغ من المال ويشمل قرار المحكمين في اجراءات التحكيم
اذا كان ذلك القرار قد اصبح بحكم القانون المعمول به في البلد الذي جرى فيه التحكيم قابلاً للتنفيذ كقرار صدر من المحكمة
في البلد المذكور.
المادة 3
اصول تنفيذ الاحكام الاجنبية
المادة 3 – يجوز تنفيذ الحكم الاجنبي في المملكة الاردنية الهاشمية بدين او عين منقولة او تصفية حساب باقامة دعوى
لتنفيذه امام محكمة بدائية.
المادة 4
كيفية اقامة الدعوى المستندة الى حكم اجنبي
المادة 4 – تقام الدعوى بطلب تنفيذ حكم اجنبي باستدعاء يقدم الى المحكمة البدائية التي يقيم المحكوم عليه ضمن صلاحيتها
او المحكمة التي تقع ضمن صلاحيتها املاك المحكوم عليه التي يرغب في تنفيذ الحكم عليها اذا كان المحكوم عليه لا يقيم
في المملكة الاردنية الهاشمية.
المادة 5
تبليغ المحكوم عليه خارج دائرة اختصاص المحكمة
المادة 5- يجوز للمحكمة ان تبلغ الاشخاص المقيمين خارج دائرة اختصاصها بموجب شروط تستصوبها مع مراعاة اصول المحاكمات
الحقوقية.
المادة 6
ابراز صور مصدقة عن الحكم المراد تنفيذه
المادة 6 – يترتب على المحكوم له ان يقدم الى المحكمة صورة مصدقة عن الحكم المطلوب تنفيذه مع صورة مصدقة عن ترجمتها
اذا كان الحكم بغير اللغة العربية وصورة اخرى لتبليغها للمحكوم عليه.
المادة 7
اسباب رد الطلبات
المادة 7 – 1 – يجوز للمحكمة ان ترفض الطلب المرفوع اليها لتنفيذ حكم اجنبي في الاحوال التالية
أ – اذا لم تكن المحكمة التي اصدرت الحكم المذكورة ذات صلاحية
ب – اذا كان المحكوم عليه لم يتعاط اعماله داخل قضاء تشمله صلاحية المحكمة التي اصدرت الحكم او لم يكن مقيما داخل
قضائها ولم يحضر باختياره امام المحكمة ولم يعترف بصلاحيتها
ج- اذا كان المحكوم عليه لم يبلغ مذكرة الحضور من المحكمة التي اصدرت الحكم ولم يحضر امامها رغما عن كونه كان يقطن
داخل قضاء تشمله صلاحية المحكمة او كان يتعاطى اعماله فيه
د- اذا كان الحكم قد حصل عليه بطريق الاحتيال
هـ- اذا اقنع المحكوم عليه المحكمة بان الحكم لم يكتسب بعد الصورة القطعية
و-اذا كان الحكم بسبب دعوى لا تسمعها محاكم المملكة الاردنية الهاشمية اما لمخالفتها للنظام العام اوا لاداب العامة
2 – يجوز للمحكمة ايضا ان ترفض الاستدعاء المقدم اليها بطلب تنفيذ حكم صادر من احدى محاكم اية دولة لا يجيز قانونها
تنفيذ الاحكام الصادرة من محاكم المملكة الاردنيةا لهاشمية
المادة 8
سريان قانون اصول المحاكمات الحقوقية
المادة 8 – تسري احكام قانون اصول المحاكمات الحقوقية على الدعاوي التي تقام وفق هذا القانون
المادة 9
كيفية تنفيذ الاحكام الاجنبية
المادة 9- تنفذ الاحكام الصادرة بموجب هذا القانون بالطريقة التي تنتفذ فيها الاحكام الصادرة من محاكم المملكة الاردنية
الهاشمية
المادة 10
المادة 10- تلغى القوانين التالية:
1 – قانون (تبادل تنفيذ الاحكام لسنة 1922) الفلسطيني
2 – اصول الاحكام الاجنبية لسنة 1928 الفلسطيني
المادة 11
المادة 11 – رئيس الوزراء ووزير العدلية مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون