قانون تنسيق الموظفين

المادة 1

يسمى هذه القانون( قانون تنسيق الموظفين لسنة 1952) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

المادة 2

تؤلف لجنة او لجان يعين مجلس الوزراء أعضاءها للنظر في تعيينات و ترفيعات الموظفين التي تمت خلافاً لأنظمة الموظفين
اعتباراً من أول نيسان سنة 1947.

المادة 3

يترتب على اللجنة او اللجان المؤلفة بمقتضى هذا القانون ان تقوم بدارسة أضابير الموظفين و أعمالهم على ضوء ما
جاء في المادة السابقة وتقدم تواصيها الى مجلس الوزراء

المادة 4

المادة 4 يجوز لمجلس الوزراء عند النظر في تواصي اللجنة او اللجان المذكورة ان يتخذ الاجراءات التالية:-
أ- الاستغناء عن الموظف.
ب- تنزيل درجته وإعطاءوه الدرجة التي يستحقها.
ج- نقله الى دائرة اخرى.
على ان يعطى الموظفين الذين تشملهم احكام الفقرة(أ) من هذه المادة مكافأة قدرها رواتب ثلاثة أشهر وان يراعي عند تطبيق
هذه الفقرة الموظفون القدماء الذين نقلوا الى وظائف محدثة لا لزوم لها.اما الموظفين الذين تنزل درجاتهم ولا يرغبون
في البقاء في وظائفهم فيعطون مكافأة قدرها راتب شهر واحد فقط.

المادة 5

مجلس الوزراء مكلف بتنفيذ أحكام هذا القانون..

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق