قانون تطوير المشاريع الاقتصادية
المادة 1
يسمى هذا القانون ( قانون تطوير المشاريع الاقتصادية لسنــة 2008 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-
الوزيـر:وزير الصناعة والتجارة .
المؤسســة:المؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية المنشأة بموجب احكام هذا القانون.
المجلــس:مجلس ادارة المؤسسة .
الرئيـس:رئيس المجلس .
المدير التنفيذي :المدير التنفيذي للمؤسسة .
المشروع الاقتصادي: أي نشاط اقتصـادي صناعي او زراعي او خدمي قائم أو قيد التأسيس في المملكة .
المادة 3
يهدف هذا القانون الى تطوير المشاريع الاقتصادية في المملكة ورعايتها ودعمها وزيادة حجم الصادرات وفرص التصدير الى الخارج .
المادة 4
أ- تنشأ في المملكة مؤسسة تسمى ( المؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية ) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات
استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية
اللازمة لتحقيق اهدافها بما في ذلك ابرام العقود وقبول المساعدات والهبات والتبرعات والقروض ولها حق التقاضي وينوب
عنها في الاجراءات القضائيــة المحامي العام المدني او أي محام توكله لهذه الغاية .
ب-ترتبط المؤسسة بالوزير .
ج-يكون المركز الرئيسي للمؤسسة في مدينة عمان ويجوز لها ان تنشئ فروعا او مكاتب داخل المملكة او خارجها بقرار من المجلس .
المادة 5
تمارس المؤسسة في سبيل تحقيق اهداف هذا القانون المهام والصلاحيات التالية :-
أ-تقديم المشورة وتوفير المعلومات والبيانات اللازمة للمشاريع الاقتصادية واصدار الادلة الخاصة بذلك .
ب-تقديم المشورة للمشاريع الاقتصادية في اعداد استراتيجياتها وتشكيلها وتقييم حاجاتها .
ج-تقديم الدعم المادي والفني المتاح اللازم للمشاريع الاقتصادية في ضوء امكانيات المؤسسة لغايات تطويرها
وتمكينها من المنافسة وتعزيز مهاراتها وقدراتها الادارية والفنية والتصديرية.
د-تنمية كفاءة المشاريع الاقتصادية وتطوير قدراتها الفنية للقيام بالدراسات والبحوث والتطوير .
هـ- المساهمة في تنمية الصادرات الوطنية وتطويرها وفقاً للسياسات المعتمدة من قبل الحكومة .
و-انشاء المراكز التجارية واقامة المعارض وفتح الاسواق داخل المملكة وخارجها وتنظيم البعثات التجارية لترويج المنتوجات الوطنية وتسويقهــا .
ز-اعداد الدراسات والبحوث وتوفير المعلومات والخدمات والخبرات الفنية المساندة لعمليات التصدير بما في ذلك دراسة الاسواق الخارجية لترويج السلع والخدمات الاردنية فيها .
المادة 6
أ . يتولى ادارة المؤسسة مجلس برئاسة الوزير وعضوية كل من :
1. المدير التنفيذي .
2. الرئيس التنفيذي لشركة المدن الصناعية الأردنية.
3.رئيس هيئة الاستثمار.
4. ممثل عن وزارة الصناعة والتجارة يسميه وزير الصناعة والتجارة .
5. ممثل عن وزارة المالية يسميه وزير المالية .
6. ممثل عن وزارة الزراعة يسميه وزير الزراعة .
7. ممثل عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي يسميه وزير التخطيط والتعاون الدولي.
8. ستة اشخاص على الاقل من القطاع الخاص من ذوي الخبرة والاختصاص يتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير يمثلون القطاعات الاقتصادية المختلفة احدهم عن غرفة صناعة الاردن تسميه الغرفة واخر عن غرفة تجارة الاردن تسميه الغرفة وواحد عن اتحاد المزارعين يسميه الاتحاد وثلاثة اخرين على ان لا يكون ايا منهم ممثلا لاي من مؤسسات القطاع الخاص التي تساهم الحكومة برأسمالها .
ب. يتولى الرئيس تمثيل المؤسسة لدى الغير .
ج. يسمي مجلس الوزراء من بين اعضاء المجلس المذكورين في البند (8) من الفقرة (أ) من هذه المادة نائبا للرئيس يمارس صلاحياته عند غيابه .
د . تكون مدة العضوية في المجلس للاعضاء المشار اليهم في البنود (4) و(5) و(6) و(7) و(8) من الفقرة (أ) من هذه المادة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة لعضو او اكثر ويجوز انهاء عضوية اي منهم بتعيين بديل له للمدة المتبقية من عضويته بذات الطريقة التي عين بها .
هـ. على كل عضو من اعضاء المجلس ، يكون له او لزوجه او لاي من ابنائه واقربائه حتى الدرجة الثالثة اي مصلحة شخصية مباشرة او غير مباشرة في اي مشروع اقتصادي ، ان يفصح للمجلس عن ذلك قبل مباشرته لمهامه او عند تحقق هذه المصلحة وان يتقيد بتوجيهات المجلس بهذا الخصوص وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية .
المادة 7
المادة 8
أ- يجتمع المجلس مرة واحدة على الاقل كل شهر بدعوة من الرئيس او نائبه في حال غيابه ، ويكون الاجتماع
قانونيا بحضور ما لا يقل عن ثلثي اعضائه على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم ويتخذ قراراته بأغلبية اصوات
اعضائه على الاقل ، وعلى العضو المخالف تثبيت مخالفته خطيا في محضر الاجتماع والتوقيع عليها .
ب-تحدد الاحكام والاجراءات المتعلقة بتنظيم اعمال المجلس واجتماعاته وسائر الامور المتعلقة به بمقتضى
تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية .
ج-للمجلس ان يدعو ايا من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعاته وتقديم المشورة في أي موضوع معروض
عليه دون ان يكون له الحق في التصويت .
د-يسمي الرئيس بناء على تنسيب المدير التنفيذي من بين موظفي المؤسسة امين سر للمجلس يتولى تنظيم
سجلات المجلس وحفظها وتدوين قراراته وتوقيعها من رئيس الاجتماع والاعضاء الحاضرين .
المادة 9
للمجلس تشكيل اللجان التي يراها ضرورية لمساعدته في مهامه على ان يحدد في قرار تشكيلها مهامها والنصاب القانوني لاجتماعاتها واتخاذ قراراتها وسائر الامور المتعلقة بها .
المادة 10
أ- يعين المدير التنفيذي بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها .
ب- يقتـــرن قــرار تعيين المدير التنفيذي بالارادة الملكية السامية .
المادة 11
أ- يتولى المدير التنفيذي المهام والصلاحيات التالية :-
1-تطبيق السياسة العامة للمؤسسة بما يتفق مع اهدافها وتنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس واي قرارات صــادرة وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه .
2-ادارة اعمال المؤسسة والاشراف على موظفيها وشؤونها الادارية والمالية والفنية بما في ذلك اعداد الهيكل التنظيمي للمؤسسة وجدول تشكيلات الوظائف فيها .
3-اعداد البرامج والخطط والدراسات اللازمة لقيام المؤسسة بمهامها .
4-اعداد مشروع الموازنة السنوية للمؤسسة ورفعه للمجلس.
5 -اعداد التقرير السنوي عن انشطة المؤسسة وميزانيتها وبياناتها الختامية عن السنة المالية المنتهية ورفعه للمجلس .
6-أي مهام اخرى يكلفه بها المجلس او الرئيس ذات علاقة بمهام المؤسســـة .
ب-للمدير التنفيذي تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه الى أي من كبار موظفي المؤسسة على ان يكون التفويض خطيا ومحددا .
المادة 12
للمؤسسة في سبيل قيامها بمهامها الطلب من أي وزارة او دائرة او مؤسسة رسمية او عامة تزويدها بأي معلومات ذات علاقة بأعمال المؤسسة .
المادة 13
أ- يكون للمؤسسة موازنة مستقلة وتبدأ سنتها المالية في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها.
ب- تتبع المؤسسة في تنظيم حساباتها مبادئ واصول المحاسبة الدولية .
المادة 14
تتكون الموارد المالية للمؤسسة مما يلي :-
أ-المبالغ السنوية التي ترصد لها في الموازنة العامة .
ب-بدل الخدمات التي تقدمها واي عوائد اخرى .
ج-المساعدات والهبات واي اموال اخرى ترد اليها شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني .
المادة 15
تتمتع المؤسسة بالاعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية .
المادة 17
أ- يتم بموجب هذا القانون حل مؤسسة تنمية الصادرات وترد الى المساهمين في رأسمالها من القطاع الخاص
مساهماتهم وفق ما تقرره اللجنة المشكلة بموجب احكام الفقرة (ب) من المادة (17) من هذا القانون .
ب-مـع مراعاة احكام الفقرة (ب) من المادة (17) من هذا القانون ، تتم تسوية حقوق الموظفين والمستخدمين
في المؤسسة المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وفق احكام نظامها الداخلي المتعلق بالموظفين والعقود
المبرمة معهم وقانون العمل المعمول به .
المادة 18
أ- مع مراعاة ما ورد في المادة (16) من هذا القانون ، تصبح المؤسسة الخلف القانوني والواقعي لمؤسسة تنمية
الصادرات اعتبارا من التاريخ الذي يحدده مجلس الوزراء ، وتحل محلها في ملكية اموالها وموجوداتها على
اختلاف انواعها وفي كل ما لهــا وما عليهــا من حقوق والتزامات وفيما ارتبطت به من عقود واتفاقات .
ب-1- تشكل بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير لجنة من خمسة اشخاص على ان يكون من بينهم
ممثلا عن اتحاد غرف التجارة الاردنية واخر عن غرفة صناعة عمان او الجهة التي تحل محل أي منهما وتتولى هذه
اللجنة تسوية الامور المالية المتعلقة بمؤسسة تنمية الصادرات .
2- يسمي مجلس الوزراء من بين اعضاء اللجنة المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة رئيسا لها .
ج- للمؤسسة ان تعين من يلزمها من الموظفين والمستخدمين ممن كانوا يعملون لدى مؤسسة تنمية الصادرات وفق
الاحكام والاسس والشروط التي تحدد بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية .
المادة 18
أ- يلغــى ( قانون مؤسسة تنمية الصادرات والمراكز التجارية الاردنيـة ) رقم (21) لسنة 1972 والتعديلات التي
طرأت عليه ، على ان يستمر العمل بالتعليمات الصادرة بمقتضاه الى ان تلغى او يستبدل غيرها بها وفقا لاحكام هذا القانون .
ب- يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون .
المادة 19
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .