قانون تصديق امتياز التنقيب عن البترول واستثماره في المملكة الاردنية الهاشمية

المادة 1

المادة الاولى
يسمى هذا القانون (قانون تصديق امتياز التنقيب عن البترول واستثماره في المملكة الاردنية الهاشمسة لسنة 1972) ويعمل
به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة الثانية
تعتبر الاتفاقية الملحقة بهذا القانون والمعقودة بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وبين سلطة المصادر الطبيعية
الاردنية وشركة ديسكو الكندية للتنقيب عن البترول واستثماره في المملكة صحيحة ونافذة بالسنسبة لجميع الغايات المتوخاة
منها.

المادة 3

المادة الثالثة
رئيس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق