قانون تنفيذ الاتفاقية القضائية الاردنية / اللبنانية

المادة 1

يسمى هذا القانون المؤقت (قانون تنفيذ الاتفاقية القضائية الاردنية اللبنانية لسنة 1960) ويعمل به اعتبارا من تاريخ
نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يسري مفعول الاتفاقية القضائية الاردنية – اللبنانية اعتبارا من تاريخ نشرها في العدد (1202) ملحق رقم (3) من الجريدة
الرسمية الصادر بتاريخ 1954/11/23 .

المادة 3

رئيس الوزراء ووزيرا الداخلية والعدلية مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.
1960/7/24 .

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق