قانون تصديق اتفاق قرض تنفيذي بين الصندوق العراقي للتنمية الخارجية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية لتمويل مشروع زيادة الطاقة الاستيعابية لميناء العقبة

المادة 1

المادة 1 – يسمى هذا القانون (قانون تصديق اتفاقية قرض تنفيذي بين الصندوق العراقي للتنمية الخارجية وحكومة المملكة
الأردنية الهاشمية لتمويل مشروع زيادة الطاقة الاستيعابية لميناء العقبة لسنة 1980 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.

المادة 2

المادة 2 – يعتبر الإتفاق الملحق بهذا القانون والمعقود بين الصندوق العراقي للتنمية الخارجية وحكومة المملكة الأردنية
الهاشمية صحيحا ونافذا بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منه.

المادة 3

المادة 3- رئيس الوزراء والوزراء ، مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق