قانون تصديق اتفاق قرض تنفيذي بين الصندوق العراقي للتنمية الخارجية و حكومة المملكة الاردنية الهاشمية لتمويل مشروع المناطق الحرة في العقبة
المادة 1
يسمى هذا القانون ( قانون تصديق اتفاق قرض تنفيذي بين الصندوق العراقي للتنمية الخارجية و حكومة المملكة الاردنية
الهاشمية لتمويل مشروع المناطق الحرة في العقبة لسنة 1980 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
يعتبر الاتفاق الملحق بهذا القانون والمعقود بين الصندوق العراقي للتنمية الخارجية وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية
صحيحا ونافذا بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منه.
المادة 3
رئيس الوزراء والوزراء ، مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.